قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عناية يتضمن تخصيص قطعة أرض بقسنطينة وبالمكان المسمى «الدردار» تتكون من القطعة الريفية رقم 1 من المخطط الخاص بالطريق البلدي، منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 930

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.