مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمنان تعيين قاضيين . 925

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.