قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة تقع بزاوية نهج الصيادين ونهج نسيب عريفة، وذلك لاقامة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 306 م2 و 50 دسم2 تقع مفتشية للدائرة . 929
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة تقع بزاوية نهج الصيادين ونهج نسيب عريفة، وذلك لاقامة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 306 م2 و 50 دسم2 تقع مفتشية للدائرة . 929
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.