مرسوم رقم 77 - - 119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة . - 924
المادة الأولى
فتح المادةتنهى نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة .
المادة 2
فتح المادةيلحق موظفو الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة وكذلك وسائلها المادية بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 74-156 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والقرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 أبريل سنة 1975 المذكوران أعلاه..
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 هواري بومدين الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 74-156
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.