قرار

قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والي عنابة، يتضمن التنازل للولاية (مصلحة. العتاد والتجهيز العقارى وغير العقارى ، عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 27 آرا و 71 سنتيارا، تقع اسفل مستشفى الخروبة بعنابة تابعة للتجزئة الريفية رقم 404 من مخطط مصلحة مسح الاراضي القسم أ، والمدعوة حصن جنوة والقصبة وذلك قصد بناء مساكن للضيوف . 929

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.