مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-406 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ رقم 06-407 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ رقم 06-408 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ رقم 06-409 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ رقم 06-410 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ رقم 06-411 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ رقم 06-412 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي…………………………………………………… 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات…………………………………………………………………………………………………………………………… 25
27 شوّال عام 1427 ه 73 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 نوفمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات………. 25 قرارات مؤرّخة في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين….. 26 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين (استدراك)……………………………………………………………… 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ق رار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………….. 28 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-402 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقّع بالج زائ ر في 18 يناير سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء ع لى تقرير وزي ر الدولة، وزير الشّ ؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجم هوريّ ة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحك ومة ال ولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجي ا، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة ال ولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”)،
- وعيا منهما بأن التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا سوف يعزز أواصر الصداقة والتفاهم بين شعبيهما، ويدفع بالعلوم والتكنولوجيا في البلدين نحو التقدم وخدمة الإنسانية أيضا،
- وإذ تتقاسمان مسؤولية المساهمة في الازدهار والرفاهية المستقبليين للعالم، ورغبة منهما في مضاعفة الجه ود قصد تع زيز سياستهما الوطنية في مجال البحث والتطوير،
- واعتبارا منهما أن التعاون العلمي والتقني شرط هامّ في تنمية اقتصادياتهما الوطنية وقاعدة لتوسيع المبادلات التّجارية،
- ورغبة منهما في تعزيز تعاونهما الاقتصادي بفضل تطبيقات تكنولوجية عالية المستوى،
- ورغبة منهما في إقامة تعاون دولي ديناميكي وفعال بين المنظمات العلمية والعلماء في البلدين وبلدان أخرى من منطقة المغرب العربي، اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى 1 - يهدف هذا الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المشار إليه فيما يأتي «الاتفاق» إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للطرفين، وإلى توسيع العلاق ات القائمة بين الأسرتين العلمية والتكنولوجية في البلدين وفي منطق ة المغ رب الع ربي وكذلك إلى ترقية التع اون الع لمي والتكنولوجي للأغراض السلمية في الميادين ذات المنفعة المشتركة، 2 - إن الأهداف الرئيسية لهذا التعاون هي توفير فرص لتب ادل الآراء والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في مشاريع علمية وتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك. المادّة 2 1 - يشجع الطرفان التعاون في النشاطات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك من خلال تب ادل المعل ومات العلمية والتقنية والخبراء العلميين
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م والتقنيين وتنظيم ملتقيات واجتماعات مشتركة وتكوين الخبراء في مجالي العلوم والتكنولوجيا وتسيير مشاريع بحث مشتركة وتبادلات بيداغوجية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وإقامة شراكة علمية بين القطاع ات العموميّ ة والخاصّة وأشكال أخرى من التعاون العلمي والتكنولوجي يمكن للطرفين الاتفاق عليها، 2 - يرتكز التعاون، بموجب هذا الاتفاق، على تقاسم المسؤوليات وعلى تساوي المساهمات والفوائد وفقا للخبرة والموارد العلمية والتكنولوجية الخ اصّة بكلا الطرفين، 3 - تمنح الأولوية للتعاون الذي يسمح بالتقدم نحو أهداف علمية وتكنولوجية مشتركة الداعم لشراكات بين مؤسسات البحث الخاصّة والعموميّة وللصن اعة. يتناول هذا التعاون كافة الميادين المتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا مثل ترقية عملية اتخاذ القرارات على أسس علمية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي والتسيير المتكامل لموارد المياه بالأحواض المائية والبحث في المجال البحري وعلم البحار والأرصاد الجوية وعلم الزلازل والبحث التطبيقي في الهندسة المقاومة للزلازل، والزراعة والطاقة والفضاء والصحة والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعليم العلمي والتكنولوجي وكذا العلوم والتكنولوجيا والهندسة الموجهة للتنمية المستدامة. المادّة 3 1 - يشجع ويسهل الطرفان، إذا اقتضى الحال، تعزيز الاتصالات المباشرة والتعاون بين الوكالات الحكومية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات وشركات القطاع الخاصّ وهيئات أخرى في البلدين وكذلك، عند الاقتضاء، في بلدان منطقة المغرب العربي الأخرى، 2 - يمكن الوكالات الحكومية والهيئات المعينة من الطرفين، وفقا لهذا الاتفاق، إبرام اتفاقات أو ترتيبات تنفيذية في مجالات علمية وتكنولوجية محدّدة، إذا اقتضى الحال. وتشمل هذه الاتفاقات والترتيبات المسائل المتعلّقة بالتعاون وإجراءات نقل واستعمال الوسائل والتجهيزات والأموال وكذا مجالات أخرى مناسبة، 3 - لا يخل هذا الاتفاق بالاتفاقات والترتيبات العلمية والتكنولوجية الأخرى المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والولايات المتحدة الأمريكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 المادّة 4 تجري نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق، وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات السارية المفعول في الب لدين، وتتوقف على توفر الموارد الماليّة والبشرية. لا يشكل هذا الاتفاق أي التزام مالي بالنسبة لأي من الطرفين. المادّة 5 يمكن دعوة العلماء والخبراء التقنيين أو الإدارات والمؤسسات الحكومية من دول المغرب العربي أو من أي بلد آخر أو منظمة دولية في الحالات المناسبة وبرضى الطرفين، للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تتم بموجب هذا الاتف اق، على نفقاتهم الخاصّ ة، م ا لم يتفق على خلاف ذلك. المادّة 6 1 - يتفق الط رفان على التشاور دوريا وبطلب أي منهما حول تنفيذ الاتفاق وتطوير التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا، 2 - السلطات المكلّف ة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق هي : بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الشؤون الخارجيّة وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية : كتابة الدولة. تهتم هذه السلطة بالمسائل الإدارية، وحسب الحالة تضمن توجيه وتنسيق النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق. 3 - فضلا عن ذلك، يعيّن كلّ طرف نقطة اتصال لتبليغ واعتماد طلبات ترخيص الدخول إلى المياه الخاضعة للسيادة الوطنية من أجل البحث العلمي، ويقوم بمعالجة ه ذه الطلبات بالسرع ة الممكنة وأخذا بالاعتبار ما تقدمه ه ذه النشاطات لتقدم المع ارف العلمية. المادّة 7 1 - إن المعلومات العلمية والتكنولوجية غير المقيدة بحقوق الملكية الخاصّة الناتجة عن نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق، باستثناء السرية منها لأسباب تجارية أو صناعية، يمكن وضعها تحت تصرف المجتمع العلمي الدولي عن طريق السبل العادية وطبقا للقوانين والإجراءات الوطنية للإدارات والهيئات المشاركة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. لا يعطى أي ضمان صريح أو ضمني بشأن ملاءمة المعلومات المتبادلة بموجب هذا الاتفاق،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تحدّد في الملحق الأوّل الأحكام المتعلّقة بالملكية الفكرية المنتجة أو الموردة في إطار نشاطات التعاون المنجزة بموجب هذا الاتفاق. وتطبق على كل النشاطات المنجزة في إطار هذا الاتف اق، م ا لم يتم الاتف اق كتابيا على خلاف ذلك بين الطرفين أو ممثليهما، 3 - توزع الملكية الفكرية المنتجة في إطار نشاطات التعاون، المنجزة وفق المادّة 5 (مشاركة الدول الأخرى) من الاتفاق، حسب مخطط تسيير خاص بها معد ومتفق عليه من طرف الدول المعنية. ويجب إعداد ه ذا المخطط إمّا قبل الشروع في نشاطات التعاون، أو بعده، خلال أجل معقول، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمات كل بلد ومشاركيه، ومزايا منح رخص الاستغلال حسب الإقليم أو مجال الاستعمال، والشروط التي يفرضها القانون الداخلي للدول المعنية وعوامل أخرى ملائمة، 4 - تحدّد في الملحق 2 الترتيبات المتعلّقة بحماية المعلومات والتجهيزات الحساسة، والمعلومات أو التجهيزات الخاضعة للمراقبة عند التصدير، غير المصنفة والمحولة في إطار هذا الاتفاق. وتطبق هذه الترتيبات على كافة النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو ممثلاهما كتابيا على خلاف ذلك، 5 - إن كل شرط في هذا الاتفاق قد يخل بأحد الأحك ام أو المب ادىء المثبتة في اتفاقية ب رن المتعلّقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية أو اتفاقية باريس العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف، سوف يعتبر لاغيا ولا أثر له. المادّة 8 1 - يسهل كل طرف، وفقا لقوانينه وتنظيماته، الدخول إلى والخروج من إقليمه لمستخدمي ولتجهيزات الطرف الآخ ر المشارك ة أو المستعملة في المشاريع والبرامج المنجزة بموجب هذا الاتفاق، 2 - يسهل كل طرف، حسب الحالة ووفقا لقوانينه وتنظيماته، الدخول السريع والفعال لأشخاص الطرف الآخر المشاركين في النشاطات المنجزة بالتعاون بموجب هذا الاتفاق، إلى مناطقه الجغرافية ومؤسساته ومعطياته وعتاده وخبرائه العلميين ومختصيه وباحثيه اللازمين للسير الحسن لتلك النشاطات، 3 - تعفى من الضرائب، بما فيه ا الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة من طرف حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة، الس لع المقتناة، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل المستفيدي ن (المتع اقدين الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م والمستفيدين من الباطن) أو الحكومات الأجنبية، والتي ت م تمويلها بإعان ة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذا الاتفاق. تقوم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ التحصيل، بتعويض حك وم ة ال ولايات المتحدة الأمريكية أو وكلائه ا (بما فيهم المستفيدين)، على الأق ل، مبل غ الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة، أو يمكن أن يكون هذا المبلغ محل اقتطاع من كل مساعدة لاحقة تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل هذه المنتجات كلا من المواد والوسائل والسلع أو التجهيزات. المادّة 9 تتم تس وي ة أي خلاف بين الط رفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالمفاوضات والمشاورات بين الطرفين. المادّة 10 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر إشعار كتابي يتبادله الطرفان لإبلاغ بعضهما البعض بإتمام إجراءاتهما القانونية. ويبقى ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويمكن تمديده لمدة عشر (10) سنوات أخرى باتفاق مكتوب بين الطرفين، 2 - بطلب من أي من الطرفين، يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي، 3 - يمكن فسخ هذا الاتفاق في أي وقت من أي من الطرفين بإشعار كتابي مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر يوجه إلى الطرف الآخر، 4 - لا يؤثر فسخ هذا الاتفاق على تنفيذ أي نشاط تعاوني يجري بموجب هذا الاتف اق ولم يتم الانتهاء من إنجازه وقت الفسخ. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 18 يناير سنة 2006 في نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية، وللنسختين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الولايات المتحدة الأمريكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة باولا دوبريانسكي رشيد حراوبية وكيلة كاتب الدولة وزير التعليم العالي للديمقراطية والبحث العلمي والشؤون العالمية
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الأوّل الملكية الفكرية وفقا للمادّة 7 (2) من هذا الاتفاق : I - التزام عامّ يضمن الطرفان حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية المبتكرة أو الموردة بمقتضى هذا الاتفاق واتفاقات التنفيذ المناسبة. توزع حقوق الملكية الفكرية هذه وفقا لأحكام هذا الملحق. II - نطاق التطبيق أ) يطبق هذا الملحق على كل نشاطات التعاون التي تدخل في نط اق هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان أو ممثلوهما على خلاف ذلك، ب) لأغراض هذا الاتفاق، تعني عبارة “ملكية فكرية” نفس المواضيع المذكورة في المادّة 2 من الاتفاقية المؤسسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المعتمدة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، ويمكن أن تشمل مواضيع أخرى باتفاق الطرفين، ج) يضمن كل طرف، من خلال عقود أو وسائل قانونية أخرى مع مشاركيه، عند الحاجة، بأن يحصل الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية الموزعة طبقا لأحكام هذا الملحق. لا يعدل هذا الملحق أو يمس بتوزيع الحقوق بين طرف ومواطنيه والذي يحدّد بموجب قوانينه وأعرافه، د) م ا لم ينص ه ذا الاتفاق ع لى خلاف ذلك، تتم تس وية الخلافات المتعلّق ة بالملكي ة الفك رية عن طريق المفاوض ات ب ين المؤسسات المشاركة المعنية، أو إذا اقتضى الحال، بين الطرفين أو ممثليهما. وباتفاق الطرفين، يرفع الخلاف إلى محكمة تحكيم يكون قرارها ملزما للطرفين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، ما لم يتفق الطرفان أو ممثلوهما كتابيا على خلاف ذلك. وتطبق قواعد التحكيم المعمول بها في لجنة الأمم المتحدة للقانون التّجاري الدولي، و) لا يؤثر فسخ أو انقض اء ه ذا الاتف اق ع لى الحق وق المكتسب ة والالت زام ات المنعقدة بموجب هذا الملحق. III - توزيع الحقوق أ) لكل طرف الحق في رخصة غير احتكاري ة ولا رجعة فيها ومعفية من الحقوق، صالحة في كل الدول، لتحصيل إتاوة مقابل ترجمة مقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة مباشرة عن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 التع اون في نط اق هذا الاتف اق ونسخه ا وت وزيعها على العام ة. يجب أن تذكر أسماء المؤلف ين في كل النسخ الموضوعة للتداول لكل عمل محمي بقانون المؤلف والمنشور طبقا لهذه المادّة، إلاّ إذا رفض أح د المؤلفين صراحة ذكر اسمه، ب) يتم توزيع الحقوق في كل أشكال الملكية الفكرية، ما عدا الحقوق المذكورة في الفقرة III (أ) أعلاه على النحو الآتي : 1 - يحصل الباحثون الزائرون على حقوق وجوائز ومكافآت وإتاوات، وفقا لسياسات المؤسسة المستقبلة، 2 - أ) تعتبر كل ملكية فكرية يبتكرها أشخاص موظفون أو ممولون من قبل أحد الطرفين في إطار نشاطات التعاون، باستثناء تلك التي تمت تغطيتها في الفقرة III (ب) (1)، ملكا لهذا الطرف. تعتبر الملكية الفكرية التي يبتكرها أشخاص موظفون أو ممولون من كلا الطرفين ملكية مشتركة بينهما. كما يملك كل مبتكر الحق في الجوائز والمكافآت والإت اوات وفق ا لسياس ات المؤسس ة التي ت وظفه أو تموله. ب) يملك كل طرف في حدود إقليمه، جميع الحقوق في استغلال أو الترخيص لاستغلال الملكية الفكرية المبتك رة في إطار نشاطات التعاون، ما لم يتم الاتف اق على خلاف ذلك فيت رتيب تنفي ذي أو ترتيب آخر، ج) تحدّد حقوق كل طرف خارج حدود إقليمه، باتفاق متبادل أخذا بعين الاعتبار المساهمات النسبية للأطراف ومشاركيهم في نشاطات التعاون، ودرجة الالت زام للحصول على الحماية القانونية ومنح رخص استغلال الملك ي ة الفك رية وأي ع امل آخر يع د ملائما، د) بخلاف الفقرتين III (ب)، (2) (أ) و(ب) أعلاه، إذا أدى مشروع ما إلى ابتكار ملكية فكرية محمية بقانون أحد الطرفين دون الآخر، يكون لهذا الأخير الحق في استغلال الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها حتى وإن لم يكن لمبتكري الملكية الفكرية الحق في الجوائز والمكافآت والإتاوات مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة III (ب) (2) (أ)، ه) يطلع الط رف الموظف أو المم ول للمبتكر أو للمبتكرين، على كل ابتكار ناتج عن نشاط التعاون، في أقرب الآجال، الطرف الآخر ويسلم له جميع الوثائق والمعلومات الضرورية ليسمح لهذا الأخير بتحديد أية حقوق يمكنه المطالبة بها. يمكن أحد الطرفين وبهدف
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حماية حقوقه في الابتكار، الطلب كتابيا من الطرف الآخر تأجيل النشر أو تأجيل وضع هذه الوثائق أو المعلومات في متناول الجمهور. ويجب ألا يتجاوز هذا التأخير مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار الطرف المبتكر الطرف الآخر بهذا الابتكار، ما لم يتم الاتفاق على خلال ذلك كتابيا. IV سرية المعلومات المتعلّقة بالأعمال في حالة ما إذا تم توريد أو ابتكار معلومات تعتبر “سرية للأعمال” في إطار هذا الاتفاق، يقوم كلا الطرفين ومشاركوهما بحمايتها وفقا للتشريعات والتنظيمات والممارسات الإدارية السارية. يمكن اعتبار المعلوم ة سرية للأعمال إذا كان بإمكان حائزها الحصول على ف ائدة اقتص ادية منها أو ميزة تن افسية على حس اب من لا يحوزونها، وكانت المعلومة غير معروفة لدى العامة ولا يمكنهم الحصول عليها من مصادر أخرى وأن صاحبها لم يضعها تحت التصرف من قبل دون اشتراط وجوب الحفاظ على سريتها في الوقت المناسب. الملحق الثاني التزامات أمنية I - حماية التكنولوجيا الحساسة يتفق الطرفان على أنه لا يمكن تقديم، بموجب هذا الاتفاق، أية معلومات أو تجهيزات تكون حمايتها ضرورية لمصلحة الأمن الوطني أو الدفاع أو العلاقات الخارجية لأي من الطرفين، وتكون مصنفة وفقا للتشريعات والتنظيمات أو التعليمات الوطنية المطبقة. وفي حالة ما إذا تعرف أو اعتقد أحد الطرفين أنه تعرف خلال نشاطات التعاون طبقا لهذا الاتفاق، على معلومات أو تجهيزات تتطلب مثل هذه الحماية، تبلغ فورا إلى الجهات الرّسميّة المناسبة للطرف الآخر. ويتشاور الطرفان قصد تحديد الإجراءات الأمنية الملائم ة وتنفيذها، باتف اق كتابي بينهما، حول هذه المعلومات والتجهيزات. وإذا اقتضى الحال، يعدّل الط رفان ه ذا الملحق بغي ة إدخ ال هذه الإجراءات الأمنية. II - نقل التكنولوجيا يتم نقل المعلومات أو التجهيزات غير المصنّفة بين الطرفين طبقا للتشريعات والتنظيمات المناسبة للطرف الذي قام بهذا النقل، بما في ذلك قوانينه الخاصة الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م بمراقبة الصادرات. وإذا ما اعتبر أحد الطرفين ذلك ضروريا، تدمج أحكام مفصلة مخصصة لمنع أي نقل أو إعادة نقل غير مسموح به للمعلومات أو التجهيزات في عق ود أو ترتيبات التنفيذ. ويتم الإعلان عن أية معلومات أو تجهيزات موجهة للتصدير المراقب كما هي وترفق بالوثائق المناسبة المحدّدة لقيود الاستعمال أو النّقل اللاحق لهذه المعلومات أو التجهيزات. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-403 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مج ال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة التونسيّة، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق ع لى بروتوكول التعاون المشترك في مج ال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فب راير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
- انطلاق ا م ن علاق ات الأخ وة وحسن الج وار التي تربط البلدين الشقيقين وتأكيدا للروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين وإيمانا منهم ا بأهمية تطوير هذه الروابط بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين،
- وتلبية لرغبة قيادتي البلدين في المزيد من تنويع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجال العمل والعلاقات المهنية،
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدّراسات والمعل ومات المتعلّ ق ة بالعم ل والعلاقات المهنية بما ينسجم والمصلحة المشتركة للبلدين وكذلك بالنظر لدورهما الفعال والرائد في تحقيق التقدم والاستقرار الاجتماعي،
- وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبرتهما في مجال العمل والعلاقات المهنية وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اللّجان المشتركة الكبرى، اتفق الطرفان على ما يأتي : المادّة الأولى تطوي ر التعاون بينهما في مج ال العمل والعلاقات المهنية وفي كل المجالات ذات الصلة بهدف مسايرة التطورات الدولية وترقية قطاع العمل والعلاقات المهنية بما يخدم مصلحة وتقدم البلدين وذلك من خلال :
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل والعلاقات المهنية،
- تبادل الزيارات بين مسؤولي وخبراء البلدين،
- التع رف على ع الم الشغل وكيفية تأطير علاقات العمل في كلا البلدين والتطورات التي تحدث على المستوى التنظيمي والتشريعي،
- تنظيم دورات تدريبية وندوات وورشات تكوين في مجال تطوير تأطير وتنظيم علاقات العمل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9
- ربط الصلة بين أجهزة العمل في البلدين وتشجيع توأمتها وكذلك تشجيع التعاون بين المؤسسات الجزائريّة والتونسيّة في ميدان العمل والعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية ووضع برامج تعاون في هذه ا لمجالات،
- تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بعلاقات العمل ومفتشية العمل (تفقدية الشغل) والوقاية من الأخطار المهنية وما يطرأ عليها من تحديث وتعديل،
- تدعيم سياسات البلدين في مجال العمل والعلاق ات المهني ة في تع امله ا مع الأط راف الأخ رى لاسيّما المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتنسيق مواقفهما في اللقاءات الدولية،
- إنشاء بنك للمعلومات ليكون أداة فعالة لجمع ومعالجة وتبادل المعطيات السالفة الذكر،
- تبادل الوثائق والمعلومات والبحوث والدّراسات المتعلّقة بمجال العمل والعلاقات المهنية من خلال التركيز على الجوانب الآتية :
- تأطير علاقات العمل،
- النزاعات الجماعية والفردية في العمل وكيفيات تسويتها،
- الحوار الاجتماعي،
- مفتشية العمل (تفقدية الشغل)، مهامها ودورها في ميدان مراقبة تشريع العمل،
- الصّحة والسلامة المهنية،
- دور إدارة العمل في النه وض بالعلاق ات المهنية ودعمها،
- تحديث إدارة العمل وهيكلتها مواكبة للتغيرات الدولية،
- علاقة إدارة العمل بالمنظمات الدولية والجهوية للعمل،
- إشكالية العمل غير المنظم،
- الإحاطة بفاقدي الشغل. المادّة 2 وضع إجراءات تنفيذية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كلّ طرف قصد تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا البوتوكول. المادّة 3 يتحمّل البلد الموفد تكاليف السفر في حين يتحمّل البلد المضيف نفقات الإقامة والنّقل الداخلي. المادّة 4 تشكل لجنة فنية مشتركة من الطرفين المتعاقدين تتك ون من ثلاث ة (3) أعض اء على الأكث ر عن كلّ طرف،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضطلع بمهمة متابعة وتطوير التعاون في المجالات المذكورة في هذا البروتوكول والعمل على تبادل الآراء حول الوسائل الكفيلة بتنفيذه. تجتمع هذه اللّجنة بصفة دورية مرّة كل سنة بالتناوب أو كلّما دعت الضرورة لذلك. تعمل اللّجنة وباتفاق الطرفين على وضع لائحة لتنظيم أعمالها واختصاصاتها ورزنامة اجتماعاتها وكلّ ما من شأنه ضمان الفعالية لعملها. المادّة 5 يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية المعمول بها. ويبقى هذا الب روتوكول ساري الم فعول لمدّة ثلاث(3) سنوات من تاريخ دخوله حيّر التّنفيذ ويتمّ تجديده آليّا بصفة ضمنية لمدّة مماثلة. ويمكن مراجعة هذا البروتوكول بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك. وتدخل التنقيحات المتوصل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفق رة الأولى من هذه المادّة. ويمكن كل طرف وفي أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدّبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بالبروتوكول عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ الإشعار إلى الطرف الآخر. وتبقى البرامج التّنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدّتها. وإثباتا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوّضان المدوّنة اسماهما فيما بعد ه ذا الب روتوكول نياب ة عن حكومتيهما. حرّر بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فب راير سنة 2006 م ن نسختين أصليتين باللّغة العربيّة. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة التونسيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة صلاح الدين الجمالي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب، الشؤون الخارجيّة المكلّف بالشؤون المكلّف بالشؤون المغاربية المغاربيّة والإفريقية والعربيّة والإفريقية الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ رقم 06-404 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة التونسيّة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماي ة المتب ادل ة للاستثمارات، الموقّع بت ونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، (المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”)،
- رغبة منهما في إيجاد الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين،
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
- واقتناعا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بموجب اتف اق ثنائي من شأنه دفع المبادرات الاقتصادية الخاصة وتكثيف الازدهار في البلدين،
- ووعيا منهما بضرورة منح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 - يقصد بمصطلح “استثمار” جميع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه، ويشمل على سبيل الخصوص لا الحصر : أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق العينية الأخرى كالرهن، والامتيازات والرهون الحيازية وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى، ب) الأسهم وحصص الشركاء وأشكال أخرى من المساهمة في الأموال الذاتية للشركات، ج) السندات والديون والحقوق المتعلّقة بخدمات لها قيمة اقتصادية، د) حقوق الملكية الفكرية كحقوق التأليف وحقوق أخرى مرتبطة بها وبراءات الاختراع والتراخيص والأشكال والنماذج والعلامات التّجارية والأساليب التقنية والمهارات والحرفاء، ه) الامتيازات الممنوحة بموجب القانون أو عقد وخاصة الامتيازات المتعلّقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها. إن كل تغيير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمار، شريطة ألا يكون هذا التغيير مخالفا لقوانين الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه. 2 - يقصد بمصطلح “عائدات” كل المبالغ المتأتية من استثمار وتشمل بالخصوص الأرباح والزائد في القيمة وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكافآت. تنتفع عائدات الاستثمار في حالة استثمارها بنفس الحماية التي تنتفع بها الاستثمارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 3 - يقصد بمصطلح “مستثمر” : أ - كل شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا لقوانين هذا الطرف المتعاقد وينجز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ب - كل شخص معنوي تم إنشاؤه طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين وينجز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4 - يقصد بمصطلح “الإقليم” بالنسبة لكل طرف متعاقد، إقليم هذا الأخير، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه والمناطق التي يمارس عليها الطرف المتعاقد، طبقا للقانون الدولي وتطبيقا لتشريعه الوط ني، ولايته القانونية و/ أو حقوقه السيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقاع البحر وما تحته والمي اه التي تعلوه. المادّة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات 1 - يقوم كل طرف متعاقد بقبول وتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المنجزة في إقليمه في إطار قوانينه، 2 - تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة عادلة ومنصفة وبحماية وأمن شاملين وكاملين. المادّة 3 المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية 1 - يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه، لاستثمارات مستثمري ال طرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر، 2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى وذلك فيما يتعلق بإدارة استثمارا تهم والحفاظ عليها واستعمالها والانتفاع بها، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر، 3 - لا تفسر أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادّة على أنها تلزم طرفا متعاقدا بتوسيع، لفائدة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز تنتج عن :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ - منطقة تبادل حر أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل خاص بإنشاء مثل هذه الاتحادات والتي يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها وكذلك كل الأشكال الأخرى للمنظمات الاقتصادية الإقليمية، ب - اتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي أو كل اتفاقية دولية أخرى في ميدان الجباية. المادّة 4 تعويض الخسائر يمن ح مستثم رو أح د الط رفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر ناجمة ع ن نزاع مسلح أو ثورة أو حال ة ط وارىء وطنية أو تم رد أو عصي ان أو اضطرابات، من قبل الطرف المتعاق د الأخير معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما يخص تعويض الخسائر وجبر الأضرار، أو التعويض أو الاسترداد أو أية صيغة أخرى للتسوية. المادّة 5 التأميم أو نزع الملكية 1 - لا يمكن الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تكون موضوع تأميم أو نزع للملكية أو أي إجراء آخر له أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية (والمشار إليها فيما بعد بنزع الملكية) إلاّ لغرض المنفعة الع امة وطبقا للإجراءات القانونية وشريطة ألا تكون هذه الإجراءات تمييزية. يترتب عن اتخاذ أية إجراءات نزع الملكية دفع تعويض فوري وملائم، ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي اتخذت فيه هذه الإجراءات أو اليوم الذي أصبحت فيه تلك الإجراءات معروفة لدى العامة. ويتم هذا التعويض بصورة فعلية ويدفع دون تأخير وقابل للتحويل بكل حرية ويشمل هذا التعويض مبلغا يدفع لتعويض كل تأخير غير مبرر في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع. 2 - يتمتع المستثمر المنتزع منه الاستثمار، طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع، بحق المراجعة الفورية لدى السلطة القضائية أو الإدارية المستقلة ال راجعة لهذا الط رف المتع اقد للبت في شرعية إجراءات الانتزاع وتقييم استثماراته وذلك على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذه المادّة. الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 6 تحويل الأموال 1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل الأموال المتعلّقة باستثماراتهم وهي تشمل خاصة ودون حصر : أ - رأس المال الأصلي وكل رأس مال إضافي للحفاظ على الاستثمار وتنميته، ب - العائدات، ج - الدفوعات المنجزة لتسديد قروض تم إبرامها طبقا للقوانين، د - محصول التصفية أو البيع الكلي أو الجزئي للاستثمار، ه - التع ويضات المستحق ة طب قا للمادّتين 4 و 5 من هذا الاتفاق، و - حصة مناسبة من رواتب العمال المسموح لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار تم إنجازه طبقا للقوانين. 2 - يتم إنجاز التحويلات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادّة دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل على أساس سع ر الصرف السائد في تاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار، وفقا للإجراءات التي تنص عليها قوانين الصرف السارية المفعول، على أن لا تكون هذه الإجراءات مخالفة لحرية التحويل. المادّة 7 الحلول محل الدائن 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعني ة (“الط رف المتع اق د الأول”) بدفوع ات لف ائدة مستثمريه بموجب ضمان منحه لاستثمار أنجز في إقل يم الط رف المتع اق د الآخ ر (“الط رف المتع اقد الث اني”)، فإن ه ذا الأخير (“الطرف المتعاق د الثاني”) يعترف ب : أ) تنازل المستثمرين لفائدة الطرف المتعاقد الأوّل بموجب القانون أو عقد قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن هذا الاستثمار، ب) حق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلّقة بالاستثمار استن ادا إلى مبدإ الحل ول محل الدائن، في نفس الحدود التي تحق للمستثمر. 2 - للطرف المتع اقد الأول في ك افة الظروف الحق في :
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م أ) نفس المعاملة المتعلّقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه، ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات. المادّة 8 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية كل نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، قدر الإمكان، بالطرق الدّبلوماسية، 2 - إذا لم تتم تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ بداية المفاوضات فإنه يتم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين عرضه على هيئة تحكيم، 3 - تشكل هيئة التحكيم المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذه المادّة بالنسبة لكل حالة خاصة، على النحو الآتي : يعيّن كل ط رف متع اقد محكما خلال أجل ثلاث ة (3) أشهر من تاريخ استلام طلب التحكيم،، ويع يّن ه ذان المحكم ان باتفاق مشت رك خلال شهرين (2) محكما ثالث ا من رعايا دول ة أخ رى ليك ون رئيسا لهيئة التحكيم، 4 - في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم في الآجال المنصوص عليها بالفق رة الس ابقة فإنه يمكن الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولي ة للقي ام بالتعيينات اللازم ة، وإذا ك ان رئ يس محكم ة الع دل الدولي ة من رع اي ا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه القيام بهذه المهمة لأي سبب آخر، فإنه يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولي ة القي ام بالتعيينات اللازم ة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتع اقدين أو تعذر عليه أيضا القي ام بهذه المهمة، فإنه يطلب من عضو محكمة العدل الدولي ة ال ذي يل يه مباش رة في الت رتيب والذي لا يك ون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة، 5 - تقضي هي ئة التحكيم طبقا لأحكام هذا الات فاق ولم بادىء وق واعد القانون الدولي المعترف بها وتتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 تقوم هيئة التحكيم بتحدي د الإج راءات الخاصة بها. 6 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي يعيّنه وكذلك المصاريف المتعلّقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وبإجراءات التحكيم، على أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف. المادّة 9 تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1 - تتم تسوية كل نزاع متعلق باستثمار ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي، 2 - إذا تعذرت تسوية هذا النزاع خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارته من قبل أي من طرفي النزاع، فإنه يتم عرضه باختيار المستثمر على :
- السلطة القضائية الوطنية للطرف المتعاقد، طرف في النزاع،
- هيئة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التّجاري الدولي،
- المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات الذي أنشأ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات بين الدول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 إن اختيار المستثمر لأحد الإجراءات الثلاثة المشار إليها في هذه الفقرة يكون نهائيا. 3 - لا يمكن أي من الط رفين المتعاقدين، ال ذي هو طرف في النزاع، رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو أثناء تنفيذ ق رار التحكيم، على أساس أن مستثمر الطرف المقابل في النزاع قد تس لم تعويضا يغطي كلا أو ج زءا من الخسائر، تنفيذا للضمان المنصوص عليه بالمادّة 7 من هذا الاتفاق، 4 - تفصل هيئة التحكيم على أساس القانون الوطني للطرف المتعاقد، طرف في النزاع، الذي أنجز الاستثمار في إقليمه بما في ذلك القواعد المتعلّقة بتنازع القوانين وأحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الخاص المتعلّق بالاستثمار وكذلك وفقا لمبادىء القانون الدولي،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه
5 - تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة لطرفي الن زاع، ويلتزم كل ط رف متعاقد بتنفيذه ا طبقا لتشريعه الوطني. المادّة 10 تطبيق أحكام أخرى 1 - إذا تضمنت القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين أو الاتفاقات الدولية القائمة حاليا أو التي قد توضع في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين، إضافة لهذا الاتفاق، أحكاما تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك التي يمنحها ه ذا الاتف اق، فإن هذه القوانين والاتفاقات تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق بالنسبة للمستثمر، 2 - مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تخضع الاستثمارات موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، لأحكام هذا الالتزام الخاص، إذا تضمن أحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادّة 11 دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ والمدة والإنهاء 1 - يدخ ل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابت داء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-406 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 19 نوفمبر سنة 2006 م 2 - يبقى ه ذا الاتف اق س اري المفع ول لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لمدد مماثلة. ويمكن كل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدّبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا الاتفاق. وفي هذه الح ال ة، ينتهي العمل بهذا الاتف اق عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الآخر، 3 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق، فإن أحكام الموادّ من 1 إلى 10 تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من هذا التاريخ. وإثباتا لما تقدم وقّع المندوبان المفوّضان هذا الاتفاق نيابة عن حكومتيهما. ح رّر بت ونس في 17 مح رّم عام 1427 الموافق 16 فب راير سن ة 2006 من نسخت ين أصليت ين باللّ غ ة العربيّة. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة التونسيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة محمد رشيد كشيش مراد مدلسي وزير الماليّة وزير الماليّة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-23 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثلاثة ملايي ن دين ار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره ثلاث ة ملايي ن دينار 3.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-407 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-307 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد قدره أربعة وسبع ون مليون دينار 74.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار 74.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-408 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-30 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار 212.125.000( دج) م قيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز”. الجدول رقم الأبواب العناوين الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار 212.125.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية……………………. 171.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 171.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي…………………. 41.125.000 مجموع القسم الثالث 41.125.000 مجموع العنوان الثالث 212.125.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 212.125.000 مجموع الفرع الأول 212.125.000 الاعتمادات المخصصة 212.125.000
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ رقم 06-409 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-39 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألف دينار 96.194.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره ستة وتسعون مليونا ومائة وأربعة وتسعون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 ألف دينار 96.194.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-410 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-316 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعت ماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّس ميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-411 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-317 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد ق دره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألف دينار 54.366.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : ي خصص لمي زاني ة سنة 2006 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وس تون ألف دينار 54.366.000( دج) يق يّد في م يزانية ت سيير وزارة الس كن والعمران وفي البابين المب يّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 19 نوفمبر سنة 2006 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة……… 22.445.000 مجموع القسم الرابع 22.445.000 مجموع العنوان الثالث 22.445.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.445.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللام ركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة………………………………………………………………………… 31.921.000 مجموع القسم الرابع 31.921.000 مجموع العنوان الثالث 31.921.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 31.921.000 مجموع الفرع الأول 54.366.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 54.366.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-412 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-50 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، الجدول رقم الأبواب العناوين الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يح دث في ج دول ميزاني ة تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بابان مرقمان ومعنونان كما يأتي :
- الباب رقم 46-12 “الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز .”
- الباب رقم 46-13 “ الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد .” الم ادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره سبعة ملايير دينار 7.000.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز”. المادّة 3 : يخصص لميزانية س نة 2006 اع ت ماد قدره سبعة ملايير دين ار 7.000.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وف ي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلّف وزي ر المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز……………………………………….. 7.000.000.000
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 19 نوفمبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية ش هرية لفائدة أصحاب منح التقاعد………………………………………………………………………… للبيان مجموع القسم السادس 7.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 و المتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بن الشين محمد، المولود في 4 مارس سنة 1962 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 448، المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان:
- رقية نور الهدى، المولودة في 4 أبريل سنة 1993 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 918، *حليمة، المولودة في 3 مايو سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1127، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحيم محمد، عبد الرحيم رقية نورالهدى، عبد الرحيم حليمة.
- بوجعران مسعودة، المولودة في 3 مارس سنة 1974 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 427 المحرّر بتاريخ 18 غشت سنة 1992 بمسعد (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات مسعودة.
- بوجعران أحمد، المولود سنة 1943 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 849 وعقد الزواج رقم 46 المحرّر بتاريخ 18 أبريل سنة 1982 بعين الإبل (ولاية الجلفة) و يدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات أحمد،
- بوجعران بالأشهب، المولود في 16 يونيو سنة 1975 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 184 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات بالأشهب.
- بوجعران المبخوت، المولود في 20 مارس سنة 1979 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 93 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات المبخوت.
- بوجعران أمباركة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1976 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 514 وتدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات أمباركة.
- بوجعران نصيرة، المولودة في 30 مارس سنة 1981 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 141 وتدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات نصيرة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوجعران بوبكر، المولود في 12 نوفمبر سنة 1982 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 357 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات بوبكر.
- بوشليقة خالد، المولود في 18 يوليو سنة 1957 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 159 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1988 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وأولاده القصر:
- لبنى، المولودة في 8 يونيو سنة 1989 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1278،
- زهرة إيمان، المولودة في 22 أبريل سنة 1991 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 285،
- دلال، المولودة في 11 مايو سنة 1996 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 738، ويدعون من الآن فصاعدا : حساني خالد، حساني لبنى، حساني زهرة إيمان، حساني دلال.
- شقمون عبد الله،المولود في أول ديسمبر سنة 1981 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1373 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح عبد الله.
- شقمون الحسن، المولود في 28 سبتمبر سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 773 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح الحسن.
- شقمون عبد الناصر، المولود في 10 سبتمبر سنة 1984 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 787 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح عبد الناصر.
- شقمون لطيفة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 774 وتدعى من الآن فصاعدا : بن رابح لطيفة.
- شقمون مبروك، المولود في 8 سبتمبر سنة 1977 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 545 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح مبروك.
- شقمون بشير، المولود في 22 يناير سنة 1980 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 81 ويدعى الآن فصاعدا : بن رابح بشير.
- شقمون بوجمعة، المولود في 23 مارس سنة 1965 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 136 وعقد الزواج رقم 147 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 بأدرار (ولاية أدرار) و ولداه القاصران :
- خولة، المولودة في 26 فبراير سنة 1996 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 122، الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م *زكرياء، المولود في 24 أبريل سنة 1998 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 158، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح بوجمعة، بن رابح خولة، بن رابح زكرياء.
- شقمون عبد العالى، المولود في 27 نوفمبر سنة 1962 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 233 وعقد الزواج رقم 131 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) و أولاده القصر:
- عبد الوهاب، المولود في 19 سبتمبر سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 770،
- رضوان، المولود في 5 غشت سنة 1992 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 700،
- رشيد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1024، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح عبد العالي، بن رابح عبد الوهاب، بن رابح رضوان، بن رابح رشيد.
- شقمون محمد، المولود في 8 مايو سنة 1959 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة المي لاد رقم 115 وع قد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1986 ببودة (ولاية أدرار) وولداه القاصران :
- عبد الجليل، المولود في 28 أبريل سنة 1990 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 341،
- عبد الخالق، المولود في 9 أبريل سنة 1993 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 331، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح محمد، بن رابح عبد الجليل، بن رابح عبد الخالق.
- شقمون عاشور، المولود في 30 غشت سنة 1987 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 671 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح عاشور.
- شقمون زوبير، المولود في 21 يونيو سنة 1985 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 539 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح زوبير.
- شقمون مريم، المولودة في 11 أبريل سنة 1957 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بن رابح مريم.
- شقمون مباركة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1955 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 6359 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1973 بأدرار (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا : بن رابح مباركة.
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
- شقمون رمضان، المولود في 9 مارس سنة 1961 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) وأولاده القصر :
- سعاد، المولودة في 21 غشت سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 697،
- إلياس، المولود في 23 ديسمبر سنة 1991 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1072،
- محمد عبد القادر، المولود في 10 أكتوبر سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 930،
- الشريفة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 838، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح رمضان، بن رابح سعاد، بن رابح إلياس، بن رابح محم د عبد القادر، بن رابح الشريفة.
- جياف النملة بن زيان، المولود في 20 يوليو سنة 1943 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 72 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 1977 بحسين (ولاي ة معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم بن زيان.
- جياف النملة حنان،المولودة في أول يونيو سنة 1982 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 158 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حنان.
- جياف النملة نورية، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1965 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1876 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم نورية.
- جياف النملة عباس جمال الدين، المولود في 29 أكتوبر سنة 1968 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 262 و يدعى من الآن فصاعدا : بن سالم عباس جمال الدين.
- جياف النملة نادية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1970 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 372 وعقد الزواج رقم 622 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1992 بمعسكر (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم نادية.
- جياف النملة سميرة نوال، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1974 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 306 و تدعى من الآن فصاعدا : بن سالم سميرة نوال.
- جياف النملة محمد عبد العزيز، المولود في 20 أبريل سنة 1980 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 139 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد عبد العزيز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23
- بوكشاش محمد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1952 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1869 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1971 بمشونش (ولاية بسكرة) و ابنته القاصرة :
- أسماء، المولودة في 27 مايو سنة 1991 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2564، ويدعيان من الآن فصاعدا : رحموني محمد، رحموني أسماء.
- بوكشاش سمية، المولودة في 7 أبريل سنة 1987 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 416 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني سمية.
- بوكشاش مليكة، المولودة في 26 أبريل سنة 1983 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 482 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني مليكة.
- بوكشاش يسين، المولود في 2 مارس سنة 1977 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 83 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني يسين.
- بوكشاش نوال، المولودة في 13 غشت سنة 1979 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 211 و تدعى من الآن فصاعدا: رحموني نوال.
- بوكشاش كريم، المولود في 2 يناير سنة 1973 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني كريم.
- بوكشاش هنية، المولودة في 6 مارس سنة 1951 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 553 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني هنية.
- بوكشاش صديقة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1981 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 272 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني صديقة.
- بوكشاش الطاهر، المولود سنة 1914 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 138 وعقد الزواج رقم 291 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1954 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني الطاهر.
- بوكشاش الصادق، المولود في 2 نوفمبر سنة 1956 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1137 وعقد الزواج رقم 920 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر :
- فريال، المولودة في 24 يناير سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 459،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة *محمد بشير، المولود في 23 فبراير سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1073،
- دليلة، المولودة في 15 مايو سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2527، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني الصادق، رحموني فريال، رحموني محمد بشير، رحموني دليلة.
- بوكشاش لخضر، المولود في 2 يناير سنة 1959 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران :
- المعتز بالله، المولود في أول فبراير سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 655،
- حسام الدين، المولود في أول مارس سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1211، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني لخضر، رحموني المعتز بالله، رحموني حسام الدين.
- بوكشاش سليم، المولود في 6 يناير سنة 1965 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 104 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني سليم.
- بوكشاش سعيدة، المولودة في 7 غشت سنة 1955 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 906 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني سعيدة.
- بوكشاش جمال، المولود في 17 نوفمبر سنة 1960 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1695 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني جمال.
- بومبة رابح، المولود في 20 مارس سنة 1946 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 590 وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) و ولداه القاصران :
- نسيمة، المولودة في 24 مايو سنة 1989 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 332،
- محمد الأمين، المولود في 24 أكتوبر سنة 1995 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الباسط رابح، بن عبد الباسط نسيمة، بن عبد الباسط محمد الأمين.
- بومبة مسعودة، المولودة في 7 غشت سنة 1985 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 619 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط مسعودة.
- بومبة فاروق، المولود في 14 فبراير سنة 1976 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 367 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فاروق. الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م
- بومبة مراد، المولود في 2 مارس سنة 1977 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 514 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط مراد.
- بومبة يونس، المولود في 18 يونيو سنة 1979 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 378 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط يونس.
- بومبة نورالدين، المولود في 19 أبريل سنة 1982 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 272 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط نورالدين.
- بومبة محمد، المولود في 10 ديسمبر سنة 1942 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2906 وعقد الزواج رقم 567 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1977 بتقرت (ولاية ورقلة) وعقد الزواج رقم 844 المحرر بتاريخ 26 مايو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
- سمية، المولودة في 20 يوليو سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1801،
- بلخير، المولود في 5 يوليو سنة 1996 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1668،
- موسى، المولود في 24 نوفمبر سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3224، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط محمد، بن عبد البا سط سمية، بن عبد البا سط بلخير، بن عبد البا سط موسى.
- بومبة طارق، المولود في 10 فبراير سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 496 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط طارق.
- بومبة سليمة، المولودة في 13 يونيو سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1387 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط سليمة.
- بومبة فاطمة الزهرة، المولودة في 6 أبريل سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 863 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فاطمة الزهرة.
- بومبة عبد الكريم، المولود في 2 أبريل سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 924 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط عبد الكريم.
- بومبة أحمد، المولود في 2 يوليو سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1731 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط أحمد.
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
- بومبة فاتح، المولود في 10 مارس سنة 1971 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 598 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فاتح.
- بومبة فائزة، المولودة في 12 غشت سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1829 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فائزة.
- بومبة فتيحة، المولودة في 29 يوليو سنة 1973 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1761 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فتيحة.
- بومبة عبد الستار، المولود في 18 سبتمبر سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1948 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط عبد الستار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 الم ادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. الم ادة 3 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر مسدوة، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر مسدوة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحي اته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد الهادي بروري، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد الهادي بروري، مدير دراسات، الإمضاء في حدود صلاحي اته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرارات مؤرّخة في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه 19 نوفمبر سنة 2006 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مراد عجابي، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية لدى المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مراد عجابي، نائب مدير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة ليندة بريزة، نائبة مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة ليندة بريزة، نائبة مدير نزع السلاح ومسائل الأمن الدولي في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد علي حفراد، نائب مدير للتنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي حفراد، نائب مدير التنمية المستدامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، ع لى جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة إلهام بن غربي، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة إلهام بن غربي، نائبة مدير الأرشيف في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 62 الصادر بتاريخ 11 رمضان عام 1427 الموافق 4 أكتوبر سنة .2006 الصفحة 12 - العمود الأول - المادة 5 - السطر الأول منها.
- بدلا من : ت حدد المن اصب المطلوب شغلها بستة (6)،
- يق رأ : تحدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة عشر .(15) (الباقي بدون تغيير).
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 شوّال عام 1427 ه
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ق رار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، تجدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي : 19 نوفمبر سنة 2006 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين أحمد قاسي عبد اللّه عمر قدور مصطفى لاغا ليلى لوناسي فريد نايت جودي أحمد نجار محمد بولال مصطفى بوقرة مولود زبير أحمد مقدم رشيد سليج نجيبة آيت داود جمال راجي مراد بن إدير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، تجدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلوالإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاءالإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاءالإضافيون اللجنة رقم 1 - مراد بعطة -
- محمد منصور - الأسلاك المشتركة - فوزية أولحاسي - اللجنة رقم 2 -
- أحمد زماش أسلاك العمال المهنيين - جمال الدين خلاصي - وسائقي السيارات والحجاب - ناصر هاشيم - محمد بن ساعد - محمد فويعل - صفية لنوار صالح رابير - صالح الدين بلبريك - حورية بوسنة عبد الواحد بلبل - مراد عمروش - حميد بن لحول لطرش مرابط - محمد فويعل - مراد عمروش عامر خير - صالح الدين بلبريك - حورية بوسنة عبد الكريم طاع الله - حميد عبيدات - حميد بن لحول يتولى مدير إدارة الوسائل رئاسة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بكل الأسلاك المشتركة أو ممثله في حالة غيابه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة