مرسوم رئاسيّ رقم 06-404 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماي ة المتب ادل ة للاستثمارات، الموقّع بت ونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين")،
- رغبة منهما في إيجاد الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
- واقتناعا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بموجب اتف اق ثنائي من شأنه دفع المبادرات الاقتصادية الخاصة وتكثيف الازدهار في البلدين،
- ووعيا منهما بضرورة منح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
1 - يقصد بمصطلح "استثمار" جميع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه، ويشمل على سبيل الخصوص لا الحصر :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق العينية الأخرى كالرهن، والامتيازات والرهون الحيازية وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى،
ب) الأسهم وحصص الشركاء وأشكال أخرى من المساهمة في الأموال الذاتية للشركات،
ج) السندات والديون والحقوق المتعلّقة بخدمات لها قيمة اقتصادية،
د) حقوق الملكية الفكرية كحقوق التأليف وحقوق أخرى مرتبطة بها وبراءات الاختراع والتراخيص والأشكال والنماذج والعلامات التّجارية والأساليب التقنية والمهارات والحرفاء،
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب القانون أو عقد وخاصة الامتيازات المتعلّقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها.
إن كل تغيير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمار، شريطة ألا يكون هذا التغيير مخالفا لقوانين الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه.
2 - يقصد بمصطلح "عائدات" كل المبالغ المتأتية من استثمار وتشمل بالخصوص الأرباح والزائد في القيمة وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكافآت.
تنتفع عائدات الاستثمار في حالة استثمارها بنفس الحماية التي تنتفع بها الاستثمارات.
3 - يقصد بمصطلح "مستثمر" :
أ - كل شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا لقوانين هذا الطرف المتعاقد وينجز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
ب - كل شخص معنوي تم إنشاؤه طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين وينجز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - يقصد بمصطلح "الإقليم" بالنسبة لكل طرف متعاقد، إقليم هذا الأخير، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه والمناطق التي يمارس عليها الطرف المتعاقد، طبقا للقانون الدولي وتطبيقا لتشريعه الوط ني، ولايته القانونية و/ أو حقوقه السيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقاع البحر وما تحته والمي اه التي تعلوه.
المادّة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يقوم كل طرف متعاقد بقبول وتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المنجزة في إقليمه في إطار قوانينه،
2 - تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة عادلة ومنصفة وبحماية وأمن شاملين وكاملين.
المادة 3
فتح المادةالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه، لاستثمارات مستثمري ال طرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر،
2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى وذلك فيما يتعلق بإدارة استثمارا تهم والحفاظ عليها واستعمالها والانتفاع بها، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر،
3 - لا تفسر أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادّة على أنها تلزم طرفا متعاقدا بتوسيع، لفائدة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز تنتج عن : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ - منطقة تبادل حر أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل خاص بإنشاء مثل هذه الاتحادات والتي يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها وكذلك كل الأشكال الأخرى للمنظمات الاقتصادية الإقليمية،
ب - اتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي أو كل اتفاقية دولية أخرى في ميدان الجباية.
المادة 4
فتح المادةتعويض الخسائر يمن ح مستثم رو أح د الط رفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر ناجمة ع ن نزاع مسلح أو ثورة أو حال ة ط وارىء وطنية أو تم رد أو عصي ان أو اضطرابات، من قبل الطرف المتعاق د الأخير معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما يخص تعويض الخسائر وجبر الأضرار، أو التعويض أو الاسترداد أو أية صيغة أخرى للتسوية.
المادة 5
فتح المادةالتأميم أو نزع الملكية
1 - لا يمكن الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تكون موضوع تأميم أو نزع للملكية أو أي إجراء آخر له أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية (والمشار إليها فيما بعد بنزع الملكية) إلاّ لغرض المنفعة الع امة وطبقا للإجراءات القانونية وشريطة ألا تكون هذه الإجراءات تمييزية.
يترتب عن اتخاذ أية إجراءات نزع الملكية دفع تعويض فوري وملائم، ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي اتخذت فيه هذه الإجراءات أو اليوم الذي أصبحت فيه تلك الإجراءات معروفة لدى العامة. ويتم هذا التعويض بصورة فعلية ويدفع دون تأخير وقابل للتحويل بكل حرية ويشمل هذا التعويض مبلغا يدفع لتعويض كل تأخير غير مبرر في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع.
2 - يتمتع المستثمر المنتزع منه الاستثمار، طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع، بحق المراجعة الفورية لدى السلطة القضائية أو الإدارية المستقلة ال راجعة لهذا الط رف المتع اقد للبت في شرعية إجراءات الانتزاع وتقييم استثماراته وذلك على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذه المادّة.
المادة 6
فتح المادةتحويل الأموال
1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل الأموال المتعلّقة باستثماراتهم وهي تشمل خاصة ودون حصر :
أ - رأس المال الأصلي وكل رأس مال إضافي للحفاظ على الاستثمار وتنميته،
ب - العائدات،
ج - الدفوعات المنجزة لتسديد قروض تم إبرامها طبقا للقوانين،
د - محصول التصفية أو البيع الكلي أو الجزئي للاستثمار،
ه - التع ويضات المستحق ة طب قا للمادّتين 4 و 5 من هذا الاتفاق،
و - حصة مناسبة من رواتب العمال المسموح لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار تم إنجازه طبقا للقوانين.
2 - يتم إنجاز التحويلات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادّة دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل على أساس سع ر الصرف السائد في تاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار، وفقا للإجراءات التي تنص عليها قوانين الصرف السارية المفعول، على أن لا تكون هذه الإجراءات مخالفة لحرية التحويل.
المادة 7
فتح المادةالحلول محل الدائن
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعني ة ("الط رف المتع اق د الأول") بدفوع ات لف ائدة مستثمريه بموجب ضمان منحه لاستثمار أنجز في إقل يم الط رف المتع اق د الآخ ر ("الط رف المتع اقد الث اني")، فإن ه ذا الأخير ("الطرف المتعاق د الثاني") يعترف ب :
أ) تنازل المستثمرين لفائدة الطرف المتعاقد الأوّل بموجب القانون أو عقد قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن هذا الاستثمار،
ب) حق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلّقة بالاستثمار استن ادا إلى مبدإ الحل ول محل الدائن، في نفس الحدود التي تحق للمستثمر.
2 - للطرف المتع اقد الأول في ك افة الظروف الحق في : 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
أ) نفس المعاملة المتعلّقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه،
ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية كل نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، قدر الإمكان، بالطرق الدّبلوماسية،
2 - إذا لم تتم تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ بداية المفاوضات فإنه يتم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين عرضه على هيئة تحكيم،
3 - تشكل هيئة التحكيم المنصوص عليها بالفقرة
(2) من هذه المادّة بالنسبة لكل حالة خاصة، على النحو الآتي : يعيّن كل ط رف متع اقد محكما خلال أجل ثلاث ة (3) أشهر من تاريخ استلام طلب التحكيم،، ويع يّن ه ذان المحكم ان باتفاق مشت رك خلال شهرين
(2) محكما ثالث ا من رعايا دول ة أخ رى ليك ون رئيسا لهيئة التحكيم،
4 - في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم في الآجال المنصوص عليها بالفق رة الس ابقة فإنه يمكن الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولي ة للقي ام بالتعيينات اللازم ة، وإذا ك ان رئ يس محكم ة الع دل الدولي ة من رع اي ا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه القيام بهذه المهمة لأي سبب آخر، فإنه يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولي ة القي ام بالتعيينات اللازم ة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتع اقدين أو تعذر عليه أيضا القي ام بهذه المهمة، فإنه يطلب من عضو محكمة العدل الدولي ة ال ذي يل يه مباش رة في الت رتيب والذي لا يك ون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة،
5 - تقضي هي ئة التحكيم طبقا لأحكام هذا الات فاق ولم بادىء وق واعد القانون الدولي المعترف بها وتتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
تقوم هيئة التحكيم بتحدي د الإج راءات الخاصة بها.
6 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي يعيّنه وكذلك المصاريف المتعلّقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وبإجراءات التحكيم، على أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1 - تتم تسوية كل نزاع متعلق باستثمار ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي،
2 - إذا تعذرت تسوية هذا النزاع خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارته من قبل أي من طرفي النزاع، فإنه يتم عرضه باختيار المستثمر على :
- السلطة القضائية الوطنية للطرف المتعاقد، طرف في النزاع،
- هيئة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التّجاري الدولي،
- المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات الذي أنشأ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات بين الدول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 إن اختيار المستثمر لأحد الإجراءات الثلاثة المشار إليها في هذه الفقرة يكون نهائيا.
3 - لا يمكن أي من الط رفين المتعاقدين، ال ذي هو طرف في النزاع، رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو أثناء تنفيذ ق رار التحكيم، على أساس أن مستثمر الطرف المقابل في النزاع قد تس لم تعويضا يغطي كلا أو ج زءا من الخسائر، تنفيذا للضمان المنصوص عليه بالمادّة 7 من هذا الاتفاق،
4 - تفصل هيئة التحكيم على أساس القانون الوطني للطرف المتعاقد، طرف في النزاع، الذي أنجز الاستثمار في إقليمه بما في ذلك القواعد المتعلّقة بتنازع القوانين وأحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الخاص المتعلّق بالاستثمار وكذلك وفقا لمبادىء القانون الدولي،
5 - تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة لطرفي الن زاع، ويلتزم كل ط رف متعاقد بتنفيذه ا طبقا لتشريعه الوطني.
المادة 10
فتح المادةتطبيق أحكام أخرى
1 - إذا تضمنت القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين أو الاتفاقات الدولية القائمة حاليا أو التي قد توضع في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين، إضافة لهذا الاتفاق، أحكاما تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك التي يمنحها ه ذا الاتف اق، فإن هذه القوانين والاتفاقات تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق بالنسبة للمستثمر،
2 - مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تخضع الاستثمارات موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، لأحكام هذا الالتزام الخاص، إذا تضمن أحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ والمدة والإنهاء
1 - يدخ ل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابت داء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.