مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بن الشين محمد، المولود في 4 مارس سنة 1962 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 448، المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان: * رقية نور الهدى، المولودة في 4 أبريل سنة 1993 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 918، *حليمة، المولودة في 3 مايو سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1127، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحيم محمد، عبد الرحيم رقية نورالهدى، عبد الرحيم حليمة.
- بوجعران مسعودة، المولودة في 3 مارس سنة 1974 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 427 المحرّر بتاريخ 18 غشت سنة 1992 بمسعد (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن فرحات مسعودة.
- بوجعران أحمد، المولود سنة 1943 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 849 وعقد الزواج رقم 46 المحرّر بتاريخ 18 أبريل سنة 1982 بعين الإبل (ولاية الجلفة) و يدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات أحمد،
- بوجعران بالأشهب، المولود في 16 يونيو سنة 1975 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 184 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات بالأشهب.
- بوجعران المبخوت، المولود في 20 مارس سنة 1979 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 93 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات المبخوت.
- بوجعران أمباركة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1976 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 514 وتدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات أمباركة.
- بوجعران نصيرة، المولودة في 30 مارس سنة 1981 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 141 وتدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات نصيرة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوجعران بوبكر، المولود في 12 نوفمبر سنة 1982 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 357 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات بوبكر.
- بوشليقة خالد، المولود في 18 يوليو سنة 1957 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 159 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1988 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وأولاده القصر: * لبنى، المولودة في 8 يونيو سنة 1989 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1278، * زهرة إيمان، المولودة في 22 أبريل سنة 1991 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 285، * دلال، المولودة في 11 مايو سنة 1996 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 738، ويدعون من الآن فصاعدا : حساني خالد، حساني لبنى، حساني زهرة إيمان، حساني دلال.
- شقمون عبد الله،المولود في أول ديسمبر سنة 1981 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1373 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح عبد الله.
- شقمون الحسن، المولود في 28 سبتمبر سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 773 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح الحسن.
- شقمون عبد الناصر، المولود في 10 سبتمبر سنة 1984 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 787 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح عبد الناصر.
- شقمون لطيفة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 774 وتدعى من الآن فصاعدا : بن رابح لطيفة.
- شقمون مبروك، المولود في 8 سبتمبر سنة 1977 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 545 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح مبروك.
- شقمون بشير، المولود في 22 يناير سنة 1980 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 81 ويدعى الآن فصاعدا : بن رابح بشير.
- شقمون بوجمعة، المولود في 23 مارس سنة 1965 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 136 وعقد الزواج رقم 147 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 بأدرار (ولاية أدرار) و ولداه القاصران : * خولة، المولودة في 26 فبراير سنة 1996 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 122، *زكرياء، المولود في 24 أبريل سنة 1998 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 158، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح بوجمعة، بن رابح خولة، بن رابح زكرياء.
- شقمون عبد العالى، المولود في 27 نوفمبر سنة 1962 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 233 وعقد الزواج رقم 131 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) و أولاده القصر: * عبد الوهاب، المولود في 19 سبتمبر سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 770، * رضوان، المولود في 5 غشت سنة 1992 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 700، * رشيد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1024، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح عبد العالي، بن رابح عبد الوهاب، بن رابح رضوان، بن رابح رشيد.
- شقمون محمد، المولود في 8 مايو سنة 1959 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة المي لاد رقم 115 وع قد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1986 ببودة (ولاية أدرار) وولداه القاصران : * عبد الجليل، المولود في 28 أبريل سنة 1990 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 341، * عبد الخالق، المولود في 9 أبريل سنة 1993 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 331، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح محمد، بن رابح عبد الجليل، بن رابح عبد الخالق.
- شقمون عاشور، المولود في 30 غشت سنة 1987 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 671 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح عاشور.
- شقمون زوبير، المولود في 21 يونيو سنة 1985 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 539 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رابح زوبير.
- شقمون مريم، المولودة في 11 أبريل سنة 1957 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بن رابح مريم.
- شقمون مباركة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1955 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 6359 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1973 بأدرار (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا :
بن رابح مباركة. 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
- شقمون رمضان، المولود في 9 مارس سنة 1961 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) وأولاده القصر : * سعاد، المولودة في 21 غشت سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 697، * إلياس، المولود في 23 ديسمبر سنة 1991 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1072، * محمد عبد القادر، المولود في 10 أكتوبر سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 930، * الشريفة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 838، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رابح رمضان، بن رابح سعاد، بن رابح إلياس، بن رابح محم د عبد القادر، بن رابح الشريفة.
- جياف النملة بن زيان، المولود في 20 يوليو سنة 1943 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 72 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 1977 بحسين (ولاي ة معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن سالم بن زيان.
- جياف النملة حنان،المولودة في أول يونيو سنة 1982 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 158 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حنان.
- جياف النملة نورية، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1965 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1876 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم نورية.
- جياف النملة عباس جمال الدين، المولود في 29 أكتوبر سنة 1968 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 262 و يدعى من الآن فصاعدا : بن سالم عباس جمال الدين.
- جياف النملة نادية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1970 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 372 وعقد الزواج رقم 622 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1992 بمعسكر (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سالم نادية.
- جياف النملة سميرة نوال، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1974 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 306 و تدعى من الآن فصاعدا : بن سالم سميرة نوال.
- جياف النملة محمد عبد العزيز، المولود في 20 أبريل سنة 1980 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 139 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد عبد العزيز.
- بوكشاش محمد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1952 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1869 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1971 بمشونش (ولاية بسكرة) و ابنته القاصرة : * أسماء، المولودة في 27 مايو سنة 1991 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2564، ويدعيان من الآن فصاعدا : رحموني محمد، رحموني أسماء.
- بوكشاش سمية، المولودة في 7 أبريل سنة 1987 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 416 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني سمية.
- بوكشاش مليكة، المولودة في 26 أبريل سنة 1983 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 482 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني مليكة.
- بوكشاش يسين، المولود في 2 مارس سنة 1977 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 83 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني يسين.
- بوكشاش نوال، المولودة في 13 غشت سنة 1979 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 211 و تدعى من الآن فصاعدا: رحموني نوال.
- بوكشاش كريم، المولود في 2 يناير سنة 1973 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني كريم.
- بوكشاش هنية، المولودة في 6 مارس سنة 1951 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 553 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني هنية.
- بوكشاش صديقة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1981 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 272 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني صديقة.
- بوكشاش الطاهر، المولود سنة 1914 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 138 وعقد الزواج رقم 291 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1954 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني الطاهر.
- بوكشاش الصادق، المولود في 2 نوفمبر سنة 1956 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1137 وعقد الزواج رقم 920 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر : * فريال، المولودة في 24 يناير سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 459، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة *محمد بشير، المولود في 23 فبراير سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1073، * دليلة، المولودة في 15 مايو سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2527، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني الصادق، رحموني فريال، رحموني محمد بشير، رحموني دليلة.
- بوكشاش لخضر، المولود في 2 يناير سنة 1959 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران : * المعتز بالله، المولود في أول فبراير سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 655، * حسام الدين، المولود في أول مارس سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1211، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني لخضر، رحموني المعتز بالله، رحموني حسام الدين.
- بوكشاش سليم، المولود في 6 يناير سنة 1965 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 104 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني سليم.
- بوكشاش سعيدة، المولودة في 7 غشت سنة 1955 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 906 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني سعيدة.
- بوكشاش جمال، المولود في 17 نوفمبر سنة 1960 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1695 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني جمال.
- بومبة رابح، المولود في 20 مارس سنة 1946 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 590 وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) و ولداه القاصران : * نسيمة، المولودة في 24 مايو سنة 1989 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 332، * محمد الأمين، المولود في 24 أكتوبر سنة 1995 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الباسط رابح، بن عبد الباسط نسيمة، بن عبد الباسط محمد الأمين.
- بومبة مسعودة، المولودة في 7 غشت سنة 1985 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 619 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط مسعودة.
- بومبة فاروق، المولود في 14 فبراير سنة 1976 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 367 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فاروق.
- بومبة مراد، المولود في 2 مارس سنة 1977 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 514 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط مراد.
- بومبة يونس، المولود في 18 يونيو سنة 1979 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 378 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط يونس.
- بومبة نورالدين، المولود في 19 أبريل سنة 1982 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 272 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط نورالدين.
- بومبة محمد، المولود في 10 ديسمبر سنة 1942 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2906 وعقد الزواج رقم 567 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1977 بتقرت (ولاية ورقلة) وعقد الزواج رقم 844 المحرر بتاريخ 26 مايو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * سمية، المولودة في 20 يوليو سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1801، * بلخير، المولود في 5 يوليو سنة 1996 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1668، * موسى، المولود في 24 نوفمبر سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3224، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط محمد، بن عبد البا سط سمية، بن عبد البا سط بلخير، بن عبد البا سط موسى.
- بومبة طارق، المولود في 10 فبراير سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 496 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط طارق.
- بومبة سليمة، المولودة في 13 يونيو سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1387 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط سليمة.
- بومبة فاطمة الزهرة، المولودة في 6 أبريل سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 863 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فاطمة الزهرة.
- بومبة عبد الكريم، المولود في 2 أبريل سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 924 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط عبد الكريم.
- بومبة أحمد، المولود في 2 يوليو سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1731 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط أحمد. 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
- بومبة فاتح، المولود في 10 مارس سنة 1971 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 598 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فاتح.
- بومبة فائزة، المولودة في 12 غشت سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1829 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فائزة.
- بومبة فتيحة، المولودة في 29 يوليو سنة 1973 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1761 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط فتيحة.
- بومبة عبد الستار، المولود في 18 سبتمبر سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1948 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد البا سط عبد الستار.
الم ادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
الم ادة 3 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.