قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد الهادي بروري، مدير دراسات، الإمضاء في حدود صلاحي اته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.