مرسوم رئاسيّ رقم 06-403 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون المشت رك في مجال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
- انطلاق ا م ن علاق ات الأخ وة وحسن الج وار التي تربط البلدين الشقيقين وتأكيدا للروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين وإيمانا منهم ا بأهمية تطوير هذه الروابط بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين،
- وتلبية لرغبة قيادتي البلدين في المزيد من تنويع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجال العمل والعلاقات المهنية،
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدّراسات والمعل ومات المتعلّ ق ة بالعم ل والعلاقات المهنية بما ينسجم والمصلحة المشتركة للبلدين وكذلك بالنظر لدورهما الفعال والرائد في تحقيق التقدم والاستقرار الاجتماعي،
- وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبرتهما في مجال العمل والعلاقات المهنية وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اللّجان المشتركة الكبرى، اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى تطوي ر التعاون بينهما في مج ال العمل والعلاقات المهنية وفي كل المجالات ذات الصلة بهدف مسايرة التطورات الدولية وترقية قطاع العمل والعلاقات المهنية بما يخدم مصلحة وتقدم البلدين وذلك من خلال :
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل والعلاقات المهنية،
- تبادل الزيارات بين مسؤولي وخبراء البلدين،
- التع رف على ع الم الشغل وكيفية تأطير علاقات العمل في كلا البلدين والتطورات التي تحدث على المستوى التنظيمي والتشريعي،
- تنظيم دورات تدريبية وندوات وورشات تكوين في مجال تطوير تأطير وتنظيم علاقات العمل،
- ربط الصلة بين أجهزة العمل في البلدين وتشجيع توأمتها وكذلك تشجيع التعاون بين المؤسسات الجزائريّة والتونسيّة في ميدان العمل والعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية ووضع برامج تعاون في هذه ا لمجالات،
- تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بعلاقات العمل ومفتشية العمل (تفقدية الشغل) والوقاية من الأخطار المهنية وما يطرأ عليها من تحديث وتعديل،
- تدعيم سياسات البلدين في مجال العمل والعلاق ات المهني ة في تع امله ا مع الأط راف الأخ رى لاسيّما المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتنسيق مواقفهما في اللقاءات الدولية،
- إنشاء بنك للمعلومات ليكون أداة فعالة لجمع ومعالجة وتبادل المعطيات السالفة الذكر،
- تبادل الوثائق والمعلومات والبحوث والدّراسات المتعلّقة بمجال العمل والعلاقات المهنية من خلال التركيز على الجوانب الآتية : * تأطير علاقات العمل، * النزاعات الجماعية والفردية في العمل وكيفيات تسويتها، * الحوار الاجتماعي، * مفتشية العمل (تفقدية الشغل)، مهامها ودورها في ميدان مراقبة تشريع العمل، * الصّحة والسلامة المهنية، * دور إدارة العمل في النه وض بالعلاق ات المهنية ودعمها، * تحديث إدارة العمل وهيكلتها مواكبة للتغيرات الدولية، * علاقة إدارة العمل بالمنظمات الدولية والجهوية للعمل، * إشكالية العمل غير المنظم، * الإحاطة بفاقدي الشغل.
المادّة 2 وضع إجراءات تنفيذية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كلّ طرف قصد تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا البوتوكول.
المادة 3
فتح المادةيتحمّل البلد الموفد تكاليف السفر في حين يتحمّل البلد المضيف نفقات الإقامة والنّقل الداخلي.
المادة 4
فتح المادةتشكل لجنة فنية مشتركة من الطرفين المتعاقدين تتك ون من ثلاث ة (3) أعض اء على الأكث ر عن كلّ طرف، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضطلع بمهمة متابعة وتطوير التعاون في المجالات المذكورة في هذا البروتوكول والعمل على تبادل الآراء حول الوسائل الكفيلة بتنفيذه.
تجتمع هذه اللّجنة بصفة دورية مرّة كل سنة بالتناوب أو كلّما دعت الضرورة لذلك.
تعمل اللّجنة وباتفاق الطرفين على وضع لائحة لتنظيم أعمالها واختصاصاتها ورزنامة اجتماعاتها وكلّ ما من شأنه ضمان الفعالية لعملها.
المادة 5
فتح المادةيدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية المعمول بها.
ويبقى هذا الب روتوكول ساري الم فعول لمدّة ثلاث(3) سنوات من تاريخ دخوله حيّر التّنفيذ ويتمّ تجديده آليّا بصفة ضمنية لمدّة مماثلة.
ويمكن مراجعة هذا البروتوكول بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك. وتدخل التنقيحات المتوصل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفق رة الأولى من هذه المادّة.
ويمكن كل طرف وفي أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدّبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بالبروتوكول عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ الإشعار إلى الطرف الآخر.
وتبقى البرامج التّنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدّتها.
وإثباتا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوّضان المدوّنة اسماهما فيما بعد ه ذا الب روتوكول نياب ة عن حكومتيهما.
حرّر بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فب راير سنة 2006 م ن نسختين أصليتين باللّغة العربيّة.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة التونسيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة صلاح الدين الجمالي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب، الشؤون الخارجيّة المكلّف بالشؤون المكلّف بالشؤون المغاربية المغاربيّة والإفريقية والعربيّة والإفريقية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.