مرسوم رئاسيّ رقم 06-411 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد ق دره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألف دينار 54.366.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : ي خصص لمي زاني ة سنة 2006 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وس تون ألف دينار 54.366.000( دج) يق يّد في م يزانية ت سيير وزارة الس كن والعمران وفي البابين المب يّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة......... 22.445.000 مجموع القسم الرابع 22.445.000 مجموع العنوان الثالث 22.445.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.445.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللام ركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة.................................................................................... 31.921.000 مجموع القسم الرابع 31.921.000 مجموع العنوان الثالث 31.921.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 31.921.000 مجموع الفرع الأول 54.366.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 54.366.000 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.