مرسوم رئاسيّ رقم 06-408 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار 212.125.000( دج) م قيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 "احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز".
الجدول رقم الأبواب العناوين
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار 212.125.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية......................... 171.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 171.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي...................... 41.125.000 مجموع القسم الثالث 41.125.000 مجموع العنوان الثالث 212.125.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 212.125.000 مجموع الفرع الأول 212.125.000 الاعتمادات المخصصة 212.125.000 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.