مرسوم رئاسيّ رقم 06-402 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة ال ولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين")،
- وعيا منهما بأن التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا سوف يعزز أواصر الصداقة والتفاهم بين شعبيهما، ويدفع بالعلوم والتكنولوجيا في البلدين نحو التقدم وخدمة الإنسانية أيضا،
- وإذ تتقاسمان مسؤولية المساهمة في الازدهار والرفاهية المستقبليين للعالم، ورغبة منهما في مضاعفة الجه ود قصد تع زيز سياستهما الوطنية في مجال البحث والتطوير،
- واعتبارا منهما أن التعاون العلمي والتقني شرط هامّ في تنمية اقتصادياتهما الوطنية وقاعدة لتوسيع المبادلات التّجارية،
- ورغبة منهما في تعزيز تعاونهما الاقتصادي بفضل تطبيقات تكنولوجية عالية المستوى،
- ورغبة منهما في إقامة تعاون دولي ديناميكي وفعال بين المنظمات العلمية والعلماء في البلدين وبلدان أخرى من منطقة المغرب العربي، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يهدف هذا الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المشار إليه فيما يأتي «الاتفاق» إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للطرفين، وإلى توسيع العلاق ات القائمة بين الأسرتين العلمية والتكنولوجية في البلدين وفي منطق ة المغ رب الع ربي وكذلك إلى ترقية التع اون الع لمي والتكنولوجي للأغراض السلمية في الميادين ذات المنفعة المشتركة،
2 - إن الأهداف الرئيسية لهذا التعاون هي توفير فرص لتب ادل الآراء والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في مشاريع علمية وتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك.
المادّة 2
1 - يشجع الطرفان التعاون في النشاطات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك من خلال تب ادل المعل ومات العلمية والتقنية والخبراء العلميين 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م والتقنيين وتنظيم ملتقيات واجتماعات مشتركة وتكوين الخبراء في مجالي العلوم والتكنولوجيا وتسيير مشاريع بحث مشتركة وتبادلات بيداغوجية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وإقامة شراكة علمية بين القطاع ات العموميّ ة والخاصّة وأشكال أخرى من التعاون العلمي والتكنولوجي يمكن للطرفين الاتفاق عليها،
2 - يرتكز التعاون، بموجب هذا الاتفاق، على تقاسم المسؤوليات وعلى تساوي المساهمات والفوائد وفقا للخبرة والموارد العلمية والتكنولوجية الخ اصّة بكلا الطرفين،
3 - تمنح الأولوية للتعاون الذي يسمح بالتقدم نحو أهداف علمية وتكنولوجية مشتركة الداعم لشراكات بين مؤسسات البحث الخاصّة والعموميّة وللصن اعة. يتناول هذا التعاون كافة الميادين المتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا مثل ترقية عملية اتخاذ القرارات على أسس علمية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي والتسيير المتكامل لموارد المياه بالأحواض المائية والبحث في المجال البحري وعلم البحار والأرصاد الجوية وعلم الزلازل والبحث التطبيقي في الهندسة المقاومة للزلازل، والزراعة والطاقة والفضاء والصحة والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعليم العلمي والتكنولوجي وكذا العلوم والتكنولوجيا والهندسة الموجهة للتنمية المستدامة.
المادة 3
فتح المادة1 - يشجع ويسهل الطرفان، إذا اقتضى الحال، تعزيز الاتصالات المباشرة والتعاون بين الوكالات الحكومية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات وشركات القطاع الخاصّ وهيئات أخرى في البلدين وكذلك، عند الاقتضاء، في بلدان منطقة المغرب العربي الأخرى،
2 - يمكن الوكالات الحكومية والهيئات المعينة من الطرفين، وفقا لهذا الاتفاق، إبرام اتفاقات أو ترتيبات تنفيذية في مجالات علمية وتكنولوجية محدّدة، إذا اقتضى الحال. وتشمل هذه الاتفاقات والترتيبات المسائل المتعلّقة بالتعاون وإجراءات نقل واستعمال الوسائل والتجهيزات والأموال وكذا مجالات أخرى مناسبة،
3 - لا يخل هذا الاتفاق بالاتفاقات والترتيبات العلمية والتكنولوجية الأخرى المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 4
فتح المادةتجري نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق، وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات السارية المفعول في الب لدين، وتتوقف على توفر الموارد الماليّة والبشرية.
لا يشكل هذا الاتفاق أي التزام مالي بالنسبة لأي من الطرفين.
المادة 5
فتح المادةيمكن دعوة العلماء والخبراء التقنيين أو الإدارات والمؤسسات الحكومية من دول المغرب العربي أو من أي بلد آخر أو منظمة دولية في الحالات المناسبة وبرضى الطرفين، للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تتم بموجب هذا الاتف اق، على نفقاتهم الخاصّ ة، م ا لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 6
فتح المادة1 - يتفق الط رفان على التشاور دوريا وبطلب أي منهما حول تنفيذ الاتفاق وتطوير التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا،
2 - السلطات المكلّف ة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق هي :
بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الشؤون الخارجيّة وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية : كتابة الدولة.
تهتم هذه السلطة بالمسائل الإدارية، وحسب الحالة تضمن توجيه وتنسيق النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق.
3 - فضلا عن ذلك، يعيّن كلّ طرف نقطة اتصال لتبليغ واعتماد طلبات ترخيص الدخول إلى المياه الخاضعة للسيادة الوطنية من أجل البحث العلمي، ويقوم بمعالجة ه ذه الطلبات بالسرع ة الممكنة وأخذا بالاعتبار ما تقدمه ه ذه النشاطات لتقدم المع ارف العلمية.
المادة 7
فتح المادة1 - إن المعلومات العلمية والتكنولوجية غير المقيدة بحقوق الملكية الخاصّة الناتجة عن نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق، باستثناء السرية منها لأسباب تجارية أو صناعية، يمكن وضعها تحت تصرف المجتمع العلمي الدولي عن طريق السبل العادية وطبقا للقوانين والإجراءات الوطنية للإدارات والهيئات المشاركة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يعطى أي ضمان صريح أو ضمني بشأن ملاءمة المعلومات المتبادلة بموجب هذا الاتفاق، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تحدّد في الملحق الأوّل الأحكام المتعلّقة بالملكية الفكرية المنتجة أو الموردة في إطار نشاطات التعاون المنجزة بموجب هذا الاتفاق. وتطبق على كل النشاطات المنجزة في إطار هذا الاتف اق، م ا لم يتم الاتف اق كتابيا على خلاف ذلك بين الطرفين أو ممثليهما،
3 - توزع الملكية الفكرية المنتجة في إطار نشاطات التعاون، المنجزة وفق المادّة 5 (مشاركة الدول الأخرى) من الاتفاق، حسب مخطط تسيير خاص بها معد ومتفق عليه من طرف الدول المعنية. ويجب إعداد ه ذا المخطط إمّا قبل الشروع في نشاطات التعاون، أو بعده، خلال أجل معقول، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمات كل بلد ومشاركيه، ومزايا منح رخص الاستغلال حسب الإقليم أو مجال الاستعمال، والشروط التي يفرضها القانون الداخلي للدول المعنية وعوامل أخرى ملائمة،
4 - تحدّد في الملحق 2 الترتيبات المتعلّقة بحماية المعلومات والتجهيزات الحساسة، والمعلومات أو التجهيزات الخاضعة للمراقبة عند التصدير، غير المصنفة والمحولة في إطار هذا الاتفاق. وتطبق هذه الترتيبات على كافة النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو ممثلاهما كتابيا على خلاف ذلك،
5 - إن كل شرط في هذا الاتفاق قد يخل بأحد الأحك ام أو المب ادىء المثبتة في اتفاقية ب رن المتعلّقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية أو اتفاقية باريس العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف، سوف يعتبر لاغيا ولا أثر له.
المادة 8
فتح المادة1 - يسهل كل طرف، وفقا لقوانينه وتنظيماته، الدخول إلى والخروج من إقليمه لمستخدمي ولتجهيزات الطرف الآخ ر المشارك ة أو المستعملة في المشاريع والبرامج المنجزة بموجب هذا الاتفاق،
2 - يسهل كل طرف، حسب الحالة ووفقا لقوانينه وتنظيماته، الدخول السريع والفعال لأشخاص الطرف الآخر المشاركين في النشاطات المنجزة بالتعاون بموجب هذا الاتفاق، إلى مناطقه الجغرافية ومؤسساته ومعطياته وعتاده وخبرائه العلميين ومختصيه وباحثيه اللازمين للسير الحسن لتلك النشاطات،
3 - تعفى من الضرائب، بما فيه ا الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة من طرف حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة، الس لع المقتناة، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل المستفيدي ن (المتع اقدين والمستفيدين من الباطن) أو الحكومات الأجنبية، والتي ت م تمويلها بإعان ة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذا الاتفاق. تقوم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ التحصيل، بتعويض حك وم ة ال ولايات المتحدة الأمريكية أو وكلائه ا (بما فيهم المستفيدين)، على الأق ل، مبل غ الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة، أو يمكن أن يكون هذا المبلغ محل اقتطاع من كل مساعدة لاحقة تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل هذه المنتجات كلا من المواد والوسائل والسلع أو التجهيزات.
المادة 9
فتح المادةتتم تس وي ة أي خلاف بين الط رفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالمفاوضات والمشاورات بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر إشعار كتابي يتبادله الطرفان لإبلاغ بعضهما البعض بإتمام إجراءاتهما القانونية. ويبقى ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويمكن تمديده لمدة عشر (10) سنوات أخرى باتفاق مكتوب بين الطرفين،
2 - بطلب من أي من الطرفين، يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي،
3 - يمكن فسخ هذا الاتفاق في أي وقت من أي من الطرفين بإشعار كتابي مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر يوجه إلى الطرف الآخر،
4 - لا يؤثر فسخ هذا الاتفاق على تنفيذ أي نشاط تعاوني يجري بموجب هذا الاتف اق ولم يتم الانتهاء من إنجازه وقت الفسخ.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 18 يناير سنة 2006 في نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية، وللنسختين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الولايات المتحدة الأمريكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة باولا دوبريانسكي رشيد حراوبية وكيلة كاتب الدولة وزير التعليم العالي للديمقراطية والبحث العلمي والشؤون العالمية 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الأوّل الملكية الفكرية وفقا للمادّة 7 (2) من هذا الاتفاق :
I - التزام عامّ يضمن الطرفان حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية المبتكرة أو الموردة بمقتضى هذا الاتفاق واتفاقات التنفيذ المناسبة. توزع حقوق الملكية الفكرية هذه وفقا لأحكام هذا الملحق.
II - نطاق التطبيق
أ) يطبق هذا الملحق على كل نشاطات التعاون التي تدخل في نط اق هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان أو ممثلوهما على خلاف ذلك،
ب) لأغراض هذا الاتفاق، تعني عبارة "ملكية فكرية" نفس المواضيع المذكورة في المادّة 2 من الاتفاقية المؤسسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المعتمدة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، ويمكن أن تشمل مواضيع أخرى باتفاق الطرفين،
ج) يضمن كل طرف، من خلال عقود أو وسائل قانونية أخرى مع مشاركيه، عند الحاجة، بأن يحصل الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية الموزعة طبقا لأحكام هذا الملحق. لا يعدل هذا الملحق أو يمس بتوزيع الحقوق بين طرف ومواطنيه والذي يحدّد بموجب قوانينه وأعرافه،
د) م ا لم ينص ه ذا الاتفاق ع لى خلاف ذلك، تتم تس وية الخلافات المتعلّق ة بالملكي ة الفك رية عن طريق المفاوض ات ب ين المؤسسات المشاركة المعنية، أو إذا اقتضى الحال، بين الطرفين أو ممثليهما. وباتفاق الطرفين، يرفع الخلاف إلى محكمة تحكيم يكون قرارها ملزما للطرفين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، ما لم يتفق الطرفان أو ممثلوهما كتابيا على خلاف ذلك.
وتطبق قواعد التحكيم المعمول بها في لجنة الأمم المتحدة للقانون التّجاري الدولي،
و) لا يؤثر فسخ أو انقض اء ه ذا الاتف اق ع لى الحق وق المكتسب ة والالت زام ات المنعقدة بموجب هذا الملحق.
III - توزيع الحقوق
أ) لكل طرف الحق في رخصة غير احتكاري ة ولا رجعة فيها ومعفية من الحقوق، صالحة في كل الدول، لتحصيل إتاوة مقابل ترجمة مقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة مباشرة عن التع اون في نط اق هذا الاتف اق ونسخه ا وت وزيعها على العام ة. يجب أن تذكر أسماء المؤلف ين في كل النسخ الموضوعة للتداول لكل عمل محمي بقانون المؤلف والمنشور طبقا لهذه المادّة، إلاّ إذا رفض أح د المؤلفين صراحة ذكر اسمه،
ب) يتم توزيع الحقوق في كل أشكال الملكية الفكرية، ما عدا الحقوق المذكورة في الفقرة III (أ) أعلاه على النحو الآتي :
1 - يحصل الباحثون الزائرون على حقوق وجوائز ومكافآت وإتاوات، وفقا لسياسات المؤسسة المستقبلة،
2 - أ) تعتبر كل ملكية فكرية يبتكرها أشخاص موظفون أو ممولون من قبل أحد الطرفين في إطار نشاطات التعاون، باستثناء تلك التي تمت تغطيتها في الفقرة III (ب) (1)، ملكا لهذا الطرف.
تعتبر الملكية الفكرية التي يبتكرها أشخاص موظفون أو ممولون من كلا الطرفين ملكية مشتركة بينهما. كما يملك كل مبتكر الحق في الجوائز والمكافآت والإت اوات وفق ا لسياس ات المؤسس ة التي ت وظفه أو تموله.
ب) يملك كل طرف في حدود إقليمه، جميع الحقوق في استغلال أو الترخيص لاستغلال الملكية الفكرية المبتك رة في إطار نشاطات التعاون، ما لم يتم الاتف اق على خلاف ذلك فيت رتيب تنفي ذي أو ترتيب آخر،
ج) تحدّد حقوق كل طرف خارج حدود إقليمه، باتفاق متبادل أخذا بعين الاعتبار المساهمات النسبية للأطراف ومشاركيهم في نشاطات التعاون، ودرجة الالت زام للحصول على الحماية القانونية ومنح رخص استغلال الملك ي ة الفك رية وأي ع امل آخر يع د ملائما،
د) بخلاف الفقرتين III (ب)، (2) (أ) و(ب) أعلاه، إذا أدى مشروع ما إلى ابتكار ملكية فكرية محمية بقانون أحد الطرفين دون الآخر، يكون لهذا الأخير الحق في استغلال الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها حتى وإن لم يكن لمبتكري الملكية الفكرية الحق في الجوائز والمكافآت والإتاوات مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة III (ب) (2) (أ)،
ه) يطلع الط رف الموظف أو المم ول للمبتكر أو للمبتكرين، على كل ابتكار ناتج عن نشاط التعاون، في أقرب الآجال، الطرف الآخر ويسلم له جميع الوثائق والمعلومات الضرورية ليسمح لهذا الأخير بتحديد أية حقوق يمكنه المطالبة بها. يمكن أحد الطرفين وبهدف 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حماية حقوقه في الابتكار، الطلب كتابيا من الطرف الآخر تأجيل النشر أو تأجيل وضع هذه الوثائق أو المعلومات في متناول الجمهور. ويجب ألا يتجاوز هذا التأخير مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار الطرف المبتكر الطرف الآخر بهذا الابتكار، ما لم يتم الاتفاق على خلال ذلك كتابيا.
IV سرية المعلومات المتعلّقة بالأعمال في حالة ما إذا تم توريد أو ابتكار معلومات تعتبر "سرية للأعمال" في إطار هذا الاتفاق، يقوم كلا الطرفين ومشاركوهما بحمايتها وفقا للتشريعات والتنظيمات والممارسات الإدارية السارية.
يمكن اعتبار المعلوم ة سرية للأعمال إذا كان بإمكان حائزها الحصول على ف ائدة اقتص ادية منها أو ميزة تن افسية على حس اب من لا يحوزونها، وكانت المعلومة غير معروفة لدى العامة ولا يمكنهم الحصول عليها من مصادر أخرى وأن صاحبها لم يضعها تحت التصرف من قبل دون اشتراط وجوب الحفاظ على سريتها في الوقت المناسب.
الملحق الثاني التزامات أمنية I - حماية التكنولوجيا الحساسة يتفق الطرفان على أنه لا يمكن تقديم، بموجب هذا الاتفاق، أية معلومات أو تجهيزات تكون حمايتها ضرورية لمصلحة الأمن الوطني أو الدفاع أو العلاقات الخارجية لأي من الطرفين، وتكون مصنفة وفقا للتشريعات والتنظيمات أو التعليمات الوطنية المطبقة. وفي حالة ما إذا تعرف أو اعتقد أحد الطرفين أنه تعرف خلال نشاطات التعاون طبقا لهذا الاتفاق، على معلومات أو تجهيزات تتطلب مثل هذه الحماية، تبلغ فورا إلى الجهات الرّسميّة المناسبة للطرف الآخر.
ويتشاور الطرفان قصد تحديد الإجراءات الأمنية الملائم ة وتنفيذها، باتف اق كتابي بينهما، حول هذه المعلومات والتجهيزات. وإذا اقتضى الحال، يعدّل الط رفان ه ذا الملحق بغي ة إدخ ال هذه الإجراءات الأمنية.
II - نقل التكنولوجيا يتم نقل المعلومات أو التجهيزات غير المصنّفة بين الطرفين طبقا للتشريعات والتنظيمات المناسبة للطرف الذي قام بهذا النقل، بما في ذلك قوانينه الخاصة بمراقبة الصادرات. وإذا ما اعتبر أحد الطرفين ذلك ضروريا، تدمج أحكام مفصلة مخصصة لمنع أي نقل أو إعادة نقل غير مسموح به للمعلومات أو التجهيزات في عق ود أو ترتيبات التنفيذ. ويتم الإعلان عن أية معلومات أو تجهيزات موجهة للتصدير المراقب كما هي وترفق بالوثائق المناسبة المحدّدة لقيود الاستعمال أو النّقل اللاحق لهذه المعلومات أو التجهيزات. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.