مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 28 سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.