مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 28 سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين 29
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد أحمد معمر، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس الجمهورية التونسية) لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد محمد عنتر داود، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (فرنسا) لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.