قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 والمذكور أعلاه، تلغى مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة تجاه البنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار المشروع الممول من طرف المجموعة الاقتصادية الأوروبية :
دعم تطوير الصيد البحري الحرفي في وسط وغرب البلاد" وفقا لاتفاق القرض رقم 173-AL المؤرخ في 17 مارس سنة 1992 والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.
المادة 2
فتح المادةتعاد الأقساط المدفوعة في إطار اتفاق القرض مع المجموعة الأوروبية، لفائدة محترفي الصيد البحري، وهذا من المبالغ المغطاة من طرف البنك الجزائري للتنمية.
المادة 3
فتح المادةيحرر ملحق لاتفاقية التنازل القائمة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويمضى بين الطرفين المعنيين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001.
عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.