مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 30
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد مصطفى بكري، مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.