مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد عبد الكريم غريب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي ببماكو، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد نور الدين جودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية في بريتوريا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي (مملكة هولندا) لتكليفها بوظيفة أخرى. 11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.