مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة بوزارة التربية الوطنية. 29 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط 29
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2001، مهام السيد عبد المجيد بغدادلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد مصطفى بكري، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.