قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة 1498 قرارات مؤرخة فى 27 ربيع الثانى و 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 غشت و 5 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين المهنيين 1498 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق ه اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة 149 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-287 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة (استدراك) 1499 مرسوم رقم 66-318 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 | الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - 1499 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ( استدراك ) . 1499 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 - أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى ( الجزائر الخاصة » 1499 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة - 1966 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة | الداخلية 1500 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاوقاف 1500 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25
1498 الجريدة الرسمية أكتوبر سنة 1966 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 1501 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 . اكتوبر سنة 1966 يتضمن حركة في سلك القضاة 1504 قرارات مؤرخة فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1504
- قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 12 أكتوبر سنة 1966 يتضمنان قبول استقالة كاتب ضبط وتسريح رئيس قسم كتاب 1506
- قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية 1506 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 16 و 27 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 4 و 15 غشت و 9 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين في المستشفيات 1507 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-292 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه | 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز | حقل الوقود المدعو « الدين » لشركة البحث عن البترول واستغلاله ( CR EPS CR كريبس ) في الصحراء 1508 مرسوم رقم 66-320 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1527
- قراران مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام عضو في لجنة | ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية وتعيين عضو آخر 1527 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارات مؤرخة في 8 و 14 و 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 و 31 غشت و 15 سبتمبر سنة 1966 | تتضمن حركة موظفين 1528
- قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات اقتطاع المبالغ المستحقة من أجل تسوية بقايا الحسابات الدولية للبريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية 1528 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 أنهي ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1966 انتداب السيد مدنى حسيني لمهام نائب عامل عمالة بأدرار . قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني و 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 غشت و ه سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين المهنيين بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 15 غشت سنة 1966 قبلت ابتداء من 17 يوليو سنة 1966 استقالة الاطفائي محمد بن الشيخ الاطفائي المهني في عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 15 غشت سنة 1966 شطب على السيد ابن الشيخ مغراوي الاطفائي المهني فى هيئة ثنية الاحد ( الاصنام ) من اطارات المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لارتكابه خطأ جسيما . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 8 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 سرح السيد احمد بلقائد من مهامه كاطفائي مهني في المدرسة الوطنية للوقاية المدنية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 ، وتعتبر حقوقه في العطلة العادية مستنفذة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 5 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 5 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد سعيد بن عيسى مكلفا بمهمة في وزارة الداخلية وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1966 ويتقاضى المعنى بالامر المرتب والتعويضات المطابقة للرقم | الاستدلالي الاجمالي 785 .
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-287 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 83 - الصادر بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966
- الصفحة 1243 تابع الجدول أ الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية الوطنية بدلا من : الباب 34-53 الفنون الجميلة - اللوازم 850 12 يقرأ ما يلى : الباب 34 63 41 الفنون الجميلة - اللوازم 12850 ) والباقي بدون تغيير ) . الصفحة 1244 تابع الجدول ب الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشبيبة والرياضة بدلا من : الباب 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تزويد المطاعم 200000 يقرأ ما يلى : الباب ب 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - تزويد المطاعم 200000 ) والباقي بدون تغيير ) ( ) مرسوم رقم 66-318 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-216 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 19 رمضان | عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوظائف التالية والمقيدة في الباب 31 – 11 المصالح الخارجية - مرتبات رئيسية » المادة 2 - الموظفون المتعاقدون : تسعة مراقبين للعمل واليد العاملة المادة 2 : تحدث في الباب 31 11 من ميزانية نفس الوزارة ( المصالح الخارجية - مرتبات رئيسية » المادة 1 : الموظفون المرسمون - الوظائف التالية : تسعة مراقبين للعمل واليد العاملة. المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بتكاليف الموظفين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه والمنصبين ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 تؤخذ من الاعتمادات الناتجة عن الغاء الوظائف المذكورة في المادة الاولى المتبقية شاغرة منذ 1 يناير سنة 1966 . المادة 4 : يكلف وزير المالمالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 83 الصادر بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 الصفحة 1247 - تابع الجدول ب الاعتمادات المفتوحة اوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بدلا من : الباب 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 200 ر 77 يقرأ ما يلي : الباب 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 200 70 ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى (( الجزائر الخاصة ) ان وزير المالية والتخطيط ،
1500 الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، ب وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى - قباضة الضرائب المختلفة - «الجزائر الخاصة تكلف بتسيير مصالح البلديات الاختصاصية للجزائر الكبرى. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الخزينة والقرض ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 . عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية ان وزير المالية والتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 19660 والمعدل بموجب الامر رقم 66 225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان |
- 1385 عام الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لميزانية التكاليف المشركة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار ( …ر3,500 ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب 37 91 مصاريف محتملة ) - ) المادة 2 : يتفح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 000 ٫ 500 ٫ 3 ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه | يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 37 21- مصاريف الانتخابات » المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاوقاف ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 والمعدل بموجب الامر رقم 66 225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني - عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات في سنة 1966 لوزير الاوقاف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 200000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاوقاف بالباب 34 24 « التعليم الديني التكاليف الملحقة » المادة 2 : يتفح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف بالباب 34-4. « الادارة المركزية التكاليف الملحقة » المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : محمد بن محمد بن الطاهر المولود سنة 1921 بأفرزاق اقليم تزة ( المغرب ) واولاده القصر :
- ربيعة بنت محمد المولودة في 24 مايو سنة 1950 بوهران ، الهواري بن محمد المولود في 11 مايو سنة 1952 بوهران ،
- حسنية بنت محمد المولودة فى 19 غشت سنة 1955 بوهران ،
- عدة بن محمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1957 بوهران ،
- فتيحة بنت محمد المولودة فى 12 مايو سنة 1960 بوهران ، خديجة بنت محمد المولودة فى 15 يناير سنة 1963 بوهران . بارودي ولد محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1918 بوهران واولاده القصر : حسني بن بارودي المولود في 19 يناير سنة 1947 بوهران ، الهواري بن بارودي المولود في 29 ديسمبر سنة 1948 بوهران ، عبد الحميد ولد بارودى المولود في 7 يونيو سنة 1953 بوهران ،
- مصطفى ولد بارودي المولود في 10 يوليو سنة 1954 بوهران ، خيرة بنت بارودى المولودة في 19 مايو سنة 1955 بوهران ، بغداد بن بارودي المولود في 22 يناير سنة 1957 بوهران ، نور الدين بن بارودي المولود في 23 ابريل سنة 1959 بوهران ، عبد الله بن بارودي المولود في 31 ديسمبر سنة 1961 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بارودي محمد، بارودي حسني بارودي الهوارى، بارودي عبد الحميد بارودي مصطفى | بارودى خيرة بارودى بغداد، بارودي نور الدين، بارودي عبد الله • ابن عمار عبد القادر ولد عبد الله المولود في 6 ابريل سنة 1937 بالسانية ( وهران ) . مغربي بوجمعة المولود في 12 ابريل سنة 1922 ببي صاف ( تلمسان ) ، واولاده القصر : مغربي مغنية المولودة في 24 اكتوبر سنة 1956 بوهران ، مغربي محمد المولود في 8 ابريل سنة 1958 بوهران ، مغربي الهوارية المولودة فى 25 غشت سنة 1960 بوهران عبد القادر بن عمار المولود في 7 ديسمبر سنة 1936 بوهران سلطانة بنت علي زوجة مقدول بن ابراهيم المولودة سنة 1921 بأغدير ( المغرب ) . وتدعى من الآن فصاعدا : معطي سلطانة لحسن بن احمد المولود في 28 يناير سنة 1940 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي الحسن .
- محمد بن احمد المولود في 13 يونيو سنة 1934 ببو حنيفية ( مستغانم ) ، وابنه القاصر : بلخير بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1959 بوهران ، ويدعيان من الآن فصاعدا : زين محمد ، زين بلخير . مقدول بن ابراهيم المولود في 30 يوليو سنة 1921 بالسويرة ( المغرب ) واولاده القصر :
- رشيد بن مقدول المولود في 8 يوليو سنة 1955 بوهران ، مصطفى بن مقدول المولود في 28 اكتوبر سنة 1958 بوهران ،
- محجوبة بنت مقدول المولودة فى 14 مارس سنة 1961 بوهران ، نادية بنت مقدول المولودة فى 26 سبتمبر سنة 1963 بوهران محمدي ولد بوجمعة المولود في 27 ديسمبر سنة 1931 بالبراية ( وهران ) واولاده القصر :
-
- عبد القادر بن محمدي المولود في 4 غشت سنة 1955 بوهران ، مليكة بنت محمدي المولودة فى 1 ابريل سنة 1960 بوهران ، ابراهيم بن محمدي المولود في 20 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، فتيحة بنت محمدي المولودة في 28 يناير سنة 1963 بوهران ،
1502 الجريدة الرسمية نعيمة بنت محمدي المولودة فى 11 يونيو سنة 1964 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بوجمعة محمدي ، بوجمعة عبد القادر ، بوجمعة مليكة ، بوجمعة ابراهيم ، بوجمعة فتيحة ، بوجمعة نعيمة عيسى ولد محمد المولود في 7 فبراير سنة 1943 بزلبون ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : عزيزي عيسى . زناسني ميلود المولود في 2 يوليو سنة 19377 ببني صاف ( تلمسان ) وابنته القاصرة : زناسني فاطمة الزهراء المولودة في 3 غشت سنة 1963 بوهران .. ميمونة بنت موح زوجة ميلود بن قدور المولودة في 14 سبتمبر سنة 1933 بعين تموشنت ( وهران ) ميلود بن قدور المولود في 17 يوليو سنة 1933 بشعبة اللحم ( وهران ) ، واولاده القصر : مليك بن ميلود المولودة فى 23 يناير سنة 1958 بوهران ، ليلى بنت ميلود المولودة فى 8 أبريل سنة 1962 | بعين تموشنت وهران ، كمال بن ميلود المولود في 6 مايو سنة 1964 بوهران. مكي بن حمادى المولود 7 مايو سنة 1938 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادى مكي . الزهراء بنت مختار المولودة فى 19 يوليو سنة 1933 بشر شال ( الاصنام ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو الزهراء بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : حليمي الهوارى ولد محمد المولود في 20 مارس سنة 1940 بوهران ،
- حمادى بن عبد القادر المولود في 27 نوفمبر سنة 1923 بوهران ، وابنته القاصرة : صفية بنت حمادي المولودة في 30 نوفمبر سنة 1947 بوهران ، ويدعيان من الآن فصاعدا: ابن عبد القادر حمادي ، ابن عبد القادر صفية ابن الهاشمي يوب المولود سنة 1919 بعين تموشنت ( وهران) واولاده القصر : الهاشمى جوهر . المولودة في 3 اكتوبر سنة 1947 بأغلال ، الهاشمى رحمونة المولودة فى 21 سبتمبر سنة 1952 بعين تموشنت ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الهاشمى فاطمة المولودة في 30 يناير سنة 1955 بعين تموشنت ، الهاشمي فتيحة المولودة فى 27 مايو سنة 1957 بعين تموشنت ، الهاشمى جميلة المولودة فى 19 فبراير سنة 1963 بعين تموشنت . مروك عثمان المولود في 27 يونيو سنة 1938 بسفيزف ( وهران ) وولداه القاصران : مروك احمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، مروك آمنة المولودة في 2 سبتمبر سنة 1963 بتليوم ( وهران ) عبد القادر بن عياد بن علال المولود في 11 ديسمبر سنة 1941 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : علال عبد القادر بوجمعة ولد محمد المولود سنة 1924 بدوار أوراسفان قبيلة المهاية الشمالية أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : محمود ولد بوجمعة المولود في 5 يناير سنة 1947 بتلمسان ،
- صليحة بنت بوجمعة المولودة فى 30 مارس سنة 1951 بتلمسان ، غوثي ولد بوجمعة المولود فى 7 ابريل سنة 1954 بتلمسان ،
- خديجة بنت بوجمعة المولودة في 11 يناير سنة 1956 بتلمسان ، فاطمة الزهراء بنت بوجمعة المولودة في 7 نوفمبر سنة 1957 بلتمسان ، عبد الرحمن ولد بوجمعة المولود في 21 يوليو سنة 1963 بتلمسان
- زناتي محمد المولود سنة 1917 بأحفير اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : زناتي آمنة المولودة في ه سبتمبر سنة 1944 بالصفصاف ( تلمسان ) ، زناتي قويدر المولود في 16 يونيو سنة 1947 بالصفصاف ( تلمسان ) ،
- زنابي زهية المولودة في 8 ديسمبر سنة 1954 بالصفصاف ( تلمسان ) ،
- زناتي بوفلجة المولود في 16 يناير سنة 1961 بالصفصاف ( تلمسان ) . سوسي احمد المولود في 25 غشت سنة 1931 بيني- صاف ( بتلمسان ) واولاده القصر :
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503
- سوسي فاطمة المولودة فى 27 غشت سنة 1955 ببني صاف ، سوسي محمد المولود في 11 اكتوبر سنة 1958 ببني صاف ، سوسي عائشة المولودة في 3 يوليو سنة 1960- ببني صاف ، سوسي العالية المولودة فى 24 مايو سنة 1962- ببني صاف ، سوسي حدهم المولودة في 29 غشت سنة 1965- ببني صاف . محمد ولد عبد القادر المولود في 17 اكتوبر سنة 1931 بحاسي زهانة ( وهران ) واولاده القصر : وردة بنت محمد المولودة في 19 اكتوبر سنة 1954 بحاسي زهانة ( وهران ) ، محاجي ولد محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1957 بحاسي زهانة ( وهران ) ، خيرة بنت محمد المولودة فى 12 نوفمبر سنة 1959- بحاسي زهانة ( وهران ) ، محمد ولد محمد المولود في 20 يونيو سنة 1961- بحاسي زهانة ( وهران ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله محمد ، عبد الله رودة ، عبد الله محاجي ، عبد الله خيرة ، عبد الله محمد . محمد بشير ولد الطاهر المولود في 20 مارس سنة 1932 بالسانية ( وهران ) .
- مختار بن حمو المولود سنة 1897 ببو حمزة بني بوغافور ( المغرب ) واولاده القصر : عبد الرزاق بن مختار المولود في 5 مارس سنة 1947 بشر شال ( الاصنام ) ،
- زكية بنت مختار المولودة فى 18 نوفمبر سنة 1950 بشرشال ( الاصنام ) ، مهدية بنت مختار المولودة فى 6 يناير سنة 1953 بشر شال ( الاصنام ) ، عبد العزيز بن مختار المولودة فى 4 ابريل سنة 1955 بشرشال ( الاصنام ) ،
- ادريس بن مختار المولود في 18 يناير سنة 1958 بشر شال ( الاصنام ) ويدعون من الآن فصاعدا : حمو مختار، حمو عبد الرزاق ، حمو زكية ، حمو مهدية ، حمو عبد العزيز، حمو ادريس . رمضان ولد عبد القادر المولود سنة 1925 ببني درار- أقليم وجدة ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : هواري رمضان • محمد بن علي المولود في 29 مايو سنة 1933 بوهران وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة فى 10 أكتوبر سنة 1957 بوهران ،
- مليكة بنت محمد المولودة فى 12 مارس سنة 1962 بوهران ، الطيب بن محمد المولود في 3 مايو سنة 1962 بوهران ،
- آمنة بنت محمد المولودة فى 31 مايو سنة 1964 بوهران . ويدعون من الآن فصاعدا : مصطفاوى محمد ، مصطفاوي فتيحة ، مصطفاوي مليكة ، مصطفاوى الطيب ، مصطفاوى آمنة عبد الله ولد احمد المولود في 9 غشت سنة 1937 بأولاد الميمون (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلبوخ عبد الله ولد احمد كبداني فاطمة أرملة كبداني ميلود المولودة في 5 سبتمبر سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) وولداها القاصران : كبداني مليكة المولودة فى 19 أكتوبر سنة 1953 ببني صاف ،
- كبداني مصالي المولود في 1 يناير سنة 1955 ببني صاف
- بقدور بن حمادي المولود سنة 1917 بتا مكسالت بلدية سيدى مجاهد ( تلمسان ) ، وأولاده القصر :
- خضراء بنت بقدور المولودة في 17 سبتمبر سنة 1947 بتامكسالت ،
- احمد بن بقدور المولود في 14 مايو سنة 1950 بتا مكسالت ، فاطمة بنت بقدور المولودة في 10 سبتمبر سنة 1952 بتا مكسالت ، فاطمة بنت بقدور المولودة فى 11 مايو سنة 1955 بتا مكسالت ،
- جيلالي بن بقدور المولود في 11 يوليو سنة 1961 بتا مكسالت ، محمد بن بقدور المولود في 27 نوفمبر سنة 1963 بتا مكسالت . ميلود ولد عبد المالك المولود في 31 أكتوبر سنة 1928 بسفيزف (وهران) ، وأولاده القصر :
- محمد ولد ميلود المولود في 23 يناير سنة 1951 بسفيزف ،
- احمد ولد ميلود المولود في 25 أكتوبر سنة 1953 بسفيزف ،
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه عبد القادر ولد ميلود المولود في 4 اكتوبر سنة 1955 بسفيزف ، ميمون ولد ميلود المولود في 7 يناير سنة 1959 بسفيزف ، عبد المالك ولد ميلود المولود في 19 يناير سنة 1963 بسفيزف ،
- مختار ولد ميلود المولود في 19 يناير سنة 1965 بسفيزف ، ويدعون من الآن فصاعدا : مالكي ميلود ، مالكي محمد ، مالكي احمد ، مالكي عبد القادر ، مالكي ميمون ، مالكي عبد المالك ، مالكي مختار . سليمان بن محمد المولود في 19 يونيو سنة 1938 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد سليمان زناسني بوجمعة المولود سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) ، وابنه القاصر : زناسني رضا المولود في 21 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ( تلمسان ) ، سالم ولد ميلود المولود في 10 أكتوبر سنة 1940 بمسرغين (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سالم ميلود . عبد السلام بن عباس المولود سنة 1899 بمراكش | ( المغرب ) . محمود صالح المولود في 17 يوليو سنة 1926 بمدينة الجزائر ، ويدعى من من من من الآن فصاعدا : ابن صالح محمود لحسن محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1923 بفرندة ( تيارت ) . عجامي حورية المولودة فى 11 ديسمبر سنة 1944 بعنابة لوقيدي محمد المولود في 10 مايو سنة 1905- بتلمسان . مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 ألغيت أحكام المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السادة : عويطيس حميد ، القاضي بمحكمة تابلاط ، العلاوى محمد ، القاضي بمكمة مستغانم ،
- بلال كمال ، القاضي بمحكمة عين ولمان ، ضياح محمد ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة ثنية الاحد ، شعبان مصطفى ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة سعيدة ، ابن يعقوب عبد القادر ، القاضي بمحكمة عين الصفراء، قرارات مؤرخة في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع- الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65
- 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد عمار دباك لمهام نائب مدير الادوات والتجهيز ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار دباك نائب مدير الادوات والتجهيز امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 محمد البجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد | رشيد حداد لمهام نائب مدير قسم التشريع والدراسات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد حداد نائب مدير قسم التشريع والدراسات امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 محمد البجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد عبد الرحمن أوناجيله لمهام نائب مدير قسم الوثائق والمحفوظات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن أوناجيله نائب مدير قسم الوثائق والمحفوظات امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 محمد البجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع
- الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد مصطى زروقي لمهام نائب مدير قسم تطبيق الاحكام الجزائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى زروقي ، نائب مدير قسم تطبيق الاحكام الجزائية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 محمد البجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد زياد الطاهر لمهام نائب مدير قسم الاحداث الجانحين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر زياد نائب مدير قسم الاحداث الجانحين امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 محمد البجاوي
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 12 | اكتوبر سنة 1966 يتضمنان قبول استقالة كاتب ضبط و تسريح رئيس قسم كتاب بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 12 اكتوبر سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد محمد الشريف حنيش كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمحكمة البليدة وذلك ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | 12 أكتوبر سنة 1966 سرح السيد محمد ضياح القائم بمهام رئيس قسم الكتاب من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالنيابة العامة بمدينة الجزائر وذلك ابتداء من 1 غشت سنة 1966 قرارات مؤرخة فى 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- السيدة فوينكينوس فورتونى ، زوجة بروان بن المهل ، المولودة في 27 يونيو سنة 1910 بمعسكر (مستغانم) . السيدة زوليخة بنت بشير ، زوجة وجدى دمرجى محمد ، المولودة في 14 مارس سنة 1934 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بو قيمة زوليخة
- السيدة مارتيناز لور ، زوجة مسعود غالم ، المولودة في 11 فبراير سنة 1925 بمرسيليا ( عمالة دى بوش دي رون ) فرنسا
- السيدة ميشك اينجريد ايرنا ، زوجة حاج عابد عبد القادر ، المولودة في 13 مايو سنة 1938 ببرسلو | ( ألمانيا ) السيدة قراف مارطاماري ، زوجة بوصحبة قادة ، المولودة فى 10 مايو سنة 1926 بسانت انقبارت ( ألمانيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : قراف جميلة السيدة شرون مادلين أرموند ، زوجة رجم العمري ، المولودة في 2 مايو سنة 1933 بسان جرمان آن لاى ) عمالة السين وواز ) فرنسا .
- السيدة فيقيير اني لويز ، زوجة بالعتروس محمد ، المولودة في 19 يناير سنة 1938 بليون المقاطعة 3 ( عمالة الرون ) فرنسا . السيدة آمنة بنت محمد ، زوجة الابيض نعاس ، المولودة سنة 1913 ببني مطير الجنوبي ، مكناس (المغرب).
- السيدة ابن عماره نبيهة ، زوجة أشيط هني عبد القادر، المولودة فى 16 غشت سنة 1940 بمدينة تونس (تونس) السيدة محمد هنية جان ، زوجة أوجان مزيان ، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1935 بسانت اتيان ( عمالة لوار ) فرنسا . وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي هنية . السيدة مازواي ايفلين ميشال ، زوجة المداني الصادق، المولودة فى 22 يوليو سنة 1944 ببيزانسون ( عمالة الدوبس ) فرنسا . السيدة سسمة فرنسيس ماريا انكارناسيون ، زوجة عثامنة محمد المولودة في 24 نوفمبر سبن سنة 1923 باندوزيله ( اسبانيا ) . السيدة بومدين عائشة ، زوجة سعيدي عمار ، المولودة في 24 يونيو سنة 1942 بسيدي بن يبقه ( وهران ) .
- السيدة شايي ايميليان ، زوجة الابيض الاخضر ، المولودة في 1 يناير سنة 1928 بأغيل ايران ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : الابيض خديجة
- السيدة قرين ماريون لابوود ، زوجة خدالي احمد ، المولودة فى 20 نوفمبر سنة 1936 بسوتوند (بريطانيا) . السنيدة كيامل نيمات ، زوجة مزيدي السعيد ، المولودة في 21 أبريل سنة 1910 بمدينة الجزائر
- السيدة فروقى رقية ، زوجة ابن طلحة محمد ، المولودة سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) . السيدة فاطمة بنت صالح ، زوجة عليش احمد المولودة في 31 غشت سنة 1932 بمدينة الجزائر السيدة شابلان دونيز أوديت زوجة الوانشي مزيان المولودة فى 27 يونيو سنة 1938 بباريس المقاطعة 10 (عمالة السين ) فرنسا .
- السيدة دولا كوست هيلين كريستيان زوجة بلعيدوني يحي المولودة في 14 مارس سنة 1930 بمدينة الجزائر
- السيدة كريمة بنت محمد زوجة الوهيبي بومدين المولودة في 22 أكتوبر سنة 1943 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريس كريمة . السيدة خياط فاطمة زوجة موجد احمد المولودة سنة 1938 بطنجة ( المغرب ) :
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 16 و 27 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 4 و 15 غشت و 9 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين في المستشفيات بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق غشت سنة 1966 أنهي ابتداء من 21 غشت سنة 1966 انتداب السيد محمد فراج المدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الثالث والعامل بمركز بيير و مارى كوري بصفته كاتبا عاما • وتعتبر جميع حقوقه في العطلة مستنفذة . وقد شطب على المعنى من اطار المديرين والمديرين المقتصدين والمقتصدين فى المستشفيات الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1966 انتدب السيد علي مشيش المدير المتمرن بالمركز الإستشفائي بعنابة لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الرابع . وعين بصفته الجديدة هذه فى المستشفى المدني بسوق أهراس ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 545 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 12 يوليو سنة 1966 مهام السيد عبد السلام علاوة مدير المستشفى المدني بجيجل . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من تبليغ هذا القرار الى المعنى مهام السيد قدور بو الطيب مدير المستشفى المدني بسوق أهراس . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 مهام السيد عبد الله مفوت مدير المستشفى بوادي رهيو . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 مهام السيد احمد بليل المقتصد بمستشفى وادي رهيو . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 مهام السيد عمار بوكرى المقتصد بالمستشفى | المدني بوادى رهيو ، وتعتبر جميع حقوقه في العطلة مستنفذة بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد حسين بوجلال المدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الثاني والمشتغل في المركز الاستشفائي الاقليمي بقسنطينة لمهام مدير من الطبقة الثالثة فى المستشفيات من الصنف الثالث ونقل المعني بهذه الصفة الجديدة الى المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر ، ليقوم بمهام مدير المساعد ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 757 بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد يوسف ولد حسين المدير المساعد للمركز الاستشفائي الاقليمي بقسنطينة المهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الثاني ويبقى المعني بهذه الصفة الجديدة في المركز الاستشفائي الاقليمي بقسنطينة ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 715 . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد قدور بو الطيب لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الثالث ويتقاضى المعني مرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الإجمالي
وعين بالمركز الاستشفائي بعنابة لقضاء فترة تدريبية على اعمال مدير مساعد للمستشفيات من الصنف الثاني ويتكلف بدفع مرتبه المركز الاستشفائي بعنابة خلال مدة التدريب بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد مسعود الزموشي المدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل في مستشفى الامراض الصدرية بمدينة مفتاح ( ريفي سابقا ) لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الثالث ونقل المعني بهذه الصفة الجديدة الى المركز الاستشفائي الاقليمي بقسنطينة ليقوم فيه بمهام مدير مساعد ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 625 بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386
1508 الجريدة الرسمية الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد خالد بن يحيى المساعد للاطارات الاستشفائية في مستشفى حجوط لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الرابع وعين المعني بهذه الصفة فى المستشفى المدنى بالاصنام ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 نقل السيد عبد القادر كريم ، المدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بمستشفى الاصنام بنفس الصفة الى مستشفى الامراض الصدرية بمدينة مفتاح ( ريفي سابقا ) ويستمر في قبض مرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 • بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد سليمان زنداقي المقتصد بمستشفى صور الغزلان لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس . وعين المعني بهذه الصفة الجديدة فى المستشفى المدني بجيجل ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي
بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد رشيد ايدير لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف السادس . وعين المعنى بهذه الصفة فى المستشفى المدنى ببوقاعة ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد صنصال المقتصد بمستشفى معسكر المهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف السادس . وعين المعني بهذه الصفة الجديدة فى المستشفى المدنى | بتنس ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 370. بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد عثمان زناتي المحرر المتمرن بالمركز الاستشفائي بسطيف لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف السادس وعين المعني بهذه الصفة الجديدة في المستشفى المدنى بأقبو ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد رابح يونسي مساعد الاطارات الاستشفائية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لمهام مقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع . وعين المعني بهذه الصفة الجديدة فى المعهد الوطني للصحة العمومية ، ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 330 0 بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد حسن زقار لمهام مفتش السكان من الدرجة الأولى ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 300 . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 نقل السيد بوعلام جاب الله المقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل في مستشفى العلمة بنفس الصفة الى المستشفى المدنى بوادي رهيو ويستمر في قبض مرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد مولود مضوى لمهام مقتصد من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس وعين المعني بهذه الصفة فى المستشفى المدني ببسكرة ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-292 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( الدين ( لشركة البحث عن البترول واستغلاله ( CREPS كريبس ) في الصحراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ :
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-17 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 61-748 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1961 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل أو الغازي ، على النقل بواسطة القنوات ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل والغازى ، والذي أعلن مقدم العريضة قبوله به .
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1958 والمتضمن تجديد هذا الامتياز لمدة خمس سنوات ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 مايو سنة 1953 الذي منحت بموجبه شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء CREPS رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود المدعوة ( تاجنتورت » لمدة خمس سنوات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخصة ثانية لمدة خمس سنوات وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 7 اكتوبر سنة | الواقع فى الدائرة المحددة في المادة 2 بعده والذي يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ، لشركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا | المرسوم . المادة 2 : تكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذي سيحمل اسم امتياز ( الدين ( النقط من 1 الى 6 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بهذا المرسوم والموضوع ضمن نظام احداثيات غرينويتش الجغرافية وتكون أضلاع هذه الدائرة اقواس خط الطول او خط العرض • النقط الطول الشرقي • العرض الشمالي 1 درجات و 24 دقيقة 28 درجة و 13 دقيقة 2 درجات. و 22 دقيقة 28 درجة و 13 دقيقة 3 درجات و 22 دقيقة 28 درجة و 14 دقيقة 4 درجات و 15 دقيقة 28 درجة و 14 دقيقة 。 درجات و 15 دقيقة 28 درجة و . دقيقة 6 درجات و 24 دقيقة 28 درجة و . دقيقة المادة 3 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 1964 التي طلبت بواسطتها شركة البحث عن البترول | سبتمبر سنة 1966 واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) منحها رخصة امتياز حقل الوقود المدعوة ( حاسي مزاولة جنوب » الواقعة في عمالة الواحات والمتفرعة من رخصة اساوان ،
- وبعد الاطلاع على التصاميم والنيابات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم حول هذه العريضة ، وبناء على رأي منظمة استثمار خيرات باطن الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المادة 39 والملحق رقم 5 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وتنمية الصناعة الجزائرية ، وبعد الاطلاع على اتفاقية هذا الامتياز الموقعة من طرف صاحب العريضة والملحقة بهذا المرسوم ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي هواري بومدين اتفاقية امتياز الدين ان الموقعين ادناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويض المخول له بموجب الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب - الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، واندره مارتان بالنيابة عن شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ولحسابها بموجب التفويضات الممنوحة من قبل مجلس ادارة الشركة المذكورة لرئيسها المدير العام السيد بولس موش في اجتماعه الجاري في 13 مايو سنة 1965 من جهة أخرى ، اتفقا على ما يلي : ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد النظم التي يخضع
1510 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه لها امتياز الدين وذلك بقدر ما لم ينص على ذلك في الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 | المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر | سنة 1965 وبموجب النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور اعلاه وتصبح نافذة فى نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا ادخلت تعديلات على الشروط الممنصوص عليها فى المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة ادناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلي : الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد او الحائزون للامتياز المتصرفون معا الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز المتخذ على انفراد . صاحب النقل : هو صاحب او مجموع اصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية او كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز او مع صاحب الامتياز احد الاتفاقات أو البروتوكولات او العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 و في المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ) مديرية الطاقة والوقود ) السلطنان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوقود . الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه اعلاه . الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل او المسيل او الغازي المستخرج من الحقل ان الاحالات الى ارقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية العنوان الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الباب الاول شروط عامة المادة ت الأولى : يحق لصاحب الامتياز ان ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل | وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله المواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه في التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير . وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء او تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية واحتلال الاراضي واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك او مستخدموهم . وتضمن الدولة للحائز او الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه او مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل او الاستراحة ، وكذا حرية استعمال الادوات الثابتة او المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من مقتضيات الامر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر المادة ت 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية، يكون لمدير الطاقة والوقود وللاعوان الخاضعين له وللاشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم ان يحصلوا بقدر الحاجة على جميع المستندات للاطلاع عليها وعلى جميع المعلومات ، وان يباشروا جميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الباب الثاني جنسية حائز الامتياز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 : 1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وان يكون مركزها فى اقليم الجمهورية الجزائرية • 2 ) يجب ان يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
- رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمندوبون في الحسابات والنصف على الاقل من اعضاء مجلس الادارة •
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 وذلك اذا كانت الشركة شركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة جميع الشركاء . اذا كانت الشركة شركة تضامن واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :
- المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس مراقبة ، فيجب ان يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الحالات - المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير انه يعفى جزئيا او كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة . المادة ت 4 : يعفى من : 1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 :
- كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني فيما يخص نظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد . 2 ) ومن تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 :
- كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لاتزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل وفي جميع الحالات يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند وقت منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 . الباب الثالث عناصر مميزة لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه المادة ت ه : تعتبر عناصر مميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه ، بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة | 26 من الامر ، العناصر المحتفظ بها من بين العناصر التالية : 1 ) بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين بينهم او باشخاص آخرين والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وبتوزيع المحصولات وترتيبها وبتوزيع مال الشركة ، في حالة حلها
- نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة باسهم او بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية او غير العادية .
- اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين او اعضاء مجلس المراقبة او الشركاء او المسيرين أو المديرين العامين او المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة اعلاه في تنظيم المقاولة .
- لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 اعلاه والمتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات او مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها فى بعض ، اكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور . 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد اربع سنوات مبلغ رأسمالها: اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله او تعديله اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة 1 و غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية : 1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وبقدر مالم يكن وقع الاخبار بها بعد . 2 ) في الشهرين قبل تنفيذ الامتياز وكل مشروع من شأنه أن لا يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه . 3 ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 اعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها المادة ت 7 : في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة فى المادة السابقة وفى حالة ما اذا اثرت بعض التدابير او العمليات على العناصر المميزة المأخوذة ضمن عناصر المراقبة
1512 الجريدة الرسمية المبينة في المادة ت 53 وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة فى المادة المذكورة ، يجوز لادارة الطاقة والوقود اما ان : تصرح بانها لاتبدي اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير و العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ت ه ، بان هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات او العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة فى المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذى يقوم به صاحب الامتياز ، ، بان هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة فى المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذى يقوم به الشريك ، بان هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة ادارة الطاقة والوقود ، في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود والتي تثبت ان الشريك المعني قد فقد صفته كشريك .. واما ان تطلب من صاحب الامتياز ان يقدم معلومات تكميلية او ان يدخل تعديلات على هذه التدابير او العمليات ، على ان تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر ويترتب عن جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لإعلان جديد او لتقديم طلب جديد . ان امتناع السلطات عن رد الجواب طيلة اربعة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد اخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل مدخل على العناصر المميزة للمراقبة . او تكون قد اتصلت فيه بجواب عن طلب معلومات او طلب تعديل . يعتبر موافقة ضمنية على التدابير او العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة ان تدخل نفس التعديلات او ان تقدم نفس الاعلانات او الطلبات فى حالة ما اذا كان بلغها من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه | مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها في المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب او قد ترتب عنها تعديل دخل على العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة او شريكة المادة ت 8 : ان التدابير المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر في غير الاجال المحددة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة المذكورة اعلاه ، تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير انها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 :
- تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه بشخص آخر من نفس الجنسية 2 ) التحويلات من رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له أو المحال لهم واذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل أو المحيلين أو ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم شركات تابعة لنفس الشركة أو لنفس مجموع الشركات الذي يملك أكثر من نصف رأسمال في الشركة . ) التحويلات من باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية من المساهمة التي يقدمها كل منهم في رأس مال الشركة الباب الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الامر عندما يقع تغيير فيما يخص صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين . ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي يتعلق بها ويجب أن تتوفر فى المستفيدين من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية . يؤذن في انتقال الامتياز تحت الشروط وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الامر وفي الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذى يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمام هذا الانتقال المادة ت 11 : يخضع الاذن للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 من الامر وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 واحد أو عدة أشخاص معينين بعده ، وبشرط التحقيق من صحة المعلومات المقدمة : شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ، شركة تملك مجموع رأس مال المحيل أو مجموع حصصه ،
- شركة أو جماعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين . الباب الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة من أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 وت 17 . المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على مقتضيات النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزي سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم : أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر . ب ) الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1113 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 . ج) ان المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق المقتضيات اعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد فى أعباء هذا الحائز أو شركائه يخضع أصحاب الامتياز أو الحائزون أو الشركاء أو أصحاب النقل للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 – 1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات فى الاقليم الجزائري للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة فى المادتين 70 و 80 من الامر . تعتبر زيادة فى الاعباء بالمعنى الوارد في هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي قد يترتب عنها : أما نقصان يحدث بصورة كبيرة او دائمة في الارباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المداخيل أو بالزيادة فى تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية واما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وذلك خصوصا بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع المقتضيات من نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية ، على . المقتضيات التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتي … والمتعلقة بنظام الشركات أو بنظام حقوق المساهمين او الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه المقتضيات تنطوي على طابع تمييز قانوني أو فعلي بالنسبة لأحد أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء أو بصفة أعم بنسبة للشركات أو لأصحاب الاسهم أو للمشتركين الغير خاضعين لمقتضيات الامر المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز أو الحائز أو أصحاب النقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة في المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، أمكن له أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 . المادة ت 16 : واذا تمت ، طيلة مدة الامتياز ، المصادقة ، ضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، أمكن للطرفين ان يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من المادة ت ا الى المادة ت 48 ومن المادة ت 54 الى المادة ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد، غير انه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل فى نظام القنوات الموافق عليها قبل ، ويخضع صاحب الامتياز ، الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة فى حيز التنفيذ وبدون أثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن له أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الباب وذلك بقدر مالا يرفض تطبيق هذه النصوص في الاتفاق النموذجي الجديد . المادة ت 17 : وفي الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت يمكن تهيئة البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها العنوان الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك
1514 الجريدة الرسمية وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 25 من الامر ومع مراعاة الاشياء المبينة تحديديا في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر . الباب السادس سحب الامتياز - عقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المواد 37 و 38 من الامر وت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 او الالتزامات او التعهدات المنصوص عليها فى مواد العنوان من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك في ظرف أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة اشهر الا فى الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال منقولا الى سنة وستة أشهر لادنى حد . واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيعلم مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، فى ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته، الى الوزير المكلف بالوقود . وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجنائية ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة المعتبرة قابلة أيضا لان تتسبب في سحب الامتياز : 1 ) مخالفة للمقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد ت 28 الى ت 31 عقوبتها تساوى على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود الغير منتج أو المنتج بافراط وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدني أو أعلى فى الانتاج ، غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها في الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة التي أعلن عنها رسميا عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، أو في عدم وجود هذه القيمة ، القيمة الاخيرة المقدرة حسب سعرها في الحقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه 2 ) نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، عقوبتها تساوى على الاكثر مبلغ النقص وذلك بقدر مالا يتجاوز هذا النقص 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة ، المحسوبة ، تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 . ) مخالفة للالتزامات الناتجة من المادة 38 ب من الامر ومن الموادت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 و من المادتين ت 47 وت 48 ومن المقتضيات التي يتضمنها العنوان الثالث من هذه الاتفاقية والتي تنص على هذا الجزاء : عقوبتها تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن محسوبة على أساس سعرها في الحقل من البترول الخام المستخرج او ، اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي، قيمة مليوني متر مكعب ، محسوبة على أساس سعرها في الحقل ، من الغاز الطبيعى الجاف المصفى وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الالف من القيمة المحسوبة على اساس سعرها في الحقل من الانتاج المستخرج خلال الثلاثة أشهر المدنية السابقة للاعلان المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الاتاوة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر الحدث الذي يشكل المخالفة و قبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا يلتمس فيه الايضاحات ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بإنذار بالقيام بالواجبات أو بتنفيذ الالتزامات غير المنفذة ويحدد له اجلا لا يقل عن شهر لرد الجواب أو للتنفيذ . ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في مدين حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر الباب السابع المصالحة المادة ت 21 : في حالة نزاع ينشأ حول صحة هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الخصمين ، في ظرف أجل غايته شهران يبتدىء من يوم الاعلام بالحدث الذى تسبب في النزاع . ولا يعفى الخصمان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى المحكمة المختصة . المادة ت 22 : يوجه الخصم صاحب المصلحة في التعجيل الى الخصم الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى .
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الخصمان غير ذلك ويباشر الصلح قاضي مصالحات واحد اذا اتفق الخصمان على تعيينه وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الخصمين ، أو فى عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى وبناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل . وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو مانع يمنعه أو رفض منه في الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع . ويلتزم الخصمان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الخصمين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الخصمين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود أو أن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم . ويجب أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الفريد او ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه . ابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة . وذلك في عدم اتفاق بين الخصمين واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية وفي حالة تساوى الاصوات . يرجح صوت الرئيس . ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب وتعتبر المصالحة ساقطة اذا لم يقبل الخصمان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اشعارهما بها . ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الخصمين . غير أنه يتحملها المدعى في حالة مصالحة مبنية على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك مالم تنته التوصية بتبرئة هذا المدعى تبرئة كاملة من العقوبة المتعرض لها . المادة ت 23 : ينتج عن اجراء المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالي انتهاء مجموع اجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفي حالة سقوط المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير انه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 وت 28 الى ت 31 و 34 الى ت 48 فان الاجراءات اللازمة لرفع طلب المصالحة الى القضاء لا يترتب عليها ايقاف التدبير ، الا ان يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك العنوان الثاني بنود تقنية واقتصادية ومالية للامتياز الباب الاول البنود التقنية المادة ت 24 : قبل ابتداء كل سنة مدنية بشهرين على الاقل وبالنسبة للسنة الاولى من الاستغلال ، بعد الشهر | الموالي لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، يعرض صاحب الامتياز على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى المتعلق بالاشغال لتحديد الحقل ولعرضه للانتاج واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه ، | بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤكدة وطرائق استعمالها الاكثر صلاحية لتجنيب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادي من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى اعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية . ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، بالاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره . ويجوز للوزير المكلف بالوقود ان يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية مسببة بصفة رسمية وفي حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات و خصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول اعلاه ، يخضع النزاع للاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 . ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا اما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني اعلاه ، واما في حالة خلاف . التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها . الباب الثاني التزامات تتعلق بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، | كل سنة . للبحث العلمي او التقني ، مبلغا يساوى ثمن 8/1
1516 الجريدة الرسمية قيمة الاتاوة المنصوص عليها في المادة 63 والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6و7 و 9 من المادة الاولى من المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي أو تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل او الوقود الغازي ، او بصفة أعم . う بالطاقة • ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في هذا الموضوع . ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي : اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات أو فى المحطات التجريبية أو فى المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لمنظمات من نفس النوع ،
- واما فى شكل التمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات . ويجب أن تكون هذه المختبرات أو مكاتب الدراسات أو الحسابات أو المحطات التجريبية أو المعامل النموذجية أو المنظمات أو الجماعات ، موجودة في الجزائر أو فى فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع لمقتضيات هذا الباب أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها التخصيصات المحسوبة | تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي او التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . ان هذه البيانات يمكن ان تكون موضوع تحقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود . وفضلا عن ذلك يتعين على كل حائز او شريك ان يوجه للمصادقة وقبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة الموالية ، على أن يبين نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي أو التقني المحدد في المادة 26 أعلاه . ويمكن أن تكون كل عملية منجزة خلال احدى السنوات ولا توجد فى البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه وعلاوة على ذلك يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي أو التقني ، الى مديرية الطاقة والوقود . ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه . تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفي حالة نقص فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات. يتحتم على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة الموالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 . وفي حالة زيادة في المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة الموالية . ويجوز للوزير المكلف بالوقود . ان يتفق مع الحائز أو الشريك على تقسيط هذه الالتزامات في الزمان الباب الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين تحديدات لانتاج الحقل وذلك تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الأمر غير أنه لا يمكن تطبيق حدود قصوى على صاحب الامتياز الا لأسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مجيب عنها بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع اصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول ) اجتماعات (أ) ( ومن جهة أخرى ، تطبيق هذه القواعد والبارامترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ( اجتماعات (ب» ) . تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم ان يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز ان يمثله ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة والوقود ، مرفوضة عند التحقق من البيان المالي ، غير أنه أصحاب امتياز سببا لتعطيل صحة المشورة يترك لكل حائز أو شريك امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك خلال السنة وبالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود . | وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة اعلانات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور :
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات (أ) اما بناء على طلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (أ) وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في ظرف أجل غايته شهران | ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين | في المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع (1) مصحوبة بجميع المذكرات والمستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع من كل اجتماع من النوع (أ) ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه دعوة للحضور مصحوبة بمذكرة تبين ما يلي : تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ، القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في ظرف أجل غايته شهران بعد الاجتماع . المادة ت 31 : يتعلق كل اجتماع من النوع «ب» بفترة تطبيق نظام حصص تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المتوقعة من نظام الحصص ولا يمكن أن تتجاوز فترات تطبيق هذا النظام ثلاثة أشهر . ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتطبيق نظام الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29، ملفا يبين : الحصة المطبقة على مجموع الحقول بالنسبة للفترة المقابلة من تطبيق نظام الحصص ، وعلى سبيل التطبيق للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته ، يبين : قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها من بين غيرها ليطبقها على كل حقل ، حد الانتاج المترتب عن هذه القيم بالنسبة لكل حقل | وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض اجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» . ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين | بالامر ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه . الباب الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن والتسليم . وفى حالة ما اذا كان الحائز او الشريك قد وكل الى هيئة اجنبية ممارسة جميع نشاطاته التجارية او جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري المادة ت 33 : تدعى ( اسعار جارية في السوق الدولي » بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي يتسنى بها لمنتوجات الحقول أن تصل الى المناطق التي تعالج أو تستهلك فيها وذلك بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف ، الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في احوال تجارية مماثلة تتعلق خصوصا بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية . المادة ت 34 : واذا أبرم الحائز أو الشريك صفقات بأسعار غير مطابقة للاسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص التقييد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الأمر . الباب الخامس الاتاوة القسم الاول اساس الاتاوة المادة ت 35 : اولا : ان الاتاوة المنصوص عليها في المادة 63 من الامر محددة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل والمحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجا ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ ثانيا : يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز او فى اتجاه أعلى منها لتستعمل في غير الحالات التالية : ا - ضياع او احراق أثناء تجارب الانتاج او في منشآت الانتاج او الجمع او الخزن ، ب اعادة الحقن في الحقل ،
1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه ج - الاستعمال لتركيب مائعات مخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د الاستعمال لاشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه . الاستهلاك في المحركات او العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب اعلاه او كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج او الاستعادة من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ، 3 - تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر . واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه اعلاه ولاستعمالات اخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للاتاوة على قدر كميات الطاقة المستهلكة فى هذه الاستعمالات ثالثا : وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز اخراج كميات الوقود المأخوذة من اتجاه اسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب و ج ودو ه ، اعلاه ، من أساس الاتاوة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود . المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية او النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب ان تركب فيها اجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للاتاوة وعلى نفقتهم ويجب ان يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود. وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود. المادة ت 37 : ان القيمة الاولى المركبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، يعلم بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالاتاوة وذلك على اساس شروط البيع والنقل المعروفة او الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيم المرتبة فيما بعد على الوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة اشهر مدنية وتعادل الاسعار الاساسية المستعملة فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد الخصم منها للنفقات والتكاليف الملحقة ، الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن وبعد الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ا - تحدد الاسعار الاساسية كما يلي : عند نهاية كل ثلاثة اشهر مدنية يقوم الوزير المكلف بالوقود | | بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة من عقود التصدير أو التسليم ومن شروط استلام الوقود من طرف صناعات التكرير او المحددة ، فيما يخص الوقود الغازي ، من طرف الزبن المباشرين ، بتحديد الاسعار | الاساسية الخاصة بالثلاثة اشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة المذكورة اعلاه وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة المتممة لاجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمعدلات اجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة اشهر المنصرمة وللاستعمالات التجارية ، ب أن النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تخصم حسب التسعيرات المذكورة ، ج تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالاتاوة . تعلم السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة اشهر المدنية المدين بالاتاوة ، بالقيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة اشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة مقتضيات المادة ت 33 ويجوز ايضا للسلطات المختصة أن تشعر ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره ، يدخل على القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، بقيمة تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها فى الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة اشهر الجارية . القسم الثاني تصفية الاتاوة بالنقود المادة ت 39 : قبل اليوم العاشر من كل شهر ، يجب على المكلف بالاتاوة : 1 أن يوصل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى انتاج الشهر السابق الخاضع للاتاوة وذلك على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يعلن عن اية قيمة مرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب - وان يجرى مع المحاسب المكلف بالتحصيل ، تصفية موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على اساس الانتاج المذكور وعلى اساس القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذى يجب ان يتم الاداء عنه •
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 المادة ت 40 : تصفى الاتاوة مرة في كل ثلاثة اشهر ابتداء من الاشعار الاول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة اشهر مدنية يجب على المدين بالاتاوة : أ أن يوصل الى المرسل اليهم المعنيين في المادة ت 39 ، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للاتاوة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة اشهر السابقة والى القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي اعلم بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب وان يتمم اداء الفارق الموجود اذا كان مبلغ الاتاوة المقابلة زائدا على الدفعات على الحساب ، المتممة من قبل عن هذه الفترة و في حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات على الحساب الشهرى الموالي . المادة ت 41 : خلافا للمقتضيات اعلاه المتعلقة بتاريخ التسديد الموقت وبتصفية الاتاوة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل : أ - ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذى تم فيه الاعلان المنصوص عليه في المادة ت 37 ، تعتبر كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ب - والكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدأ فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر ايضا كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ج ان القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الكميات
- المشار اليها في الفقرتين ا و ب يجرى حسابها على اساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة المتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة المتممة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها ، المادة ت 33 القسم الثالث دفع الاتاوة عينا المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالاتاوة ان يسدد الاتاوة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة شهور مدنية وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر للدفعات الأولى . المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر دفعات على الاكثر ويجرى طبقاً للبيانات المذكورة فى الطلب اعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للاتاوة عن الشهر السابق المادة ت 44 : تتم الدفعات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالاتاوة وقودا سائلا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات السابقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المعتبر قبل | ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالاتاوة ان يقوم بما يلي ، اذا طلب ذلك الوزير المكلف بالوقود : 1 أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كفصل المزيجة باستخدام القوة المبعدة عن المركز وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر . ويجب على السلطة القابضة للاتاوة ان تباشر اخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق فى ان يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على ان يؤدي مبلغ الاتاوة المناسبة لهذه الكميات بالنقود 2 أن يقوم بنقل المنتجات او ان يكلف احدا بنقلها وذلك ابتداء من خروج هذه المنتجات من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل ويقوم ايضا بخزن هذه المنتجات في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك فى ظرف اجل شهر ابتداء من يوم اخذ المنتجات المادة ت 45 : ان الفقرة 1 من المادة ت 39 والمادة ت 41 ( المستبدلة فيهما العبارتان ( تسديد موقت » و « تصفية نهائية ) بعبارة ( التسليم عينا ( تطبقان على الاتاوة المدفوعة عينا القسم الرابع مقتضيات مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر . وفي حالة التأخر في تسديد الاتاوة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات او التسليمات ويجوز تقييد هذه الزيادات فى مدين حساب الارباح والخسائر المشار اليه في المادة 64 من الامر المادة ت 47 : يجب على المكلف بالاتاوة ان يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة وذلك مهما كان تخصيص هذه الكميات ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا
1520 الجريدة الرسمية الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات الباب السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الاتاوة بالنقود ، فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بأن يسلم بعوض وقودا مستخرجا من الحقل ، إلى المصالح او الهيآت العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية . ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيآت التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من الانتاج المخصوم كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 وذلك بشرط الحصول على موافقة صاحب الامتياز ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي الجزء العشرين من الكمية القصوى الاجمالي المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على ذلك صاحب الامتياز . يبلغ سعر التسليم عن كل دفعة ، القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تمت فيه هذه الدفعة ويتم اداء موقت ، محدد على اساس القيمة الموقتة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد التحديد ، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب للقيمة النهائية المرتبة على الوقود وذلك بالنسبة للشهر المعتبر ، وفى عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق | لصاحب الامتياز ان يوقف التسليمات المعنية الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة العنوان الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يلتزم صاحب الامتياز بان يجرى في ظرف السنتين المتواليتين لتاريخ منح الامتياز سيرا فى اعماق الارض للاستغلال ومخصصا لمعرفة طبقة الارض الثلاثية الداخلة في الهيكل الاساسي الجانبي الذى يكون أكثر ملاءمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه ويتعرض صاحب الامتياز ، في عدم تنفيذ الالتزام المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة ت 19 . وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 50 : يلتزم صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ فى الاعتبار المنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في قضاء حاجات الاستهلاك الداخلى الجزائرى الى الوقود وذلك بسعر يساوى على الاكثر السعر الأدنى الذى يطبقه على الوقود عند التصدير ويلتزم صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الأخرى الموجودة في الجزائر ، في قضاء حاجات صناعة التكرير ، الموجودة في المكان ، الى الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة المحددة، كما هي، فى الباب الخامس من العنوان الثاني من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل . و تلتزم السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجمع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة او عن طريق المبادلة ويتعرض صاحب الامتياز فى عدم تنفيذ الالتزامات اعلاه ، للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية. واذا تم عقد انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة فى المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها . المادة ت اه : المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل استخدام العمال الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لاجل قضاء حاجياته بالتكوين والترقية المهنيين لعماله المستخدمين في الورشات التابعة للامتياز وذلك فيما يتعلق بالتنقيبات البترولية ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعنايته الشخصية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما بمساعدة منظمات التكوين المهني وخصوصا المنظمات القائمة بين المقاولات او فى مقاولات اخرى بواسطة تمرينات او عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر أو في الخارج ويجوز ايضا لصاحب الامتياز أن يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة . كما يجوز له ان يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى وذلك لاجل تكوينهم وتخصيصهم ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته الخاصة مع تحمل الشركات او الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان. ويتعرض صاحب الامتياز فى عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة واذا تم تحويل الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ تؤخذ ضمن العناصر المميزة للمراقبة على المقاولة الحائزة والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية : ا بموجب الفقرة 1 من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات والاتفاقات أو العقود المذكورة في المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتى تهدف الى احداث جمعية بين اصحاب الامتيازات والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة فى اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والنتائج المالية وبتوزيع وتنظيم المنتوجات وفى حالة الحل بتوزيع مال الجمعية
- بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المتصلة بالاسهم ، ) بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة | ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة ، 4 ) بموجب الفقرة 4 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم اكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة وأهمية مساهمتهم ، ه ) بموجب الفقرة 5 من المادة ت ه ، المعلومات المشار | اليها في الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك اكثر من 50 رأس مال المقاولة وكذلك من الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض اكثر من 50 من الرأس مال المذكور 6 ) بموجب الفقرة 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأس مال الشركة ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأس مال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة | معها ب تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، | دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة أ اعلاه والمبينة فيما يلي : 1 التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة أ - اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرائق الاجراءات او على كيفيات اجراء الحسابات او تحديد الآجال ولا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه مقتضيات البنود المذكورة 2-2 نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على مقتضيات القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم
- ابدال متصرف او مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرتين - ب و ه بعده . 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة أ - 1 اعلاه وذلك مادام الشرطان المذكوران بعد متوفرين معا : ان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة او عدة شركات لها الاغلبية المطلقة ، تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAR وشركة او عدة شركات لها الاغلبية المطلقة وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا لمجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP ه وفي حالة التوقف عن تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب : التعديلات المدخلة في قائمة اصحاب الاسهم وعلى مبلغ مساهماتهم التي لا يترتب عنها احد الآثار التالية : تحويل حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم التي يملكها الشخص ونقلها من الثلث او اقل الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن في حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق، ب تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها
1522 الجريدة الرسمية نفس الشخص ونقلها من الثلث او أقل الى أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، ج تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يملك مقدما او بسبب التحويل أكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا في أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم 6 المعلومات المشار اليها فى المقطع 5 من الفقرة أ اعلاه . ج - تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل صاحب نقل وذلك تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1-1 بمقتضى الفقرة الاولى من المادة ت ه : بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط صاحب النقل اما بحائز واحد او بعدة حائزين آخرين مباشرة او بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل اشتراكا ، واما باشخاص آخرين وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بقيادة عمليات النقل المتممة في منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية ، وفي حالة حل الشركة بتوزيع ماليتها اذا كان صاحب النقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود فى الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز المرتبطة بالاسهم : أ بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه : مقتضيات القوانين | الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم . ب - وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه : اسماء وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة ج وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه : قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذى يملكه صاحب النقل وأهمية مساهماتهم . د - وبمقتضى الفقرة ه من المادة ت ه : المعلومات المشار اليها فى المقطع ج اعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، اكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه ه - وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمالها. د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات او العمليات المذكورة بعده ، والمتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج - اعلاه: ا التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات او على كيفيات اتمام الحسابات او على تحديد الآجال ولا تؤثر على الاقتصاد العام لمقتضيات البنود المذكورة 2 نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم
- ابدال متصرف او مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ت 8 ، أو فى الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ، ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها فى المقطع 4 من الفقرة د اعلاه و ه بعده 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في الفقرة ب من المقطع 2 من الفقرة - ج - وفى الفقرة الفرعية ج من المقطع 2 من الفقرة ج اعلاه وذلك ما دامت الشروط الثلاثة المذكورة بعده منفذة :
- ان يكون توزيع رأسمال الشركة الذي يملكه صاحب الامتياز مطابقا للشرطين المنصوص عليهما في المقطع 4 من الفقرة ب اعلاه ،
- وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة او عدة شركات لها الاغلبية وتابعة لمقاولة الأبحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم التي يتكون منها رأسمال الشركة الذي يملكه صاحب النقل وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة او عدة شركات لها الاغلبية المطلقة وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات متجاوزا المجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523
واستغلاله في الجزائر SN REPAI SN والشركة المالية للابحاث
البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP
ه اذا لم ينفذ صاحب النقل احد الشروط المنصوص
عليها أعلاه أو توقف عن تنفيذه ، فيعفى التغيير المدخل على
قائمة اصحاب الاسم وكذا مبلغ مساهماتهم ، من الخضوع
للاجراءات المنصوص عليها فى المادة ت 7 وذلك بقدر ما يصبح
اشخاص حائزون لا ذن موقت للاستغلال أو للامتياز أو هم
شركاء في استغلال حقل من الوقود يجرى في نفس المناطق
من الجزائر ، يملكون مباشرة أو بواسطة شركات تابعة
الشركات أخرى حسب المعنى الوارد فى الفقرة و ادناه ،
أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم
6 المعلومات المشار اليها فى المقطع د - من الفقرة الفرعية
من الفقرة ج اعلاه
ه - وعلى كل افتراض وسواء أكانت الشروط المشار
اليها في المقطع 4 من الفقرة ب وفي المقطع 4 من الفقرة
د اعلاه ، بحسب الاشارة الى صاحب الامتياز او الى
صاحب النقل ، سواء كانت هذه الشروط منفذة ام لا :
ا ۔ فان الشركات التابعة لجماعة ( رويال دوتش وشل »
والتي تساهم فى رأسمال صاحب الامتياز ، يجوز لها ان
تتخلى باختيارها عن اسهمها المعفاة من الخضوع للاجراءات
المنصوص عليها فى المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون اغلبيتها
في ملك او تحت مراقبة الشركة الهولندية ن . ف كونينكليجك
لاستغلال البترول ( رويال دوتش ) ،
PETROLEUM NEDERLAND KONINKLIJKE N.V. (
) DUTCH Royal ( ) NAATSCHPPIJ
وشركة شل للنقل والتسويق المحدودة »
COMPANY ) TRADING AND TRANSPORT SHELL THE (
) LIMITED
او احدى هاتين الشركتين المدعوتين ( الشركتين الاصليتين )
ولاجل تطبيق هذا المبدأ . يلاحظ ان اغلبية الاسهم التي
تملكها احدى الشركات تكون في ملك او تحت المراقبة المباشرة
او غير المباشرة لشركة واحدة او للشركتين الاصليتين وذلك
اذا كان في الامكان تأسيس سلسلة شركات متفرعة بعضها
من بعض ابتداء من احدى او كلتا الشركتين الاصليتين وذلك
الى ان ينتهي الامر الى الشركات المعنية وفي حين تكون
الشركات المتفرعة مربوطة بينها ، بحيث تكون اغلبية اسهم
كل من الشركات المتفرعة في ملك او تحت المراقبة المباشرة
لاحدى او لعدة شركات التي تتقدمها في التسلسل
ب تطبق نفس المقتضيات على تحويل الاسهم التي
يملكها صاحب نقل وذلك اذا صارت شركة او عدة شركات
من جماعة « رويال دوتش وشل » مساهمة لصاحب النقل
المذكور
ج - يمكن أن يعين . بحرية كمتصرف لصاحب الامتياز
او لصاحب النقل ، ، على ان تكون التعيينات معفاة من
الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 جميع
| الشركات من جماعة ( رويال دوتش وشل » كما هي محددة
في الفقرة الفرعية أ اعلاه او كل شخص آخر يمارس ،
من مكان آخر ، مهام المتصرف او المدير فى شركة من الجماعة
المذكورة
و لاجل حساب الحقوق التي يملكها شخص ، حسب
المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يملكها
هذا الشخص مباشرة الحقوق التي تكون في حيازة شركة
تابعة له على ان يكون المفروض ان الشركة او الشخص يكونان
تابعين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت احدهما
يملكها الآخر او اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت
كل منهما يملكها نفس الطرف الاجنبي او نفس الجماعة من
الشركات
ز - يتعرض صاحب الامتياز فى عدم مراعاة مقتضيات
المادتين ت ه و ت 6 المبينة في الفقرتين أ و ب
اعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 .
ويتعرض صاحب النقل الذى يختار الخضوع لنظام هذه
الاتفاقية فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت 5 وت6،
المبينة في الفقرتين ج و د اعلاه ، والمطبقتين عليه
بموجب المادة ت 59 ، - للعقوبات المنصوص
عليها في المادة ت7
ح - اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11
فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك بشرط
ان يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب
الامتياز المحيل باسم صاحب او اصحاب الامتياز الجدد
العنوان الرابع
النقل بواسطة القنوات
الباب الاول
حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل
تحويل هذا الحق
المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات
الباب الثاني من هذا العنوان ، حق نقل حصته من المنتجات
المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة .
المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل مجموع أو
جزء حصته من الوقود المستخرج من الحقل ، عبر
منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، ان يحول الى هذا الاخير
حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط
الحصول على الموافقات اللازمة
يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق
بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا
العقد . ولا يمكن . فى غير الحالة التي تكون الشروط
المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص
المتخذة لتطبيقها غير متوفرة فى المستفيد من التحويل
لا يمكن للسلطات المختصة ان ترفض الموافقة على تحويل الا اذا
كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل مجموع موضوع
1524 الجريدة الرسمية الطلب أو جزءا منه أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبقت الموافقة عليها . يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناءً على طلب الحائز أو صاحب النقل الآخر وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات | او العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات ملغية جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت 56 : واذا أبرم شريك مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون . يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله ان يتصرف في حق نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها أشخاص غيره وأن يحول اليهم حق النقل المقابل المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها مقتضيات هذه المادة . وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق . المادة ت 58 : يخضع النقل المشار اليه في المواد ت 54 وت 55 وت 56 وت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة الباب الثاني حقوق وواجبات صاحب النقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على صاحب النقل ، اذا لم يكن حائزا ، أن تتوفر فيه الشروط المفروضة على صاحب الامتياز - أو على الحائز بموجب الامر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي « تخصيصات رخصة البحث للفترة التي لم تزل صحتها جارية فى المساحة التي عثر فيها على الحقل مستبدلة فيما يخصه، بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت 7، مستبدلة بالعبارة التالية ) رخصة النقل » . ويجوز له أن يشترك مع أشخاص آخرين في انجاز | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب ان تتوفر في هؤلاء الاشخاص المشتركين الشروط المطلوبة من الحائزين بموجب المواد ت 3 الى ت 8 ، على أن يحل صاحب النقل محل صاحب الامتياز في الإجراءات المحددة فى المادتين ت 6 و ت 7 . المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 47046 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه . وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 46 من الامر يجوز للسلطات المختصة أن تطلب من صاحب النقل او . فى عدم ابرام اتفاق ودى خلال الشهرين المواليين . أن تفرض عليه الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه . مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة . المادة ت 61 : يبين الطلب . على وجه التحديد . القنوات والمنشآت التي يطلب صاحب النقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التقسيط المتوقع لتنفيذ الاشغال ويبين الطلب أيضا القنوات او المنشآت التكميلية التى ينوى صاحب النقل انشاءها عند الاقتضاء في مرحلة واحدة أو فى مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة او لكل سبب آخر ، غير أنه لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر . وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب : 1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الاقليم الجزائري : الالتزامات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالواجبات التي يخضع لها صاحب النقل في الاقاليم المذكورة. و خصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية : النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر . انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها فى المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 . عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة . اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم المجتازة
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها ويجب أن تكون هذه الالتزامات مطابقة للتشريع والتنظيم الموجودين في الاقاليم المجتازة . 2 ) طلب رخصة النقل ، المادة ت 62 : تضمن لصاحب النقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع الفوائد الناتجة من ابرام وتنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر ويلتزم صاحب النقل بما يلى : 1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 76 وذلك للتعجيل في انجاز بعض اقساط او مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات اخرى | وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الأمر وكذا في هذا الباب 2 ) وفى حالة العثور ، فى نفس المنطقة الجغرافية على حقول من الوقود يمكن استغلالها من طرف أشخاص آخرين ، ان لم يتم اتفاق ودى بين صاحب النقل وشخص آخر حائز لحق النقل ، يلتزم صاحب النقل ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من طرف الخصم صاحب المصلحة في التعجيل ، بأن يبرم مع هذا الشخص الآخر اتفاقا أو عقد شركة لأجل تشييد أو استخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة الى أزيد من الطاقة المنصوص عليها فى المشروع ويتم هذا الابرام مع التحفظات التالية : أ ) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت فى عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب ) ان مبلغ التوظيفات الواجب انجازها من جراء تطبيق فريد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ التوظيفات الاجمالي المنصوص عليه في المشروع الموافق عليه . وفى حالة خلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، على حكم يعين ، فى عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ، ويفرض القرار التحكيمي | الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر . المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية :
- عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 وت 60 وت 61 .
- رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لاحد الاسباب التالية : أ ) تنفيذ الالتزامات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الأمر والموادت 59 وت 60 وت 61 . ب ) حماية مصالح الدفاع الوطني ، ج ) حماية حقوق الغير ، د ) مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة العمومية ، ه ) السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها ، ) الرفض - يجوز للسلطات المختصة أن ترفض ، علاوة على ذلك ، المشروع لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس المقتضيات التي يخضع لها المشروع الاصلى ما عدا فيما يتعلق بمدة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر . تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد فى المقتضيات السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، فى المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، تثنية القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق الكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه في المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة تحويل موافق عليه ، المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على صاحب النقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر ، المرور عبر هذه القنوات لمنتجات صادرة من استغلالات أخرى
1526 الجريدة الرسمية يجب أن يفهم من عبارة ) طاقة زائدة » الفارق الموجود بين : 1 ) الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي أخذها صاحب النقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشرة . 2 ) كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيد فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الأمر . ويجب على صاحب النقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليها قبل شهر ، بيانا تقديريا يشير بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة | الموالية ، الى البيانات المشار اليها في هذه المادة والى الطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات . المادة ت 67 : لاجل تطبيق مقتضيات المادة ت 66 ، تدعو السلطات المختصة صاحب النقل لأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل وفى عدم اتفاق ودى يتم في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض على صاحب النقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز لصاحب النقل أن يجعل انجاز الاشغال موقوفا على المنح من طرف الشخص أو الاشخاص الآخرين المعنيين بالامر وحسب اختيارهم ، لضمانة تتعلق بالحمولة وبالمدة ، أو لضمانة مالية تمكن من استهلاك المنشآت المعنية وذلك حسب القواعد المستعملة في الصناعة البترولية وتسقط هذه الضمانة بمجرد وبقدر ما تصير طاقات النقل المحدثة هكذا ، مستخدمة لعمليات نقل تتمتع بالاسبقية وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت 65 وفى عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ، على حكم يعين ، في عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر وفى حالة خلاف بشأن ضرورة حفظ الضمانة ، يعرض الزائدة ناتج أما من نقص عرضي طرأ على الطاقة الكلية النزاع باعتناء الخصم صاحب المصلحة فى التعجيل على حكم | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمى فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم . المادة ت 68 : يتحتم على صاحب النقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية ، من طرف السلطات المختصة وذلك فى عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ونظرا ، على الخصوص ، الى حقوق الاسبقية والى الطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات الانتاج من الوقود الذي يمكن لكل واحد منهم أن يقدمه . القسم الثالث مقتضيات مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لمقتضيات المادة 50 من الامر ، ولا يمكن أن تكون المنتجات المنقولة موضوع أى تمييز في تسعيرات النقل وذلك ضمن أحوال قابلة للمماثلة من الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ماعدا ، عند الاقتضاء ، المنتجات التي يملكها شخص آخر يكون قد أبرم مع صاحب النقل اتفاقا أو عقد شركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الشخص الآخر . يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق مقتضيات المقطع السابق على حكم يعين ، فى حال عدم ابرام اتفاق ودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة فى المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيها أو اذا خالف صاحب الرخصة مقتضيات هذا الباب ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن محسوبة عند الانطلاق من الحقل وذلك في حالة نقل للوقود السائل أو قيمة مليونين اثنين من الامتار المكعبة وذلك فى حالة نقل للوقود الغازى وتكون القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل الواجب اعتبارها هى أعلى القيم المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الوقود الذي يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة تضاعف العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق خمس مرات في الحالات التالية :
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 انجاز منشأة غير موافق عليها أو تختلف عن المنشأة | الموافق عليها ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها ، وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 . المادة ت 71 : وفي حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب السابع من العنوان الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون هذا الرفع موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم ، وفقا للمادة ت 67 ، لمقتضيات الفقرة 1 من المادة ت 62 العنوان الخامس مقتضيات مختلفة المادة ت 72 : ان المقتضيات المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة في العناوين الثاني والثالث والرابع والسادس من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة في الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء كريبس CREPS ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة أعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاق المشار اليه اعلاه على أن ترجح المقتضيات الاخيرة على مقتضيات هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في ثلاث نسخ أصلية ، في 29 يونيو سنة 1966 .. عن الرئيس المدير العام لشركة البحث وزير الصناعة والطاقة عن البترول واستغلاله بلعيد عبد السلام في الصحراء وبموجب تفويض اندرى مارتان مرسوم رقم 66-320 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق | 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - - 86 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالرسوم والنماذج ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ فى 7 محرم عام | 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء مكتب وطني للملكية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-87 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالرسوم والنماذج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج كما يلي : 1 - رسوم الايداع : أ ) رسم ثابت و مستقل عن عدد الرسوم والنماذج المودعة 50 دج ، ب ) رسم مفروض على كل رسم ونموذج دج . 2 - رسم النشر : عن كل شيء يجب نشره : 20 دج .
- رسوم لاحقة للايداع : أ ) رسم الاستمرار للفترة الثانية للحماية ) البالغة 9 سنوات ) : عن كل تصميم او نموذج : 20 دج ، ب ) رسم المحافظة على سريان المفعول : 100 دج ، ج ) رسم المطالبة بالاولوية : 20 دج ، د ) رسم تسليم شهادة المماثلة : 20 دج ، ه ) رسم تسليم نسخة من شهادة الايداع : 10 دج . 4 - رسوم تتعلق بالسجل الخاص بالرسوم والنماذج : أ ) رسم التقييد من جميع الانواع ) عن كل رسم أو نموذج 20 دج ، ب ) رسم الإطلاع على معلومات أو نسخة من الاشارات المذكورة فى السجل الخاص المتعلق بالرسوم والنماذج 10 دج. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين قراران مؤرخان في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام عضو في لجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية وتعيين عضو آخر بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 تنهى ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1966 مهام السيد الطاهر حنفي كعضو في لجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية .
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 عين السيد أمين مصلي عضوا في لجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرارات مؤرخة في 8 و 14 و 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 و 31 غشت و 15 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 عين السيد عمار صدوقي في وظيفة | ضابط ادارى من الطبقة الثانية في المؤسسة البحرية والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 31 غشت سنة 1966 عين السيد محمد بن معزوز، في وظيفة قائد حارس الصيد من الدرجة الأولى ، ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 225 ) . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 عين السيد عبد الرحمن بن عطية في وظيفة عون مكتب من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 150 ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 قبلت ابتداء من اول غشت سنة | المطبعة الرسمية 1309،7 شارع 1966 استقالة السيد صالح بسكر ، عون مكتب في المؤسسة البحرية بمدينة الجزائر ، ولا حق للمعني في المطالبة بأي تعويض . قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات اقتطاع المبالغ المستحقة من اجل تسوية بقايا الحسابات الدولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-255 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق بتسوية المبالغ الباقية من الحسابات الدولية لمصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى عمليات تسوية المبالغ الباقية من الحسابات الدولية بناء على طلب كل مؤسسة معنية وذلك حسب الطريقة العملية المنصوص عليها في التعليم BBC رقم 1912 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1966 المادة 2 : ان تخصيصات مختلف الخدمات المتعلقة بعمليات التسوية هي محددة بالتعليم المشار اليه اعلاه والذي هو قابل للتطبيق حالا المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ومدير البريد والمصالح المالية ومدير الشؤون العامة ، كل فيما يخص ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 عبد القادر زيباك عبد القادر بن مبارك - الجزائر -