قرار

قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة - 1966 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 1500

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.