قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة - 1966 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 1500
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار ( ...ر3,500 ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب 37 91 مصاريف محتملة ) - )
المادة 2
فتح المادةيتفح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 000 ٫ 500 ٫ 3 ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه | يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 37 21 - مصاريف الانتخابات »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.