مرسوم رقم 66-318 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - 1499
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوظائف التالية والمقيدة في الباب 31 – 11 المصالح الخارجية - مرتبات رئيسية » المادة 2 - الموظفون المتعاقدون :
تسعة مراقبين للعمل واليد العاملة
المادة 2
فتح المادةتحدث في الباب 31 11 من ميزانية نفس الوزارة ( المصالح الخارجية - مرتبات رئيسية » المادة 1 :
الموظفون المرسمون - الوظائف التالية :
تسعة مراقبين للعمل واليد العاملة.
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بتكاليف الموظفين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه والمنصبين ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 تؤخذ من الاعتمادات الناتجة عن الغاء الوظائف المذكورة في المادة الاولى المتبقية شاغرة منذ 1 يناير سنة 1966 .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالمالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.