مرسوم رقم 66-320 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1527
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج كما يلي :
1 - رسوم الايداع :
أ ) رسم ثابت و مستقل عن عدد الرسوم والنماذج المودعة 50 دج ،
ب ) رسم مفروض على كل رسم ونموذج دج .
2 - رسم النشر :
عن كل شيء يجب نشره : 20 دج .
- رسوم لاحقة للايداع :
أ ) رسم الاستمرار للفترة الثانية للحماية ) البالغة 9 سنوات ) : عن كل تصميم او نموذج : 20 دج ،
ب ) رسم المحافظة على سريان المفعول : 100 دج ،
ج ) رسم المطالبة بالاولوية : 20 دج ،
د ) رسم تسليم شهادة المماثلة : 20 دج ،
ه ) رسم تسليم نسخة من شهادة الايداع : 10 دج .
4 - رسوم تتعلق بالسجل الخاص بالرسوم والنماذج :
أ ) رسم التقييد من جميع الانواع ) عن كل رسم أو نموذج 20 دج ،
ب ) رسم الإطلاع على معلومات أو نسخة من الاشارات المذكورة فى السجل الخاص المتعلق بالرسوم والنماذج 10 دج.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-207
« تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-320 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-86
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 66-87
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 74-207
مرسوم رقم 74 207 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1071
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 20 و 22 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير و 2 فبراير سنة 1967 تتضمن تعيين عضو ورئيسين فى اللجان الانتخابية العمالية - 177 170 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 1554
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.