مرسوم رقم 66-320 ملغى

مرسوم رقم 66-320 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1527

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 66-320

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-207

    « تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-320 المشار اليه أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 74-207

    مرسوم رقم 74 207 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1071

  • قرار

    قرارات مؤرخة فى 20 و 22 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير و 2 فبراير سنة 1967 تتضمن تعيين عضو ورئيسين فى اللجان الانتخابية العمالية - 177 170 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 1554

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.