قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 - أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى ( الجزائر الخاصة » 1499
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى - قباضة الضرائب المختلفة - «الجزائر الخاصة تكلف بتسيير مصالح البلديات الاختصاصية للجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الخزينة والقرض ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 .
عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.