قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 - أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى ( الجزائر الخاصة » 1499

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.