مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 1501

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.