قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاوقاف 1500

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.