مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة 1498

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.