قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات اقتطاع المبالغ المستحقة من أجل تسوية بقايا الحسابات الدولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1528
المادة الأولى
فتح المادةتجرى عمليات تسوية المبالغ الباقية من الحسابات الدولية بناء على طلب كل مؤسسة معنية وذلك حسب الطريقة العملية المنصوص عليها في التعليم BBC رقم 1912 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةان تخصيصات مختلف الخدمات المتعلقة بعمليات التسوية هي محددة بالتعليم المشار اليه اعلاه والذي هو قابل للتطبيق حالا
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ومدير البريد والمصالح المالية ومدير الشؤون العامة ، كل فيما يخص ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 عبد القادر زيباك عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.