قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات اقتطاع المبالغ المستحقة من أجل تسوية بقايا الحسابات الدولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1528

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.