قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ( استدراك ) . 1499

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.