ج.ر عدد 102 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير. إعلانات وبلاغات تداخل الجزائر خارج الشهر ميلة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 دج 30 درج لنسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 50 د.ج 40 دج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 66-18-15 31 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج وتمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عند تحديد المبشراكاتهم والإعلام عطا ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركبي . مهم . يؤدى عن العبي العنوان 0,40 درج - تمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل “ مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير النقل البرى. 1286 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ن مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب. 1286 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 13 اكتوبر سنة

- 1974 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1975-1974 1286 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية

  • قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي . 1287 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. - 1288 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 المسيوافق 1- ديسمبر بينة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية | للامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص

1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 ه عليه بموجب المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. 1289 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. 1289
  • مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1289 |
  • مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1290
  • مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 1290 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد حصص الخيط المشار اليه في التعريفة الجمركية رقم ب 07-57 1290 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 74-245 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1290 مرسوم رقم 74-246 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1292 مرسوم رقم 74-247 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 1293
  • مرسوم رقم 74-248 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1293
  • مرسوم رقم 74-249 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1295
  • مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1296 كتابة الدولة للتخطيط
  • مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1296 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير النقل البرى بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد رفيق براشمي، مديرا للنقل البرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل … ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد مختار الوهيبي، رئيسا | مديرا عاما للمكتب الجزائرى المهني للحبوب . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1974 1975 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى
  • بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64 98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964، وبمقتضى المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني للشباب وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964-1965،

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية تبعا للمجموعات المبينة فى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1974-1975 كما يلى : 1 - عطلة الشتاء : من مساء يوم السبت 21 ديسمبر سنة 1974 الى صباح

- يوم الجمعة 3 يناير سنة 1975 بالنسبة لكافة المجموعات المبينة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه. ب - عطلة الربيع : I من مساء يوم السبت 22 مارس سنة 1975 إلى صباح يوم الاثنين 7 ابريل سنة 1975 بالنسبة للمجموعات 3 و 4 و 5 2 - من مساء يوم السبت 22 مارس سنة 1975 الى صباح يوم الاثنين 31 مارس سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 2. ج - عطلة الصيف : I من مساء يوم الاثنين 7 يوليو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 1. 2 من مساء يوم السبت 24 مايو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 2. 3 من مساء يوم السبت 14 يونيو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعات 3 و 4 و 5 المادة 3 : يحدد دخول جميع المعلمين بيوم الاثنين 8 سبتمبر سنة 1975 صباحا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 اكتوبر سنة 1974 عبد الكريم بن محمود

للجمهورية الجزائرية 1287 وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية

  • 50 بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامى ولا سيما المادتين 49 50 منه والمتمم بالامر رقم 74-105 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث امتحان للمستوى لرجال الدين الاسلامي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-224 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامى وفقا لاحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ولا حكام المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه، وكذا وفقا لاحكام هذا القرار، المادة 2 : يحدد تاريخ بدء وانهاء تسجيل المترشحين واجراء الاختبارات وتعيين المراكز التي يجرى فيها هذا الامتحان بقرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية. المادة 3: يتم تسجيل طلبات المترشحين في مفتشيات الوزارة بالولايات المختلفة، وتجمع قوائم المشاركين بمقر وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد المصادقة عليها من قبل الوزير . المادة 4 : يتضمن الامتحان المشار اليه في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الكتابية والشفاهية المبينة أدناه وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في- 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970، والمشار اليه أعلاه، وتطبق على هذه الاختبارات حسب نوعيتها وحسب المواد التي تتضمنها العلامات التالية :

1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 (أ) الائمة الخارجون عن السلم والأئمة الوعاظ | وأئمة الصلوات الخمس المواد الكتابية : 1 (1) انشاء في الفقه الاسلامي : العلامة ) 50 ( 2 (2) عرض عن سيرة الرسول (ص) : العلامة ) 30 ( (3) خطبة كتابية : العلامة ) 30 ( 4 (4) النحو والصرف : العلامة (20) المواد الشفاهية : 1 (1) القرآن الكريم (تلاوة وتفسير) : العلامة (40) | 2 (2) خطبة مرتجلة : العلامة (30) 30 ( (ب) المؤذنون : المواد الكتابية : سؤال فى العبادات مع تفسير بسيط : العلامة ) 10 ( 2 (2) نسخ آيات أو سورة من القرآن الكريم مع تفسير بسيط : العلامة ) 30 ( المواد الشفاهية : - تلاوة آيات او سورة من القرآن الكريم مع شرح بسيط : العلامة (60) (ج) القيمون : المواد الكتابية : 1 (1) نسخ آية من الذكر الحكيم مع سؤال بسيط في العبادات : العلامة (20) المواد الشفاهية : 1 (1) تلاوة آيات من القرآن الكريم : العلامة ) 15 ( 2 (2) قراءة قطعة مشكولة مع شرح كلمات : العلامة ) 15 ( المادة 5 : يعتبر ناجحا كل من حصل على مجموع النقط المطلوبة في الدرجة التي شارك فيها حسب التصنيف الآتي :

  1. امام خارج السلم من 100 فأكثر . . (2) امام واعظ من 100 فأكثر . (3) امام الصلوات الخمس من 100 فأكثر . 4 (4) مؤذن من 50 فأكثر . (5) قيم من 25 فأكثر . المادة 6 : يعين أعضاء لجنة الامتحان بموجب القرار من وزير المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974. مولود قاسم

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامى ولا سيما المادتين 49 و 50 منه والمتمم بالامر رقم 74 105 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث امتحان للمستوى لرجال الدين الاسلامي وبمقتضى المرسوم رقم 74 224 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد قبول طلبات المترشحين للامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي لهذه الدورة من 9 ديسمبر سنة 1974 الى 12 فبراير سنة 1975. المادة 2 : يجرى الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه في المرسوم رقم 70 55 المؤرخ والمشار في اليه 10 أعلاه صفر ، عام من 1390 العشرين من الموافق 16 ربيع ابريل سنة 1970 الأول عام 1395 التعليم الاصلى والشؤون الدينية. الموافق المادة 7 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية | الاصوات بدون تعقيب وتنشر نتائج الامتحان واسماء الناجحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن للراسبين ان يطلعوا على النقط التي يحصلون عليها .. للثانى ابريل سنة 1975 الى الثاني والعشرين من ربيع الاول عام 1395 الموافق للرابع ابريل سنة 1975. المادة 3: يجرى الامتحان المشار اليه أعلاه بالمراكز التالية : I ثانوية عمر بن الخطاب للتعليم الاصلى بالبليدة 2 - محمد بن عثمان الكبير للتعليم الاصلى بوهران

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 3 - ثانوية ايغمراسن بن زيان للتعليم الاصلى بتلمسان 4 ابي رأس المعسكرى للتعليم الاصلى بمعسكر، 5 الونشريسي للتعليم الاصلي بالاصنام 6 زيرى بن مناد للتعليم الاصلى بالمدية، 7 - ابن معطى للتعليم الاصلى بتيزي وزو 8 صالح الدين الايوبى للتعليم الاصلى بباتنة 9 - الطاهر بن عاشور للتعليم الاصلي بعنابة 10 المعز لدين الله للتعليم الاصلى بسطيف II « أحمد باي للتعليم الاصلى بقسنطينة 12 ابي عمامة للتعليم الاصلى بسعيدة 13 - . يوسف بن تاشفين للتعليم الاصلي بأدرار 14 أفلح للتعليم الاصلى بتيارت 15 - قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الشعبي البلدي لولاية ورقلة. المادة 4 : يكلف مدير الشؤون الدينية ومدير التعليم الاصلى ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974. مولود قاسم قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية للامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 تتكون اللجنة المركزية للامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامى المنصوص عليه في المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 من الاعضاء الآتي بيانهم : 1 (1) مدير الشؤون الدينية، رئيسا 2 (2) رئيس المجلس الاسلامي الاعلى (3) نائب رئيس المجلس الاسلامي الاعلى 4 (4) مدير التعليم الاصلى (5) مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات 6 (6) مدير الادارة العامة، 7 (7) نائب مدير الشؤون الدينية 8 (8) مدير ثانوية التعليم الاصلى بالعاصمة 9 (9) رؤساء مراكز الامتحان. ! وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 1 و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ،

  • وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد عاتق كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مزيان الوانشي بوصفه مديرا للادارة العامة ابتداء من أول فبراير سنة 1973. المدعو للقيام بمهام أخرى ..

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 ه مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 | التجارية ومدير العلاقات الخارجية لدى وزارة التجارة ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد مزيان الوانشي، مستشارا تقنيا مكلفا بالمساهمة في تحرير ووضع قانون جديد للعمل ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1973 مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يعدل المقطع الثاني من المرسوم المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن أوراري كمدير للادارة العامة كما يلى : « ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1973 • وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد حصص الخيط المشار اليه في التعريفة الجمركية رقم ب 07-57 ان وزير التجارة

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق الحصص من أجل استيراد بعض المنتجات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم قائمة السلع الخاضعة لنظام الحصص كما يلى : ب 07-57 : خيوط من الياف نسجية نباتية أخرى وغيرها . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية يمكن تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام ابتداء من هذا النشر . المادة 3 : يكلف مدير الجمارك ومدير المالية الخارجية المدى وزارة المالية ومدير الدراسات والبرامج ومدير المبادلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في اول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974. عياشي ياكر وزارة المالية مرسوم رقم 74-245 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-17 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، الباب 37 II «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذ المرسوم » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.310.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 543.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 232.000 مجموع القسم الاول 2.085.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج الضمان الاجتماعي 65.000 مجموع القسم الثالث 65.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 1.518.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 463.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 63.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 638.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 388.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 335.000 مجموع القسم الرابع 3.405.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 1.245.000 مجموع القسم الخامس 1.245.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية 6.800.000

1292 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 مرسوم رقم 74-246 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، ولا سيما المادة 12 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-19 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسة آلاف دينار (202050000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، الباب 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسة آلاف دينار (202050000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الفلاحة التابعة للولاية 31 12 مديريات الفلاحة التابعة للولاية

  • الاجور الرئيسية 95.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 114.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية 1.822.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 IT المصالح الخارجية - المنح العائلية 67.000 33 13 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 107.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.205.000

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-247 74 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، ولا سيما المادة 12 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 24 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-74 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 31 الادارة- المركزية - الاجور الرئيسية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 43-31 «مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - الرواتب المسبقة للتلاميذ . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - 1293 مرسوم رقم 74-248 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 20-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 27 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة واربعون ألف دينار (3-444000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة واربعة واربعون ألف دينار (30444.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الدين - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 التعليم الاصلى تسديد النفقات القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانات التسيير المؤسسات التعليم الاصلى العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح 3.000.000 40.000 400.000 4.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.444.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية - الادارة المركزية القسم السادس اعانات التسيير 36 41- اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي مجموع الاعتمادات 1.200.000 1.400.000 844.000 المفتوحة 3.444.000

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 مرسوم رقم 74-249 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 34 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار (2200000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار (2200000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة ، والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية القسم 80.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر الابيض المتوسط لسنة 1975 140.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 220.000

  • 1296

الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات - الادارة المركزية 127.000 35.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع الاعتمادات 58.000 المفتوحة 220.000 مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 كتابة الدولية للتخطيط ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد بموجب الموافق 13 مرسوم مؤرخ في ديسمبر 29 ذي سنة 1974 القعدة يعين عام السيد 1394 محند أمزيان بوخاري، بوصفه نائب مدير لتنظيم الصرف. محمد السعيد ساحلى نائب مدير الاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط بكتابة الدولة للتخطيط. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القاهر بن مبارك - الجزائر