قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد حصص الخيط المشار اليه في التعريفة الجمركية رقم ب 07-57 1290
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة السلع الخاضعة لنظام الحصص كما يلى :
ب 07-57 : خيوط من الياف نسجية نباتية أخرى وغيرها .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية يمكن تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام ابتداء من هذا النشر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الجمارك ومدير المالية الخارجية المدى وزارة المالية ومدير الدراسات والبرامج ومدير المبادلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974.
عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.