قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 13 اكتوبر سنة - 1974 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1975-1974 1286
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية تبعا للمجموعات المبينة فى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1974-1975 كما يلى :
1 - عطلة الشتاء :
من مساء يوم السبت 21 ديسمبر سنة 1974 الى صباح - يوم الجمعة 3 يناير سنة 1975 بالنسبة لكافة المجموعات المبينة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه.
ب - عطلة الربيع :
I من مساء يوم السبت 22 مارس سنة 1975 إلى صباح يوم الاثنين 7 ابريل سنة 1975 بالنسبة للمجموعات 3 و 4 و 5
2 - من مساء يوم السبت 22 مارس سنة 1975 الى صباح يوم الاثنين 31 مارس سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 2.
ج - عطلة الصيف :
I من مساء يوم الاثنين 7 يوليو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 1. 2 من مساء يوم السبت 24 مايو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 2. 3 من مساء يوم السبت 14 يونيو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعات 3 و 4 و 5
المادة 3
فتح المادةيحدد دخول جميع المعلمين بيوم الاثنين 8 سبتمبر سنة 1975 صباحا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 اكتوبر سنة 1974 عبد الكريم بن محمود 1 للجمهورية الجزائرية 1287 وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-120
- مرسوم رقم 66-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.