قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي . 1287
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامى وفقا لاحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ولا حكام المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه، وكذا وفقا لاحكام هذا القرار،
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ بدء وانهاء تسجيل المترشحين واجراء الاختبارات وتعيين المراكز التي يجرى فيها هذا الامتحان بقرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية.
المادة 3
فتح المادةيتم تسجيل طلبات المترشحين في مفتشيات الوزارة بالولايات المختلفة، وتجمع قوائم المشاركين بمقر وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد المصادقة عليها من قبل الوزير .
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان المشار اليه في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الكتابية والشفاهية المبينة أدناه وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في - 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970، والمشار اليه أعلاه، وتطبق على هذه الاختبارات حسب نوعيتها وحسب المواد التي تتضمنها العلامات التالية : 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394
(أ) الائمة الخارجون عن السلم والأئمة الوعاظ | وأئمة الصلوات الخمس المواد الكتابية : 1 (1) انشاء في الفقه الاسلامي : العلامة (50) 2 (2) عرض عن سيرة الرسول (ص) : العلامة (30)
(3) خطبة كتابية : العلامة (30) 4 (4) النحو والصرف : العلامة (20) المواد الشفاهية : 1 (1) القرآن الكريم (تلاوة وتفسير) : العلامة (40) | 2 (2) خطبة مرتجلة : العلامة (30(30)
(ب) المؤذنون :
المواد الكتابية :
سؤال فى العبادات مع تفسير بسيط : العلامة (10) 2 (2) نسخ آيات أو سورة من القرآن الكريم مع تفسير بسيط : العلامة (30) المواد الشفاهية : - تلاوة آيات او سورة من القرآن الكريم مع شرح بسيط : العلامة (60)
(ج) القيمون :
المواد الكتابية : 1 (1) نسخ آية من الذكر الحكيم مع سؤال بسيط في العبادات : العلامة (20) المواد الشفاهية : 1 (1) تلاوة آيات من القرآن الكريم : العلامة (15) 2 (2) قراءة قطعة مشكولة مع شرح كلمات : العلامة (15)
المادة 5
فتح المادةيعتبر ناجحا كل من حصل على مجموع النقط المطلوبة في الدرجة التي شارك فيها حسب التصنيف الآتي :
1) امام خارج السلم من 100 فأكثر . .
(2) امام واعظ من 100 فأكثر .
(3) امام الصلوات الخمس من 100 فأكثر . 4 (4) مؤذن من 50 فأكثر .
(5) قيم من 25 فأكثر .
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامتحان بموجب القرار من وزير
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974.
مولود قاسم 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.