مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1289
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد عاتق كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.