ج.ر عدد 50 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر من : 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .. دج } 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-2200 49-81-66 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50 ر . دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 20 ر. دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 702 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين للحماية المدنية . 808 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-75 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتعلق بكيفيات وضع مخطط تمويل الاستغلال المحدث بموجب المادة 30 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمين قانون المالية السنة 1970 705 وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 محرم عام 1390 | الموافق 6 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية | الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة • 707 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة | 1970 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة كلير لوجي ، بسعيدة … 707

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 708 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بأبن عكنون • 708 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بأبن عكنون 710 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية .. 711 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول ممرنين للشبيبة والرياضة قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والنشاطات الممارسة في الهواء الطلق ) في مراكز التربية البدنية والرياضية 713 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أراض لصالح وزارة قدماء المجاهدين لبناء مركز لاولاد الشهداء بشراية على أراضي بلدية زيتونة • 714 اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل

- سنة 1970 صادرة عن محافظى الحالة المدنية بدريعان وشطايبي وبسباس حول تلقى الشكايات والملاحظات بخصوص الحالة المدنية 715 اعلانات تتعلق بانهاء عمليات تأسيس الحالة المدنية في بعض بلديات ولاية عنابة .. 715 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى لتوظيف رقباء للحماية المدنية ان وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي الهم وضعية الموظفين ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل | والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام

- 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للرقباء فى الحماية المدنية ، ولا سيما المادة 3 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار امتحان مهني قصد الدخول الى سلك الرقباء في الحماية المدنية .. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرة (10) وذلك طبقا للنسبة المئوية المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية ..

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية تجري الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى ابتداء من 25 يونيو سنة 1970 . المادة 3 : يفتح الامتحان المهني للعرفاء الأولين والعرفاء والاطفائيين البالغين أقل من 35 سنة والذين يثبتون خمسة | اعوام من الخدمة في السلك المادة 4 : يجب ان تكون طلبات المشاركة فى الامتحان المهني خطية وأن توجه عن الطريق السلمى قبل 15 يونيو سنة 1970 الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة - المصلحة الوطنية للحماية المدنية المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة | في الامتحان المهني من طرف وزير الداخلية وذلك بواسطة التعليق .. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يلى :

  • اربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري ، اختبار في الفيزياء ، اختبار علمي . المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : تحرير تقرير يتعلق بالتدخل المدة ساعة - المعامل 1،
  • مسألتان في الحساب تنقط كل وحدة منهما على 10 المدة ساعة المعامل 1 ،
  • اختبار كتابي اختياري في اللغة العربية - المدة 45 دقيقة - المعامل 1 ، يشتمل الاختبار العملي على انجاز تمرين يتعلق باطفاء الحرائق وانقاذ أو معالجة المخنوقين ، المعامل 1 ، يشتمل الاختبار البدني على انجاز السير على المسافة الرياضية للاطفائي فى الحماية المدنية » وينقط حسب جدول حساب النتائج القياسية الخاصة بهذا الاختبار .. المادة 8 : لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار في العربية الا النقط المحصلة والتي تفوق عشرة على عشرين ( 20/10 ) والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية . المادة 9 : ان برنامج اختبارات الامتحان المهني هو برنامج القسم الخامس من التعليم الثانوي . المادة 10 : يوكل باختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحيين في الامتحان الى لجنة امتحان تتألف من : المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • المدير المكلف بالمصلحة الوطنة للحماية المدنية . للجمهورية الجزائرية 703 ضابط عال تابع للحماية المدنية ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس المكتب المركزى للموظفين بالمصلحة الوطنية للحماية المدنية .. المادة 11 : ان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان ينشرها وزير الداخلية بواسطة التعليق . المادة 12 : ان المترشحين الناجحين في الامتحان المهني المشار اليه في المادة الأولى أعلاه يوظفون ويعينون بصفة متمرنين ويرسمون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية . المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة طيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف اطفائيين للحماية المدنية ان وزير الداخلية ، - بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين في الحماية المدنية ،

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، والمرسوم رقم 69

- 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنعة 1969 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب هام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لرجال جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار مسابقة للدخول الى سلك الإطفائيين في الحماية المدنية … المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 230 وستجرى الاختبارات في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار ابتداء من 25 يونيو سنة 1970 10 المادة 3 : تخصص تطبيقا للأحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة ، 60 ٪ من المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين يثبتون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية او على شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 68-225 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . ; يمكن أن يؤخر حد السن المشار اليه أعلاه بعام عن كل ولد في الكفالة وبعام عن كل سنة من المساهمة في حرب التحرير الوطني وذلك من غير أن يتجاوز مجموع الأعوام المجمعة بهذا الشكل عشر سنوات • المادة ه : يجب ان تكون طلبات المساهمة فى المسابقة الخطية وأن توجه في ظرف موصى عليه أو تودع قبل 15 يونيو سنة 1970 في وزارة الداخلية - المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية - مصحوبا بالاوراق التالية : شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية ،

  • خلاصة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ، نسخة طبق الاصل من القرار المتضمن الاعتراف للمعني بالامر بصفة العضوية فى جيش التحرير الوطني ،
  • شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الكفاءة المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، ظرف يحمل طابعا بريديا وعنوان المترشح ،
  • شهادة تثبت ان المترشح غير مقيد بأي التزام وغير مرتبط باية ادارة عمومية أو خاصة . 1 المادة 6 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة من طرف وزير الداخلية وذلك عن طريق التعليق. المادة 7 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه اربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري وستة اختبارات بدنية المادة 8 : تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : 10 ) انشاء في موضوع ذي طابع عام - المدة ساعة ، المعامل 1، 2 ) املاء متبوعة باسئلة - المدة ساعة - المعامل 1 ، 3 ) مسألتان في الحساب تنقط كل واحدة منهما على 10 المدة ساعة - المعامل 1 ، 4 ) اختبار كتابي اختياري فى اللغة العربية ينقط على 20 - المدة 45 دقيقة - المعامل 1 . تتضمن الاختبارات البدنية مايلي :
  • سباق للسرعة على مسافة 100 متر - المعامل 1 ،
  • سباق على مسافة طويلة 1000 متر – المعامل 1 ، سباق على مسافة 200 متر مع حمل 40 كغ المعامل 1، -
  • القفز العالى – المعامل 1 ،
  • والساقين تسلق الحبل ( بالساعدين فقط بالساعدين ) المعامل ا ، - السباحة الحرة على مسافة 50 متر – المعامل 1 المادة 9 : لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار في العربية غير النقط المحصلة والتي تفوق عشرة على عشرين ( 20/10 ) والتي تضاف الى النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية . المادة 10 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج قسم نهاية الدروس للتعليم الابتدائي .. تكون كل نقطة ناقصة عن خمسة على عشرين (5/20) في احد الاختبارات الرياضية مسقطة ويخرج من المسابقة كل مترشح لا يحسن السباحة . المادة 11 : ان اختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة يوكل الى لجنة امتحان تتألف من :
  • المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة او ممثله ، رئيسا ،

الثلاثاء 5 ربيع الثماني عام 1390 الجريدة الرسمية رئيس المكتب المركزى للموظفين ، ضابط عال للحماية المدنية .. المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف وزير الداخلية عن طريق التعليق المادة 13 : يستفيد رجال جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من استثناءات في الشهادات والسين ومن الزيادة في عدد النقط وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 … المادة 14 : يعرض المترشحون الناجحون في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه لزوما على عيادة طبية للجمهورية الجزائرية 705 المادة الأولى : ان القائمة المشار اليها في المادة 30 من الامن رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمدعوة فيما بعد « مخطط تمويل الاستغلال ، يجب أن تكون موضوعة حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : ان مخطط تمويل الاستغلال يجب أن يمتد على سنة كاملة ابتداء من سنة 1971 وبالنسبة لسنة 1970 يمتد هذا المخطط على نصف السنة الثانى فقط ويجب أن يكون موزعا على فترات من ثلاثة أشهر المادة 3 : يجب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والشركات الوطنية والمكاتب العمومية أن توجه الى وزارة المالية والتخطيط في ظرف أجل أقصاه 30 يونيو بالنسبة لسنة 1970 و 30 سبتمبر بالنسبة للسنوات اللاحقة مخططها المتعلق بتمويل الاستغلال . المادة 4 : يخضع مخطط التمويل للمراجعة عند نهاية للتجنيد .. كل ثلاثة أشهر مدنية ويجب على المؤسسات المشار اليها في المادة 15 : ان المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يوظفون ويعينون بصفة متمرنين ويرسمون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 68-232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية … المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة طيب بوزيد وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70 75 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 - يونيو سنة 1970 يتعلق بكيفيات وضع مخطط تمويل الاستغلال المحدث بموجب المادة 30 من الأمر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، و بمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال

- عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 6 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، ولا سيما المادة 30 منه ، يرسم ما يلى : المادة 3 أعلاه أن توجه الى وزارة المالية والتخطيط في ظرف خمسة عشر يوما قبل التاريخ المذكور تقديراتها الجديدة المتعلقة بالفترة الباقى انقضاؤها برسم مخطط التمويل المعتبر . . ولهذه الغاية يجب على المؤسسات المذكورة أن توجه : في ظرف أجل أقصاه 15 ديسمبر مخطط التمويل المسلم تطبيقا للمادة 3 والمراجع عند الاقتضاء بعد اجراء توزيعه شهرا بعد شهر على الشهور الثلاثة الأولى من السنة المشار اليها وفي ظرف أجل أقصاه 15 مارس يجب أن يوضع مستند جديد يوجه حسب نفس الكيفيات الى وزارة المالية والتخطيط. ويجب أن يتضمن المراجعات الاحتمالية للتقديرات الابتدائية وتوزيع الثلاثة أشهر الثانية شهرا بعد شهر ويكون الأمر كذلك في 15 يونيو على الأكثر بالنسبة للثلاثة أشهر الثالثة وفى 15 سبتمبر بالنسبة للثلاثة أشهر الرابعة المادة 5 : ان كل طلب قرض يتجاوز الحاجات المستخلصة في مخطط التمويل الموافق عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يطبق عليه سعر فائدة يناسب السعر المطبق عادة على مثل هذا القرض مع زيادة نقطتين المادة 6 : يجوز للوزير المكلف بالمالية والتخطيط أن يقرر الاعفاء من الزيادة في سعر الفائدة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا وافق على الاثباتات المقدمة له بشأن المجاوزة . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق . يونيو سنة 1970 هواري بومدين

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 مؤسسة : مخطط تمويل الاستغلال (1) بنك : الفترة التي يشملها التقدير : الثلاثة أشهر الأولى الشهر الشهر الشهر الاول الثاني الثالث الرصيد الجديد للأموال الموجودة عند الطلب 1 - تقدير المصاريف : تكاليف المستخدمين المصاريف العامة الضرائب والرسوم المبالغ المدفوعة الى الموردين المساهمة الخاصة للمؤسسات العمومية . التكاليف المالية : الاداءات الواجب دفعها على القروض : في الجزائر في الخارج النفقات المالية العادية المجموع العام للمصاريف 2 تقدير الايرادات : بيع المنتجات (2) بيع المنتجات المتفرعة والفضلات ايرادات مختلفة المجموع العام للايرادات 3-3 الفارق بين ايرادات ومصاريف الثلاثة اشهر : 1و2 4 تخفيض الديون الجارية الدى البنك والقصيرة الأجل ه - الجمع بين الاموال المتوفرة عند بداية كل شهر وبين العنوانين الثالث والرابع . 6 - اللجوء الى القرض المصرفي الاجل قصير . V - الأموال المتوفرة عند نهاية كل ثلاثة اشهر . ) 6 ± 5 ( ) 3 ( (1) يجب أن تكون الجداول موضوعة على حجم 31×42 (2) التفاصيل مدرجة في الملحق . (3) يجب أن تنقل الاموال الموجودة عند الطلب عند نهاية حرر كل شهر أو ثلاثة أشهر الى الشهر أو الثلاثة أشهر الموالية (4) توقيع رئيس المؤسسة أو المدير المالي تاريخ الوصول الى البنك : تاريخ الوصول الى وزارة المالية : الثلاثة أشهر الثلاثة أشهر الثلاثة أشهر الثانية الثالثة الرابعة بالجزائر في امضاء ( 4 ) طابع

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الموظفي وزارة الصناعة والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الاسلاك للجمهورية الجزائرية 707 الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة لكل سلك من اسلاك الموظفين الآتي بيانهم : 1 الاعوان الإداريون ، 2 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،

  • سائقو السيارات من الصنف الاول ، اعوان المكتب ، ه - سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 6 اعوان المصالح ،
  • مفتشو الصناعة التقليدية ، تقنيو الصناعة والطاقة ،
  • الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية ) 10 – مدربو الصناعة التقليدية ، 11 - اعوان التحقيق لآلات الكيل .. المادة 2 : يحدد تأليف كل الجنة طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول اعوان المكتب
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني اعوان المصالح مفتشو الصناعة التقليدية تقنيو الصناعة والطاقة الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية
  • الصناعة التقليدية مدربو اعوان التحقيق لآلات الكيل المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 وزير الصناعة والطاقة وزير الداخلية بلعيد عبد السلام احمد مدغري 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة كلير لوجي » بسعيدة بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 سنة 1970 أوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة كثير لوجي ، بسعيدة ويعين المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة ، متصرفا مؤقتا ولهذه الغاية تحول له مجموع سلطات مجلس الادارة طبقاً لاحكام المادة 46 من القانون الاساسي للتعاونيات . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، الاسلاك وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التالي ذكرها : مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية ، مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية ، الاعوان الاداريون ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، اعوان المكتب ،

  • سائقو السيارات من الصنف الثاني ، اعوان المصالح .. المادة 2 : يحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما يلي : ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين النواب النواب المرسمون المرسمون مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة اعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الثاني اعوان المصالح المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل | نة 1970 . عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية سمير املهساين عبد الرحمن كيوان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضيسة بابن عكنون ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية .

الثلاثاء . ربيع النساني عام 1390 الجريدة الرسمية د بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانوني الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام | 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، ش وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1489 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم طبقاً للأحكام المحددة في هذا القرار مسابقة للقبول في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون لأجل تكوين أساتذة للتربية البدنية والرياضية . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الأقل و 25 عاما على الأكثر والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة ب 35 . المادة 4 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 ) اختبار في الثقافة العامة المدة 3 ساعات المعامل 2، 2 ) اختبار في اللغة العربية ) املاء وأسئلة بسيطة ) المدة ساعتان - المعامل 1 ،
  1. اختبارات بدنية اجبارية : القفز العالى - – المعامل 1 . للجمهورية الجزائرية 709 التسلق بالحبل الأملس ، 3 أمتار للبنين بالذراعين فقط و 3 أمتار للبنات بحركات حرة المعامل 1 ،- سباق للسرعة - للبنين 80 مترا وللبنات 60 مترا المعامل 1 ،
  • سباق للمقاومة - للبنين 1000 متر وللبنات 800 متر المعامل 1 ، رمى الأثقال - للبنين • كيلوغرامات وللبنات 4 كيلو غرامات - المعامل 1 ، ) تمنح على وجه الزيادة وعلى أثر اختبار اختياري في السباحة ، النقط التالية : نقط عن قطع مسافة 100 متر ، نقط عن قطع مسافة 75 متر ، نقط عن قطع مسافة 50 متر ، نقطتان عن قطع مسافة 25 متر المادة 6 : تجرى الاختبارات يوم 29 يونيو سنة 1970 في المراكز المبينة في المادة 7 أدناه . المادة 6 ؛ يتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية :
  • طلب للمشاركة في المسابقة . ورقة للحالة المدنية ،
  • نسخة طبق الأصل للاجازة أو الشهادة .
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية . المادة 7 : يجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو أن تودع في مراكز التنظيم. وذلك تبعاً لمحل اقامة المترشحين : في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن تمكنون ( الجزائر ) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات الجزائر والأصنام والمدية وتيزي وزو والواحات وفي المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ( وهران ) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات تلمسان والساورة ووهران وسعيدة ومستغانم وتيارت : وفي المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسطنطينة : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات عنابة والأوراس وسطيف وقسنطينة • يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 22 يونيو سنة 1970 • المادة 8 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ينشرها وزير الشبيبة والرياضة المادة 9 : لا يمكن أن يقبل غير المترشحين الذين يكونون قد خضعوا لفحص طبي خاص دقيق وموافق عليه .

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله 6 رئيساً ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ، الأساتذة الفاحصين الذين يشكلون لجنة الامتحان .

- المادة 11 : تطبق فى اطار هذه المسابقة الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام

- 1388 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 . وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ اساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في المركز | الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر | بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم طبقاً للأحكام المحددة في هذا القرار مسابقة للقبول في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون لأجل تكوين أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الأقل و 25 عاما على الأكثر والحائزين الشهادة القسم الأول من البكالوريا أو لشهادة معادلة لها .. المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة ب 32 . المادة 4 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 ) اختبار في الثقافة العامة - المدة 3 ساعات - المعامل 2، 2 ) اختبار في اللغة العربية ( املاء وأسئلة بسيطة ) المدة ساعتان - المعامل 1 ، 3 ) اختبارات بدنية اجبارية :

  • القفز العالى - – المعامل 1 ،
    • التسلق بالحبل الأملس ، 3 أمتار للبنين بالذراعين فقط و 3 أمتار للبنات بحركات حرة المعامل 1 ، سباق للسرعة - للبنين 80 مترا وللبنات 60 مترا المعامل 1 .

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية

  • سباق للمقاومة - للبنين 1000 متر وللبنات 800 متر المعامل 1
  • رمى الأثقال - للبنين 5 كيلوغرامات وللبنات 3 كيلو غرامات - المعامل 1 4 ) تمنح على وجه الزيادة وعلى أثر اختبار اختياري في السباحة ، النقط التالية : نقط عن قطع مسافة 100 متر . 6 نقط عن قطع مسافة 75 متر ، نقط عن قطع مسافة 50 متر . نقطتان عن قطع مسافة 25 متر [ المادة 5 : تجرى الاختبارات يوم 29 يونيو سنة 1970 في المراكز المبينة في المادة 7 أدناه .. المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية :
  • طلب للمشاركة في المسابقة ،
  • ورقة للحالة المدنية ،
    • نسخة طبق الأصل للاجازة أو الشهادة ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية المادة 7 : يجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو أن تودع في مراكز التنظيم وذلك تبعاً لمحل اقامة المترشحين : في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر ) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات الجزائر والأصنام والمدية وتيزي وزو والواحات • وفى المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك وهران) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات تلمسان والساورة ووهران وسعيدة ومستغانم وتيارت • وفى المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات عنابة والأوراس وسطيف وقسنطينة يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 22 يونيو سنة 1970 . المادة 8 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ينشرها وزير الشبيبة والرياضة • المادة 9 : لا يمكن أن يقبل غير المترشحين الذين يكونون قد خضعوا لفحص طبي خاص دقيق وموافق عليه المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيساً 6 مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ،
  • الأساتذة الفاحصين الذين يشكلون لجنة الامتحان . للجمهورية الجزائرية 711 المادة 11 : تطبق في اطار هذه المسابقة الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 5117 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 - الموافق 19 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم

رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 : وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم طبقا للأحكام المحددة في هذا القرار مسابقة للقبول في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية لأجل تكوين معلمين في التربية البدنية والرياضية . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الأقل و 25 عاما على الأكثر والحائزين الشهادة التعليم العام أو للشهادة الدراسية النهاية القسم الثاني من الثانويات أو الشهادة معادلة لها . المادة 3 : ان عدد الوظائف المعروضة يحدد ب 320 توزع بين مختلف المراكز كمايلي : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون

- 90 مقعداً ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك

- 130 مقعداً ،

  • المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بقسنطينة 40 مقعداً ،
  • المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بسرايدي 60 مقعداً . المادة 4 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 ) اختبار فى الثقافة العامة - المدة 3 ساعات – المعامل 2،
  1. اختبار في اللغة العربية ) املاء وأسئلة بسيطة ) المدة ساعتان - المعامل 1 ،
  2. اختبارات بدنية اجبارية : القفز العالي - المعامل 1 ، التسلق بالحبل الأملس ، 3 أمتار للبنين بالذراعين فقط و 3 أمتار للبنات بحركات حرة - المعامل 1 ،
  • سباق للسرعة - للبنين 80 مترا وللبنات 60 مترا المعامل 1 ، سباق للمقاومة - للبنين 1000 متر وللبنات 800 متر المعامل 1 :
  • رمى الأثقال للبنين 5 كيلوغرامات وللبنات 3 كيلو غرامات - المعامل 1 . 4 ) تمنح على وجه الزيادة وعلى أثر اختبار اختياري في السباحة ، النقط التالية : نقط عن قطع مسافة 100 متر ، 6 نقط عن قطع مسافة 75 متر ، نقط عن قطع مسافة 50 متر . نقطتان عن قطع مسافة 25 متر المادة 5 : تجرى الاختبارات يوم 29 يونيو سنة 1970 في المراكز المبينة في المادة 7 أدناه المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية :
  • طلب للمشاركة في المسابقة ،
  • ورقة للحالة المدنية ،
  • نسخة طبق الأصل للاجازة أو الشهادة . نسخة من صحيفة السوابق القضائية .. المادة 7 : يجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف موسى عليه أو أن تودع في مراكز التنظيم وذلك تبعاً لمحل اقامة المترشحين : في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر ) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات الجزائر والأصنام والمدية وتيزي وزو والواحات . وفي المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات تلمسان والساورة ووهران وسعيدة ومستغانم وتيارت … وفى المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات عنابة والأوراس وسطيف وقسنطينة . وفي المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بسرايدي : بالنسبة للمترشحين الناطقين بالعربية مهما كان محل اقامتهم ويكون المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بسرايدي مختصاً ابتداء من السنة الدراسية 1970 1971 لتكوين اطارات الناطقين بالعربية . - يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 22 يونيو سنة 1970 . المادة 8 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ينشرها وزير الشبيبة والرياضة المادة 4 : لا يمكن أن يقبل غير المترشحين الذين يكونون قد خضعوا لفحص طبي خاص دقيق وموافق عليه •

الثلاثاء و ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله رئيساً ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ،

  • الأساتذة الفاحصين الذين يشكلون لجنة الامتحان . المادة 11 : تطبق في اطار هذه المسابقة الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 للجمهورية الجزائرية 713 الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة للقبول في مراكز التربية البدنية والرياضية لاجل 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت | تكوين ممرنين للشبيبة والرياضة ( قسم سنة 1969 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول ممرنين للشبيبة والرياضة قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والنشاطات الممارسة في الهواء الطلق ) في مراكز التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في التربية البدنية والنشاطات الرياضية والنشاطات الممارسة في الهواء الطلق ) . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر والحائزين للشهادة الدراسية من القسم الرابع للثانويات والتكميليات أو الشهادة معادلة لها . المادة 3 : ان عدد الوظائف المعروضة يحدد ب 600 المادة 4 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 ) اختبار في الثقافة العامة - المدة 3 ساعات - المعامل 2 و 2 ) اختبار في اللغة العربية ( املاء وأسئلة بسيطة ) المدة ساعتان - المعامل 2 ،
  1. اختبارات بدنية اجبارية : القفز العالي - المعامل 1 ،
  • التسلق بالحبل الأملس 6 أمتار للبنين بالذراعين فقط 6 و 3 أمتار للبنات بحركات حرة - المعامل 1 ، سباق للسرعة للبنين 80 مترا ، وللبنات 60 مترا المعامل 1 ، سباق للمقاومة - للبنين 1000 متر ، وللبنات 800 متر ، – المعامل 1 ، رمى الاثقال للبنين 5 كيلوغرامات ، وللبنات 3 كيلوغرامات - المعامل 1 ، 4 ) تمنح على وجه الزيادة وعلى أثر اختبار اختياري في السباحة ، النقط التالية :
  • نقط عن قطع مسافة 100 متر
  • 6 نقط عن قطع مسافة 75 متر

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390

    • نقط عن قطع مسافة 50 متر
  • 2 نقطتان عن قطع مسافة 25 متر 10 المادة 5 : تجرى الاختبارات يوم 27 يونيو سنة 1970 في المراكز المبينة في المادة 7 أدناه • المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الاوراق التالية :
  • طلب للمشاركة في المسابقة ،
  • ورقة للحالة المدنية ، نسخة طبق الاصل للاجازة أو الشهادة المعادلة
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية المادة 7 : يجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو ان تودع في مراكز التنظيم وذلك تبعا لمحل اقامة المترشحين : في المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر : بالنسبة للمترشحين المقيمين في مدينة الجزائر ،
  • وفى المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك : بالنسبة للمترشحين المقيمين في وهران ، وفي المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بقسنطينة | بالنسبة للمترشحين المقيمين في قسنطينة 6
  • وفي مفتشية الشبيبة والرياضة بالاصنام : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولاية الاصنام ، وفي مفتشية الشبيبة والرياضة بعنابة : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولاية عنابة ، وفي مفتشية الشبيبة والرياضة بتلمسان : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولاية تلمسان 6
  • وفي مفتشية الشبيبة والرياضة بباتنة : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولاية الاوراس قرارات قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل | سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أراض لصالح وزارة قدماء المجاهدين لبناء مركز لاولاد الشهداء بشراية على أراضي بلدية زيتونة المادة 8 : ان تاريخ قفل التسيجلات يحدد ب 22 يونيو سنة 1970 0 ويقرر وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المادة 9 : لا يمكن ان يقبل غير المترشحين الذين يكونون قد خضعوا لفحص طبي خاص دقيق وموافق عليه • المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مديري مراكز التربية البدنية والرياضية ،
  • مفتشي الشبيبة والرياضة ،
  • الاساتذة الفاحصين الذين يشكلون لجنة الامتحان . المادة 11 : تطبق في اطار هذه المسابقة الاجراءات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19
  • غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الولاة أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لصالح وزارة قدماء المجاهدين مجموعة الاراضي الصالحة لبناء مركز لاولاد الشهداء بشراية الكائنة ببلدية زيتونة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 | أعلاه

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل | سنة 1970 صادرة عن محافظى الحالة المدنية بدريعان | و شطايبي وبسباس حول تلقى الشكايات والملاحظات بخصوص الحالة المدنية يعلن محافظ الحالة المدنية لبلدية دريعان أنه طبقا للمادة من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام - 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ، وضع رهن اشارة المواطنين المعنيين بهذا الامر سجل مخصص لتلقى الشكايات والاخطاء والنسيان بكتابة دار بلدية دريعان طيلة فترة شهر وكذلك السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على تأسيسه . وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بمقر البلدية .. يعلن محافظ الحالة المدنية لبلدية شطايبي أنه طبقا للمادة من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام | 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ، وضع رهن اشارة المواطنين المعنيين بهذا الامر سجل مخصص لتلقى الشكايات والاخطاء والنسيان بكتابة دار بلدية شطايبى طيلة شهر وكذلك السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على تأسيسه وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بمقر البلدية يعلن محافظ الحالة المدنية لبلدية بسباس أنه طبقا للمادة من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ، وضع رهن اشارة المواطنين المعنيين بهذا الامر سجل مخصص لتلقي الشكايات والاخطاء والنسيان بكتابة دار بلدية بسباس طيلة فترة شهر وكذلك السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على تأسيسه وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بمقر البلدية اعلانات تتعلق بانهاء عمليات تأسيس الحالة المدنية في بعض بلديات ولاية عنابة ليكن في علم سكان بلدية الكويف أن عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب مسجل فى الحالة المدنية | قد انتهت طبقا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 . فعلى كل من له ملاحظة أو شكاية ان يقدم لدار البلدية الكاتبة العامة حيث يفتح لهذا الغرض سجل خاص بالشكايات المدة شهر ، ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة .. ليكن في علم سكان بلدية الشريعة ان عملية تأسيس الحالة المدنية قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 طبقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 … وقد وضع لهذا الغرض في مقر البلدية سجل لتلقي الشكايات واسماء المنسيين في جميع ايام العمل من الساعة الثامنة الى الثانية عشر زوالا ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الى السنة السادسة مساء . وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ليكن في علم كان بلدية بئر المقدم ان عملية تأسيس الحالة المدنية قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 طبقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 . وقد وضع لهذا الغرض في مقر البلدية سجل لتلقى الشكايات واسماء المنسيين في جميع أيام العمل من الساعة الثامنة الى الثانية عشر زوالا ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الى الساعة السادسة مساء . وينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

- يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى لبئر العاتر السكان ان تسجيل الاشخاص الذين ليس لهم لقب كما نص عليه الامر رقم 66-307 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخين في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 قد انتهى يوم 28 فبراير سنة 1970 .

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 وقد وضع لهذا الغرض سجل لتلقى الشكايات خلال مدة شهر ، ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويعاد الى الاذهان أن من لهم تسمية ( بدون لقب » لا تعنيهم هذه العملية .. ليكن في علم سكان بلدية عنابة ان عملية احصاء الاشخاص الذين ليس لهم لقب قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 وقد وضع سجل خاص لتلقى الملاحظات والشكايات رهن اشارة الجمهور .. وسيبدأ العمل بالاجل القانوني الذي يمنح للمعنيين بالامر ، ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة .. ليكن في علم الجمهور أن عملية تأسيس الحالة المدنية لبلدية الحمامات قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 ، طبقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تأسيس الحالة المدنية ، والمرسوم رقم 66 - 309 المؤرخ فى 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر المشار اليه اعلاه وقد فتح سجل للشكايات بمقر البلدية «الكتابة العامة» وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. بخير رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية نقرين ، السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 . يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العقلة ، السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-302 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنية 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الماء الابيض ) السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 … يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جبل العنق السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق - 14 اكتوبر سنة 1966 . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر