قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بأبن عكنون 710
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقاً للأحكام المحددة في هذا القرار مسابقة للقبول في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون لأجل تكوين أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الأقل و 25 عاما على الأكثر والحائزين الشهادة القسم الأول من البكالوريا أو لشهادة معادلة لها ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة ب 32 .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
1 ) اختبار في الثقافة العامة - المدة 3 ساعات - المعامل 2،
2 ) اختبار في اللغة العربية ( املاء وأسئلة بسيطة ) المدة ساعتان - المعامل 1 ،
3 ) اختبارات بدنية اجبارية :
- القفز العالى - – المعامل 1 ،
- - التسلق بالحبل الأملس ، 3 أمتار للبنين بالذراعين فقط و 3 أمتار للبنات بحركات حرة المعامل 1 ، سباق للسرعة - للبنين 80 مترا وللبنات 60 مترا المعامل 1 .
الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية
- سباق للمقاومة - للبنين 1000 متر وللبنات 800 متر المعامل 1
- رمى الأثقال - للبنين 5 كيلوغرامات وللبنات 3 كيلو غرامات - المعامل 1
4 ) تمنح على وجه الزيادة وعلى أثر اختبار اختياري في السباحة ، النقط التالية :
نقط عن قطع مسافة 100 متر . 6 نقط عن قطع مسافة 75 متر ، نقط عن قطع مسافة 50 متر .
نقطتان عن قطع مسافة 25 متر [
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 29 يونيو سنة 1970 في المراكز المبينة في المادة 7 أدناه ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ،
- ورقة للحالة المدنية ،
- - نسخة طبق الأصل للاجازة أو الشهادة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية
المادة 7
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو أن تودع في مراكز التنظيم وذلك تبعاً لمحل اقامة المترشحين :
في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر ) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات الجزائر والأصنام والمدية وتيزي وزو والواحات • وفى المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك وهران) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات تلمسان والساورة ووهران وسعيدة ومستغانم وتيارت • وفى المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة :
بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات عنابة والأوراس وسطيف وقسنطينة يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 22 يونيو سنة 1970 .
المادة 8
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ينشرها وزير الشبيبة والرياضة •
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يقبل غير المترشحين الذين يكونون قد خضعوا لفحص طبي خاص دقيق وموافق عليه
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيساً 6 مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ،
- الأساتذة الفاحصين الذين يشكلون لجنة الامتحان .
للجمهورية الجزائرية 711
المادة 11
فتح المادةتطبق في اطار هذه المسابقة الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 5117 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 - الموافق 19 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-198
- مرسوم رقم 64-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.