قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة • 707
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة لكل سلك من اسلاك الموظفين الآتي بيانهم : 1 الاعوان الإداريون ،
2 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
- سائقو السيارات من الصنف الاول ، اعوان المكتب ،
ه - سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 6 اعوان المصالح ،
- مفتشو الصناعة التقليدية ، تقنيو الصناعة والطاقة ،
- الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية ) 10 – مدربو الصناعة التقليدية ،
11 - اعوان التحقيق لآلات الكيل ..
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل الجنة طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول اعوان المكتب
- سائقو السيارات من الصنف الثاني اعوان المصالح مفتشو الصناعة التقليدية تقنيو الصناعة والطاقة الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية
- الصناعة التقليدية مدربو اعوان التحقيق لآلات الكيل
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 وزير الصناعة والطاقة وزير الداخلية بلعيد عبد السلام احمد مدغري 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.