قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 708
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التالي ذكرها :
مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية ، مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية ، الاعوان الاداريون ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، اعوان المكتب ،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني ، اعوان المصالح ..
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما يلي :
ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين النواب النواب المرسمون المرسمون مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة اعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الثاني اعوان المصالح
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل | نة 1970 .
عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية سمير املهساين عبد الرحمن كيوان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.