مرسوم رقم 70-75 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتعلق بكيفيات وضع مخطط تمويل الاستغلال المحدث بموجب المادة 30 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمين قانون المالية السنة 1970 705
المادة 5
فتح المادةان كل طلب قرض يتجاوز الحاجات المستخلصة في مخطط التمويل الموافق عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يطبق عليه سعر فائدة يناسب السعر المطبق عادة على مثل هذا القرض مع زيادة نقطتين
المادة 6
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالمالية والتخطيط أن يقرر الاعفاء من الزيادة في سعر الفائدة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا وافق على الاثباتات المقدمة له بشأن المجاوزة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق .
يونيو سنة 1970 هواري بومدين 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 مؤسسة : مخطط تمويل الاستغلال (1) بنك : الفترة التي يشملها التقدير :
الثلاثة أشهر الأولى الشهر الشهر الشهر الاول الثاني الثالث الرصيد الجديد للأموال الموجودة عند الطلب
1 - تقدير المصاريف :
تكاليف المستخدمين المصاريف العامة الضرائب والرسوم المبالغ المدفوعة الى الموردين المساهمة الخاصة للمؤسسات العمومية .
التكاليف المالية :
الاداءات الواجب دفعها على القروض :
في الجزائر في الخارج النفقات المالية العادية المجموع العام للمصاريف 2 تقدير الايرادات :
بيع المنتجات (2) بيع المنتجات المتفرعة والفضلات ايرادات مختلفة المجموع العام للايرادات 3-3 الفارق بين ايرادات ومصاريف الثلاثة اشهر : 1و2 4 تخفيض الديون الجارية الدى البنك والقصيرة الأجل
ه - الجمع بين الاموال المتوفرة عند بداية كل شهر وبين العنوانين الثالث والرابع .
6 - اللجوء الى القرض المصرفي الاجل قصير .
V - الأموال المتوفرة عند نهاية كل ثلاثة اشهر . ) 6 ± 5 ( (3)
(1) يجب أن تكون الجداول موضوعة على حجم 31×42
(2) التفاصيل مدرجة في الملحق .
(3) يجب أن تنقل الاموال الموجودة عند الطلب عند نهاية حرر كل شهر أو ثلاثة أشهر الى الشهر أو الثلاثة أشهر الموالية
(4) توقيع رئيس المؤسسة أو المدير المالي تاريخ الوصول الى البنك :
تاريخ الوصول الى وزارة المالية :
الثلاثة أشهر الثلاثة أشهر الثلاثة أشهر الثانية الثالثة الرابعة بالجزائر في امضاء ( 4 ) طابع الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-319
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982 يحدد الكيفيات المتعلقة باستعمال الصك في التعامل. 73
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1402 الموافق 9 مايو سنة 1982 يتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة الصكوك. 1354
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.