قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية 711
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا للأحكام المحددة في هذا القرار مسابقة للقبول في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية لأجل تكوين معلمين في التربية البدنية والرياضية .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الأقل و 25 عاما على الأكثر والحائزين الشهادة التعليم العام أو للشهادة الدراسية النهاية القسم الثاني من الثانويات أو الشهادة معادلة لها .
المادة 3
فتح المادةان عدد الوظائف المعروضة يحدد ب 320 توزع بين مختلف المراكز كمايلي :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون - 90 مقعداً ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك - 130 مقعداً ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بقسنطينة 40 مقعداً ،
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بسرايدي 60 مقعداً .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
1 ) اختبار فى الثقافة العامة - المدة 3 ساعات – المعامل 2،
2) اختبار في اللغة العربية ) املاء وأسئلة بسيطة ) المدة ساعتان - المعامل 1 ،
3) اختبارات بدنية اجبارية :
القفز العالي - المعامل 1 ، التسلق بالحبل الأملس ، 3 أمتار للبنين بالذراعين فقط و 3 أمتار للبنات بحركات حرة - المعامل 1 ،
- سباق للسرعة - للبنين 80 مترا وللبنات 60 مترا المعامل 1 ، سباق للمقاومة - للبنين 1000 متر وللبنات 800 متر المعامل 1 :
- رمى الأثقال للبنين 5 كيلوغرامات وللبنات 3 كيلو غرامات - المعامل 1 .
4 ) تمنح على وجه الزيادة وعلى أثر اختبار اختياري في السباحة ، النقط التالية :
نقط عن قطع مسافة 100 متر ، 6 نقط عن قطع مسافة 75 متر ، نقط عن قطع مسافة 50 متر .
نقطتان عن قطع مسافة 25 متر
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 29 يونيو سنة 1970 في المراكز المبينة في المادة 7 أدناه
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ،
- ورقة للحالة المدنية ،
- نسخة طبق الأصل للاجازة أو الشهادة .
نسخة من صحيفة السوابق القضائية ..
المادة 7
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف موسى عليه أو أن تودع في مراكز التنظيم وذلك تبعاً لمحل اقامة المترشحين :
في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر ) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات الجزائر والأصنام والمدية وتيزي وزو والواحات .
وفي المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) : بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات تلمسان والساورة ووهران وسعيدة ومستغانم وتيارت ...
وفى المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة :
بالنسبة للمترشحين المقيمين في ولايات عنابة والأوراس وسطيف وقسنطينة .
وفي المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بسرايدي :
بالنسبة للمترشحين الناطقين بالعربية مهما كان محل اقامتهم ويكون المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بسرايدي مختصاً ابتداء من السنة الدراسية 1970 1971 لتكوين اطارات الناطقين بالعربية . - يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 22 يونيو سنة 1970 .
المادة 8
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ينشرها وزير الشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يقبل غير المترشحين الذين يكونون قد خضعوا لفحص طبي خاص دقيق وموافق عليه • الثلاثاء و ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله رئيساً ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ،
- الأساتذة الفاحصين الذين يشكلون لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتطبق في اطار هذه المسابقة الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 للجمهورية الجزائرية 713 الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة للقبول في مراكز التربية البدنية والرياضية لاجل 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت | تكوين ممرنين للشبيبة والرياضة ( قسم سنة 1969
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.