قرار

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة كلير لوجي ، بسعيدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.