قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أراض لصالح وزارة قدماء المجاهدين لبناء مركز لاولاد الشهداء بشراية على أراضي بلدية زيتونة • 714 اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل - سنة 1970 صادرة عن محافظى الحالة المدنية بدريعان وشطايبي وبسباس حول تلقى الشكايات والملاحظات بخصوص الحالة المدنية 715 اعلانات تتعلق بانهاء عمليات تأسيس الحالة المدنية في بعض بلديات ولاية عنابة 715
المادة 8
فتح المادةان تاريخ قفل التسيجلات يحدد ب 22 يونيو سنة 1970 0 ويقرر وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة
المادة 9
فتح المادةلا يمكن ان يقبل غير المترشحين الذين يكونون قد خضعوا لفحص طبي خاص دقيق وموافق عليه •
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مديري مراكز التربية البدنية والرياضية ،
- مفتشي الشبيبة والرياضة ،
- الاساتذة الفاحصين الذين يشكلون لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتطبق في اطار هذه المسابقة الاجراءات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19
- غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الولاة أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لصالح وزارة قدماء المجاهدين مجموعة الاراضي الصالحة لبناء مركز لاولاد الشهداء بشراية الكائنة ببلدية زيتونة .
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 | أعلاه الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل | سنة 1970 صادرة عن محافظى الحالة المدنية بدريعان | و شطايبي وبسباس حول تلقى الشكايات والملاحظات بخصوص الحالة المدنية يعلن محافظ الحالة المدنية لبلدية دريعان أنه طبقا للمادة من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام - 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ، وضع رهن اشارة المواطنين المعنيين بهذا الامر سجل مخصص لتلقى الشكايات والاخطاء والنسيان بكتابة دار بلدية دريعان طيلة فترة شهر وكذلك السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على تأسيسه .
وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بمقر البلدية ..
يعلن محافظ الحالة المدنية لبلدية شطايبي أنه طبقا للمادة من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام | 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ، وضع رهن اشارة المواطنين المعنيين بهذا الامر سجل مخصص لتلقى الشكايات والاخطاء والنسيان بكتابة دار بلدية شطايبى طيلة شهر وكذلك السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على تأسيسه وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بمقر البلدية يعلن محافظ الحالة المدنية لبلدية بسباس أنه طبقا للمادة من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ، وضع رهن اشارة المواطنين المعنيين بهذا الامر سجل مخصص لتلقي الشكايات والاخطاء والنسيان بكتابة دار بلدية بسباس طيلة فترة شهر وكذلك السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على تأسيسه وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بمقر البلدية اعلانات تتعلق بانهاء عمليات تأسيس الحالة المدنية في بعض بلديات ولاية عنابة ليكن في علم سكان بلدية الكويف أن عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب مسجل فى الحالة المدنية | قد انتهت طبقا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 .
فعلى كل من له ملاحظة أو شكاية ان يقدم لدار البلدية الكاتبة العامة حيث يفتح لهذا الغرض سجل خاص بالشكايات المدة شهر ، ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة ..
ليكن في علم سكان بلدية الشريعة ان عملية تأسيس الحالة المدنية قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 طبقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 ...
وقد وضع لهذا الغرض في مقر البلدية سجل لتلقي الشكايات واسماء المنسيين في جميع ايام العمل من الساعة الثامنة الى الثانية عشر زوالا ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الى السنة السادسة مساء .
وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ليكن في علم كان بلدية بئر المقدم ان عملية تأسيس الحالة المدنية قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 طبقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 .
وقد وضع لهذا الغرض في مقر البلدية سجل لتلقى الشكايات واسماء المنسيين في جميع أيام العمل من الساعة الثامنة الى الثانية عشر زوالا ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الى الساعة السادسة مساء .
وينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. - يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى لبئر العاتر السكان ان تسجيل الاشخاص الذين ليس لهم لقب كما نص عليه الامر رقم 66-307 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخين في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 قد انتهى يوم 28 فبراير سنة 1970 . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 وقد وضع لهذا الغرض سجل لتلقى الشكايات خلال مدة شهر ، ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويعاد الى الاذهان أن من لهم تسمية ( بدون لقب » لا تعنيهم هذه العملية ..
ليكن في علم سكان بلدية عنابة ان عملية احصاء الاشخاص الذين ليس لهم لقب قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 وقد وضع سجل خاص لتلقى الملاحظات والشكايات رهن اشارة الجمهور ..
وسيبدأ العمل بالاجل القانوني الذي يمنح للمعنيين بالامر ، ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة ..
ليكن في علم الجمهور أن عملية تأسيس الحالة المدنية لبلدية الحمامات قد انتهت يوم 28 فبراير سنة 1970 ، طبقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تأسيس الحالة المدنية ، والمرسوم رقم 66 - 309 المؤرخ فى 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر المشار اليه اعلاه وقد فتح سجل للشكايات بمقر البلدية «الكتابة العامة»
وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
بخير رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية نقرين ، السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 .
يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العقلة ، السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-302 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنية 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الماء الابيض ) السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 ...
يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جبل العنق السكان ان عملية تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم لقب ستنتهي بعد شهر من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البلدية المذكورة وذلك تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق - 14 اكتوبر سنة 1966 .
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.