قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-159 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 19-160 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، الشؤون الخارجية. 2 يونيو سنة 2019 م سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى
يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، العامة للحماية المدنية.
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، سكيكدة.
يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، الشلف…. يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لتيميمون في ولاية أدرار….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سيدي بلعباس… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة.. يتضمن تعيين مديرة المواصلات السلكية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان….
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 2 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء الجزائرية / العدد 35 3 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي..
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين العاليين… قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن والتبادل ما بين الجامعات…
تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف. قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن والمعادلات والتوثيق الجامعي..
تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي……… 9 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف. قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن والوسائل ومراقبة التسيير.
تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.. قرارات مؤرخة في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، تتضمن وزارة الثقافة
تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……. 12 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 ، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-159 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-25 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين دينار (307.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين دينار (307.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو 2019 عبد القادر بن صالح 2 يونيو سنة 2019 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-160 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-26 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (55.438.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (55.438.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية و في الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو 2019 عبد القادر بن صالح
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تنهي مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- فايزة رحيم، نائبة مدير لكندا والمكسيك، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2018 توفيق العيد كودري، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، ابتداء من 15 غشت سنة 2018،
-
-
- بلحضري بختي، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 14 غشت سنة 2018،
-
- سيد أحمد أرسلان بوزيد، نائب مدير للأملاك بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 23 غشت سنة 2018،
- فريد بن أودينة، نائب مدير للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 2018،
- رشيد عزوق، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية ابتداء من 20 غشت سنة 2018،
- إيمان بلحيمر ، نائبة مدير لأقيانوسيا والمحيط الهادي، ابتداء من 19 غشت سنة 2018، سليم بركات، نائب مدير لآسيا الوسطى، ابتداء من 14 غشت سنة 2018
- توفيق عبد القادر ماحي، نائب مدير للبيئة والتنمية المستدامة والاجتماعية، ابتداء من 21 غشت سنة 2018،
- نجاح بعزيز، نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018،
- سامية لعريبي، نائبة مدير للشؤون القضائية والإدارية، ابتداء من 14 غشت سنة 2018،
- إبراهيم شنوف، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية، ابتداء من 29 غشت سنة 2018، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 فردية
- منال الأيوبي، نائبة مدير للاتصالات الخارجية بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 15 غشت سنة 2018
- نورة جعفري، نائبة مدير للاتفاقات الثنائية، ابتداء من 14 غشت سنة 2018
- دلال سلطاني، نائبة مدير لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات، ابتداء من 30 غشت سنة 2018. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد حسين شاشوة ، بصفته مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد هارون عولمي بصفته نائب مدير للدراسات والبرمجة بمديرية التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية . المدنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد خالد منون، بصفته نائب مدير للتجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد مختار رحماني، بصفته مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد كمال سماتي، بصفته مديرا للطاقة في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية :
- محمد فتيح مراد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد،
- ياسين بدار ، بصفته نائب مدير للمحاسبة والصفقات العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد نور الدين بن رابح ، بصفته مديرا للبيئة في ولاية الشلف لإحالته على التقاعد. 2 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- عمار مرزوقي، مديرا للميزانيات المحلية،
- هارون عولمي، نائب مدير لأرشيف الجماعات المحلية،
- إناس عبد المومن ، نائبة مدير للدراسات والبرمجة بمديرية التكوين في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية . المدنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد خالد منون، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لتيميمون في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يعين السيد شكيب محامديوة، مديرا منتدبا للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لتيميمون في ولاية أدرار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد عبد الله لهبيل، كاتبا عاما لبلدية سيدي بلعباس.
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تعين السيدة أمال رزايقية، مديرة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، يعيّن السيّد مختار الأخضري مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تعين السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- براهيم بولفان، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- ليلى زعرة دندان، مكلفة بالدراسات والتلخيص، سهام فتنة بن عزوز، رئيسة للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية خالد شبلي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد حفيظ أوراق ، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع القرارات والمقررات والوثائق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين العاليين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد العربي شاهد ، مديرا عاما للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العربي شاهد، المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على . جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 2 يونيو سنة 2019 . م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أرزقي سعيداني، مديرا للتعاون والتبادل ما بين الجامعات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أرزقي سعيداني مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 ما يو سنة 2007 والمتضمن تعيين السيّد إدريس بوكرا، مديرا للدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إدريس بوكرا، مدير الدراسات القانونية والأرشيف الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد امحمد بن علي، مديرا للشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد امحمد بن علي، مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019. الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد جمال بوقزاطة ، مديرا للتكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال بوقراطة، مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم جبراني، مديرا للتنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2 يونيو سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحكيم جبراني، مدير التنمية والاستشراف الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد الحاج كاملي، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الحاج كاملي، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيدة رشيدة سعدي، مديرة للتكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة رشيدة سعدي، مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 11 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد ذهبي تومي ، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ذهبي تومي، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل 2019 الطيب بوزيد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه
قرارات مؤرخة في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بلهوشات ، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة كريمة بلهوشات نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 2 يونيو سنة 2019 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيّد فاتح منصور خوجة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيّد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير للشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير الشهادات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة إلهام خنوف، نائبة مدير للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة إلهام خنوف، نائبة مدير المعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه
وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 ، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. إن وزير الثقافة بمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، لا سيما المادة 127 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-357 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 الذي يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يهدف هذا القرار إلى تحديد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. المادة 2 : تضبط النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة، على النحو الآتي : 2 يونيو سنة 2019 م فيما يخص الدعائم السمعية والسمعية البصرية غير المستعملة الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة والمذكورة في الملحق رقم 1 بهذا القرار، تحدد النسبة ب 6 % من سعر البيع العمومي لكل وحدة منها،
- تحدد مبالغ الإتاوة المتعلقة بأجهزة التسجيل المذكورة في الملحق رقم 2 بهذا القرار، سواء كانت مصنوعة محليا و/أو مستوردة بما فيها المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) على أساس الخصائص والقدرات التقنية لكل جهاز، طبقا للملحق رقم 2 بهذا القرار. المادة 3 : تحسب إتاوة النسخة الخاصة على أجهزة الحاسوب المذكورة في الملحق رقم 3 بهذا القرار ، حسب مبلغ الإتاوة المطبقة على القرص الصلب، مضافا إليها الإتاوة المطبقة على جهاز تسجيل الأقراص المضغوطة المدمج. المادة 4 : تحسب إتاوة النسخة الخاصة على اللوحات الرقمية و / أو الهاتفية وعلى الهواتف النقالة المذكورة في الملحق رقم 2 بهذا القرار، حسب مبلغ الإتاوة المطبقة على قدرة التخزين مضافا إليها الإتاوة المطبقة على نظام البلوتوث المدمج. المادة 5 : تحسب إتاوة النسخة الخاصة على أجهزة التلفاز المذكورة في الملحق رقم 2 بهذا القرار ، حسب مبلغ الإتاوة المطبقة على القرص الصلب المدمج و/أو قدرة التخزين الداخليّة مضافا إليها الإتاوة المطبقة على جهاز تسجيل الأقراص المضغوطة المدمج و/أو نظام التسجيل المدمج مهما كانت تسميته كتقنية بما فيها تقنية التسجيل الخاص للفيديوهات أو ال PVR ) Recording Video Private ) . المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 الذي يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019. عز الدين ميهوبي
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم
قائمة الدعائم السمعية والسمعية البصرية غير المستعملة الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة، المذكورة في المادة 2 (المطة (1) من القرار الذي يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة البند التعريفي الفرعي التعيين التعريفي الإتاوة 8523.29.11.10 أقراص مرنة 8523.29.11.90 غيرها، غير مسجلة 8523.29.12.12 - - - - - - لاستنساخ الصوت أو الصورة 8523.29.12.22 - - - - لاستنساخ الصوت أو الصورة 8523.41.10.00 - - أسطوانات لنظام قراءة بشعاع الليزر 900 ميجا أوكتي بقدرة تسجيل لا تتجاوز 6 % من سعر البيع العمومي من كل وحدة 8523.41.20.00 - أسطوانات لنظام قراءة بشعاع الليزر بقدرة تسجيل تفوق 900 ميجا أوكتي ولا تتجاوز 4 جيجا أوكتي 8523.41.30.00 - - - أسطوانات لنظام قراءة بشعاع الليزر بقدرة تسجيل تفوق 4 جيجا أوكتي 8523.41.90.00 - - دعائم بصرية أخرى غير مسجلة الملحق رقم
قائمة أجهزة التسجيل المذكورة في المادة 2 (مطة (2) من القرار الذي يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة رقم تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي 1 جهاز مزود بميكانزيم تسجيل مهيأ 8519.81.11.00 بميكانيزم واحد (1) أو ميكانيزمين (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة 8519.81.12.00 سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة 8519.81.13.00 المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي 8519.81.19.10 نوكد داون” (CKD) 8519.81.19.90 - 8527.12.00.00 8527.13.91.00 8527.91.10.00 8527.91.20.00 8527.91.92.00 التعيين التعريفي الإتاوة
-
-
- آلات الإملاء – مشغلات راديو أشرطة كاسيت بحجم الجيب مسجلات صوتية على أشرطة أو شريط كاسيت يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 250 دج
-
-
-
-
- غيرها مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب بأشرطة كاسيت مجموعات موجهة للصناعات التركيبية مجموعات مسماة CKD بأشرطة كاسيت
-
-
16 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 2 جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد (1) لقراءة الأشرطة وميكانيزم واحد ( 1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8519.81.11.00 - - - آلات الإملاء 8519.81.12.00 - - مشغلات راديو أشرطة كاسيت بحجم الجيب 8519.81.13.00 مسجلات صوتية على أشرطة أو شريط كاسيت 8519.81.19.10 يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.19.90 - - - - - غيرها 8519.81.21.00 يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.29.00 - - - - غيرها 8519.81.41.00 يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.49.00 غيرها 500 دج 8519.89.10.00 - - أجهزة إلكترونية صوتية، غيره تلك التي في 8519.20 8519.89.20.00 - - - آلات الإملاء 8519.89.30.00 – - - أجهزة التصوير السينمائي والتسجيل أو الاستنساخ الصوتي 8519.89.90.00 غيرها 8527.12.00.00 مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب 8527.13.91.00 - - - - بأشرطة كاسيت 8527.91.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8527.91.20.00 - مجموعات مسماة CKD 8527.91.92.00 - - - بأشرطة كاسيت
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم رقم تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي 3 جهاز مزود بميكانزيم تسجيل مهيأ 8519.81.11.00 بما يأتي : 8519.81.12.00 ميكانيزمين (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة 8519.81.13.00
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل 8519.81.19.10 الأقراص المضغوطة ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل 8519.81.19.90 الأقراص المضغوطة الحاملة 8519.81.21.00 للصوت والصورة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة 8519.81.29.00 وتسجيل MP3 8519.81.31.00 سواء كان مصنوعا محليا و / أو 8519.81.39.10 مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية 8519.81.39.90 والنماذج المسماة “كومبليتلي 8519.81.41.00 نوكد داون “ (CKD). 8519.81.49.00 8519.89.10.00 8519.89.20.00 8519.89.30.00 8519.89.90.00 8521.90.11.00 8521.90.12.00 8527.12.00.00 8527.13.91.00 8527.91.10.00 8527.91.20.00 8527.91.92.00 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 2 (تابع) التعيين التعريفي الإتاوة
-
-
-
- آلات الإملاء مشغلات راديو أشرطة كاسيت بحجم الجيب مسجلات صوتية على أشرطة أو شريط كاسيت – - يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية غيرها يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية
-
-
-
-
-
- غيرها مشغلات “قارئات” ذاكرة فلاش (قارئ MP3، مثلا) يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية غيرها يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية غيرها 1200 دج أجهزة الكترونية صوتية، غير تلك التي في رقم 8519.20
-
-
-
-
- آلات الإملاء . - - أجهزة التصوير السينمائي والتسجيل أو الاستنساخ الصوتي غيرها أجهزة تسجيل بالصوت والصورة بدعامات بصرية
-
-
-
-
- أجهزة مدمجة بها تسجيلات واستنساخ بدون صوت ودعامات بصرية مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب
-
-
-
-
-
- بأشرطة كاسيت مجموعات موجهة للصناعات التركيبية مجموعات مسماة CKD بأشرطة كاسيت
-
-
18 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 4 جهاز مزود ميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي : ميكانيزم (1) لقراءة وتسجيل الأشرطة ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل أقراص الفيديو الرقمية
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل MP3 سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون “ (CKD). 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8519.81.11.00 - - - - آلات الإملاء 8519.81.12.00 مشغلات راديو أشرطة كاسيت بحجم الجيب 8519.81.13.00 مسجلات صوتية على أشرطة أو شريط كاسيت 8519.81.19.10 - يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.19.90 - - - - - غيرها 8519.81.21.00 يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.29.00 | - - - - غيرها 8519.81.31.00 مشغلات “قارئات” ذاكرة فلاش (قارئ MP3 مثلا) 8519.81.39.10 يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.39.90 - - - غيرها 8519.81.41.00 .- يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة 1500 دج خارجية 8519.81.49.00 - - - غيرها 8519.89.10.00 أجهزة إلكترونية صوتية، غير تلك التي في رقم 8519.20 8519.89.20.00 - - - آلات الإملاء 8519.89.30.00 - - - أجهزة التصوير السينمائي والتسجيل أو الاستنساخ الصوتي 8519.89.90.00 غيرها 8521.90.11.00 أجهزة تسجيل بالصوت والصورة بدعامات بصرية 8521.90.12.00 أجهزة مدمجة بها تسجيلات واستنساخ بدون صوت ودعامات بصرية 8527.12.00.00 - - مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب 8527.13.91.00 - - - بأشرطة كاسيت
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 19 2 (تابع) رقم تعيين المنتجات البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8527.91.10.00 (تابع) 8527.91.20.00 8527.91.92.00 5 جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ 8519.81.11.00 بما يأتي : 8519.81.12.00 ميكانيزمين (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة 8519.81.13.00 خمسة (5) ميكانيزمات القراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة 8519.81.19.10 ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة الحاملة للصوت والصورة 8519.81.19.90
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل 8519.81.21.00 MP3 سواء كان مصنوع محليا و أو 8519.81.29.00 مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات 8519.81.31.00 الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CDK). 8519.81.39.10 8519.81.39.90 8519.81.41.00 8519.81.49.00 8519.89.10.00 8519.89.20.00 8519.89.30.00 8519.89.90.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
- مجموعات مسماة CKD بأشرطة كاسيت
-
-
-
-
-
- آلات الإملاء مشغلات راديو أشرطة كاسيت بحجم الجيب مسجلات صوتية على أشرطة أو شريط كاسيت يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية
-
-
-
-
-
-
- غيرها يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 2100 دج
-
-
-
-
-
-
- غيرها
-
-
-
-
-
- مشغلات “قارئات” ذاكرة فلاش (قارئ MP3 مثلا) يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية
-
-
- غيرها يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية غيرها أجهزة إلكترونية صوتية، غير تلك التي في رقم 8519.20
-
-
- آلات الإملاء أجهزة التصوير السينمائي والتسجيل أو الاستنساخ الصوتي
-
- غيرها
20 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 6 جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي : ميكانيزمين (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة
- ستة (6) ميكانيزمات القراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون “ (CKD). للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8521.90.11.00 - أجهزة تسجيل بالصوت والصورة بدعامات بصرية 8521.90.12.00 أجهزة مدمجة بها تسجيلات واستنساخ بدون صوت ودعامات بصرية 8527.12.00.00 مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب 8527.13.91.00 . - بأشرطة كاسيت 8527.91.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8527.91.20.00 مجموعات مسماة CKD 8527.91.92.00 بأشرطة كاسيت 8519.81.11.00 - - - - آلات الإملاء 8519.81.12.00 مشغلات راديو أشرطة كاسيت بحجم الجيب 8519.81.13.00 مسجلات صوتية على أشرطة أو شريط كاسيت 8519.81.19.10 - يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.19.90 - - - - غيرها 2700 دج 8519.81.21.00 . يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.29.00 غيرها 8519.81.41.00 يمكن أن تعمل دون مصدر طاقة خارجية 8519.81.49.00 غيرها 8519.89.10.00 أجهزة إلكترونية صوتية، غير تلك التي في رقم 8519.20 8519.89.20.00 - - - آلات الإملاء 8519.89.30.00 - - - أجهزة التصوير السينمائي والتسجيل أو الاستنساخ الصوتي 8519.89.90.00 غيرها 8527.12.00.00 مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم تعيين المنتجات البند التعريفي رقم الفرعي 8527.13.91.00 8527.91.10.00 8527.91.20.00 8527.91.92.00 8528.72.10.00 7 أي نوع تلفاز مهيأ بنظام تسجيل كتقنية ال PVR ، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة 8528.72.20.00 المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية 8528.72.91.10 والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون “ (CKD). 8528.72.91.20 8528.72.91.30 8528.72.91.40 8528.72.91.50 8528.72.92.10 8528.72.92.20 8528.72.92.30 8528.72.92.40 8528.72.92.50 8528.72.92.60 8528.72.92.70 8528.72.92.80 8528.72.93.10 8528.72.93.20 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 21 2 (تابع) التعيين التعريفي الإتاوة بأشرطة كاسيت مجموعات موجهة للصناعات التركيبية مجموعات مسماة CKD بأشرطة كاسيت مجموعات موجهة للصناعات التركيبية مجموعات مسماة CKD
-
- بقطر لا يتجاوز 14 بوصة بقطر يتجاوز 14 بوصة ولكن لا يتجاوز 17 بوصة بقطر يتجاوز 17 بوصة ولكن لا يتجاوز 25 بوصة . - بقطر يتجاوز 25 بوصة ولكن لا يتجاوز 29 بوصة بقطر يتجاوز 29 بوصة 800 دج بقطر لا يتجاوز 9 بوصة بقطر يتجاوز 9 بوصة ولكن لا يتجاوز 19 بوصة بقطر يتجاوز 19 بوصة ولكن لا يتجاوز 22 بوصة بقطر يتجاوز 22 بوصة ولكن لا يتجاوز 32 بوصة . - بقطر يتجاوز 32 بوصة ولكن لا يتجاوز 42 بوصة بقطر يتجاوز 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 52 بوصة بقطر يتجاوز 52 بوصة ولكن لا يتجاوز 55 بوصة بقطر يتجاوز 55 بوصة بقطر لا يتجاوز 42 بوصة بقطر يتجاوز 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 50 بوصة
22 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 8 أي نوع تلفاز مهيأ بنظام تسجيل سمعي بصري (فيديو)، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد دوان” ) CKD ( . 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8528.72.93.30 بقطر يتجاوز 50 بوصة ولكن لا يتجاوز 60 بوصة 8528.72.93.40 بقطر يتجاوز 60 بوصة ولكن لا يتجاوز 65 بوصة 8528.72.93.50 – بقطر يتجاوز 65 بوصة 8528.72.94.00 - ذات شاشات الصمام الثنائي الباعث للضوء LED 8528.72.99.00 غيرها 8528.73.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8528.73.20.00 مجموعات مسماة CKD 8528.73.91.00 | - - - - أنابيب أشعة الكاثود (CRT) 8528.73.99.00 غيرها 8528.72.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8528.72.20.00 مجموعات مسماة CKD 8528.72.91.10 بقطر لا يتجاوز 14 بوصة 8528.72.91.20 بقطر يتجاوز 14 بوصة ولكن لا يتجاوز 17 بوصة 8528.72.91.30 بقطر يتجاوز 17 بوصة ولكن لا يتجاوز 25 بوصة 8528.72.91.40 بقطر يتجاوز 25 بوصة ولكن 800 دج لا يتجاوز 29 بوصة 8528.72.91.50 بقطر يتجاوز 29 بوصة 8528.72.92.10 بقطر لا يتجاوز 9 بوصة 8528.72.92.20 بقطر يتجاوز 9 بوصة ولكن لا يتجاوز 19 بوصة 8528.72.92.30 بقطر يتجاوز 19 بوصة ولكن لا يتجاوز 22 بوصة 8528.72.92.40 بقطر يتجاوز 22 بوصة ولكن لا يتجاوز 32 بوصة 8528.72.92.50 بقطر يتجاوز 32 بوصة ولكن لا يتجاوز 42 بوصة
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 23 2 يونيو سنة 2019 م ملحق رقم 2 رقم تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي 8528.72.92.60 8528.72.92.70 8528.72.92.80 8528.72.93.10 8528.72.93.20 8528.72.93.30 8528.72.93.40 8528.72.93.50 8528.72.94.00 8528.72.99.00 8528.73.10.00 8528.73.20.00 8528.73.91.00 8528.73.99.00 8528.72.10.00 9 أي نوع تلفاز مهيأ بقرص صلب مدمج و / أو مكان التخزين، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا 8528.72.20.00 بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة 8528.72.91.10 للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” 8528.72.91.20 ) CKD ( . 8528.72.91.30 8528.72.91.40 8528.72.91.50 8528.72.92.10 (تابع) التعيين التعريفي الإتاوة بقطر يتجاوز 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 52 بوصة بقطر يتجاوز 52 بوصة ولكن لا يتجاوز 55 بوصة بقطر يتجاوز 55 بوصة
-
-
- بقطر لا يتجاوز 42 بوصة بقطر يتجاوز 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 50 بوصة
-
-
-
- بقطر يتجاوز 50 بوصة ولكن لا يتجاوز 60 بوصة بقطر يتجاوز 60 بوصة ولكن لا يتجاوز 65 بوصة بقطر يتجاوز 65 بوصة مع شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) غيرها مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
- مجموعات مسماة CKD
-
-
-
-
- أنابيب أشعة الكاثود (CRT) غيرها مجموعات موجهة للصناعات التركيبية مجموعات مسماة CKD بقطر لا يتجاوز 14 بوصة 800 دج . - بقطر يتجاوز 14 بوصة ولكن لا يتجاوز 17 بوصة بقطر يتجاوز 17 بوصة ولكن لا يتجاوز 25 بوصة بقطر يتجاوز 25 بوصة ولكن لا يتجاوز 29 بوصة . - بقطر يتجاوز 29 بوصة بقطر لا يتجاوز 9 بوصات
-
-
28 رمضان عام 1440 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) رقم تعيين المنتجات البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8528.72.92.20 بقطر يتجاوز 9 بوصة ولكن لا يتجاوز 19 بوصة 8528.72.92.30 - - - - - بقطر يتجاوز 19 بوصة ولكن لا يتجاوز 22 بوصة 8528.72.92.40 بقطر يتجاوز 22 بوصة ولكن لا يتجاوز 32 بوصة 8528.72.92.50 بقطر يتجاوز 32 بوصة ولكن لا يتجاوز 42 بوصة 8528.72.92.60 بقطر يتجاوز 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 52 بوصة 8528.72.92.70 - - - - - بقطر يتجاوز 52 بوصة ولكن لا يتجاوز 55 بوصة 8528.72.92.80 - - - - - بقطر يتجاوز 55 بوصة 8528.72.93.10 بقطر لا يتجاوز 42 بوصة 8528.72.93.20 بقطر يتجاوز 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 50 بوصة 8528.72.93.30 بقطر يتجاوز 50 بوصة ولكن لا يتجاوز 60 بوصة 8528.72.93.40 - - - بقطر يتجاوز 60 بوصة ولكن لا يتجاوز 65 بوصة 8528.72.93.50 - - - - - بقطر يتجاوز 65 بوصة 8528.72.94.00 - - - - - ذات شاشات الدايود 8528.72.99.00 غيرها 8528.73.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8528.73.20.00 - مجموعات مسماة CKD 8528.73.91.00 ذات أنبوب شعاع الكاثود ) CRT ( 8528.73.99.00 - - - - غيرها
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 25 2 (تابع) رقم تعيين المنتجات البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 10 جهاز تسجيل سمعي بصري 8521.10.11.00 (فيديو)، سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيها 8521.10.19.00 الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات 8521.10.21.00 التركيبية والنماذج المسماة كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 8521.10.29.00 11 جهاز مزيل الرقمية 8517.62.91.00 Démodulateur - Modulateur ( ) numérique مهيأ بنظام تسجيل سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون (CKD)” 12 جهاز فك التشفير الرقمي (Dé 8517.62.92.00 Numérique codeur ) مهيأ بنظام تسجيل سواء كان مصنوعا محلياً و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون (CKD) 13 جهاز استقبال البث التلفزيوني 8528.71.10.00 المنقولة عبر الأقمار الصناعية مهيأ بنظام تسجيل سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا 8528.71.20.00 بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة 8528.71.91.00 للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون ) CKD ( “ 14 جهاز استنساخ الأقراص 8471.90.90.00 المضغوطة بسرعة تساوي أو تقل عن 40x10x24 سواءا كان مصنوعا 8522.90.30.00 محليا و أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 15 جهاز استنساخ الأقراص 8471.90.90.00 المضغوطة بسرعة تساوي أو تفوق عن 40x10x24 سواء كان 8422.90.30.00 مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( بأشرطة كاسيت مغناطيسية
-
- غيرها 800 دج بأشرطة كاسيت مغناطيسية غيرها
-
-
-
-
- جهاز مزيل الرقمية 800 دج
-
-
-
-
-
-
-
- جهاز فك التشفير الرقمي 800 دج مجموعات موجهة للصناعات التركيبية مجموعات مسماة CKD جهاز استقبال البث التلفزيوني المنقولة عبر الأقمار الصناعية 800 دج
-
-
-
-
-
- غيرها مسجلات للأجهزة الداخلة في البندين رقم 85.19 أو رقم 85.21 500 دج
-
-
-
- غيرها مسجلات للأجهزة الداخلة في 700 البندين رقم 85.19 أو رقم 85.21 دج
-
26 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 16 قرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 17 قرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 18 قرص صلب بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي، سواء كان مصنوعاً محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 19 قرص صلب بقدرة تفوق 1 ترا أوكتي وتقل أو تساوي 2 ترا أوكتي، سواء كان مصنوعاً محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 20 قرص صلب بقدرة تفوق 2 ترا أوكتي وتقل أو تساوي 4 ترا أوكتي، سواء كان مصنوعا امحليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 21 قرص صلب بقدرة تفوق 4 ترا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8471.70.10.00 - - - الأقراص الصلبة الداخلية 8471.70.20.00 . - - الأقراص الصلبة الخارجية 270 دج 8471.70.10.00 - - - الأقراص الصلبة الداخلية 8471.70.20.00 - - - الأقراص الصلبة الخارجية 480 دج 8471.70.10.00 - - - الأقراص الصلبة الداخلية 8471.70.20.00 - - - الأقراص الصلبة الخارجية 570 دج 8471.70.10.00 - - - - الأقراص الصلبة الداخلية 8471.70.20.00 - - - - الأقراص الصلبة الخارجية 900 دج 8471.70.10.00 - - الأقراص الصلبة الداخلية 8471.70.20.00 - - الأقراص الصلبة الخارجية 1500 دج 8471.70.10.00 - - - الأقراص الصلبة الداخلية 8471.70.20.00 - - - الأقراص الصلبة الخارجية 1900 دج
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 27 2 (تابع) رقم تعيين المنتجات البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 22 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي 8523.51.12.00 بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 23 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي 8523.51.12.00 بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 24 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي 8523.51.12.00 بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد دوان” ) CKD ( 25 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي 8523.51.12.00 بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 26 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي 8523.51.12.00 بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD (
-
-
-
- مفتاح الذاكرة USB 25 دج
-
-
-
-
-
- مفتاح الذاكرة USB 35 دج
-
-
-
-
-
-
- مفتاح الذاكرة USB 43 دج
-
-
-
-
-
-
-
- مفتاح الذاكرة USB 55 دج
-
-
-
-
-
-
- مفتاح الذاكرة USB 75 دج
-
-
28 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 27 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 28 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 64 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 29 مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 64 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 30 جوال رقمي سمعي وبصري بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 31 جوال رقمي سمعي وبصري بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8523.51.12.00 - - - - مفتاح الذاكرة USB 126 دج 8523.51.12.00 | - - - - مفتاح الذاكرة USB 238 دج 8523.51.12.00 - - - - - مفتاح الذاكرة USB 420 دج 8521.90.21.00 | - - - - أجهزة تسجيل بالصوت والصورة شبه مواصلات 8521.90.22.00 – - - أجهزة مدمجة بها تسجيلات واستنساخ بدون صوت ودعامات 350 دج بصرية 8521.90.21.00 | - - - - أجهزة تسجيل بالصوت والصورة شبه مواصلات 8521.90.22.00 أجهزة مدمجة بها تسجيلات واستنساخ بدون صوت ودعامات 420 دج بصرية
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 29 2 (تابع) تعيين المنتجات البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة رقم الفرعي 32 جوال رقمي سمعي وبصري بقدرة 8521.90.21.00 تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا 8521.90.22.00 بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 33 جوال رقمي سمعي وبصري بقدرة 8521.90.21.00 تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في 8521.90.22.00 شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 34 جوال رقمي سمعي وبصري بقدرة 8521.90.21.00 تفوق 16 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في 8521.90.22.00 شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 35 هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين 8517.12.10.00 داخلي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها 8517.12.91.00 الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 36 هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين 8517.12.10.00 داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و أو 8517.12.91.00 مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD)
-
-
-
- أجهزة تسجيل بالصوت والصورة شبه مواصلات — - أجهزة مدمجة بها تسجيلات 520 دج واستنساخ بدون صوت شبه مواصلات
-
-
-
-
-
- أجهزة تسجيل بالصوت والصورة شبه مواصلات – - - أجهزة مدمجة بها تسجيلات واستنساخ بدون صوت شبه 730 دج مواصلات أجهزة تسجيل بالصوت والصورة شبه مواصلات — أجهزة مدمجة بها تسجيلات 900 دج واستنساخ بدون صوت شبه مواصلات مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 60 دج
-
-
-
-
-
- هواتف خلوية أو هواتف نقالة مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
-
-
- هواتف خلوية أو هواتف نقالة 100 دج
-
-
30 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 37 هاتف نقال مهياً بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 38 هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 39 هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 40 هاتف نقال مهياً بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 41 هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 64 جيقا أوكتي سواء كان مصنوع محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.91.00 - - - - هواتف خلوية أو هواتف نقالة 150 دج 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.91.00 - - - - هواتف خلوية أو هواتف نقالة 270 دج 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.91.00 - - - - - هواتف خلوية أو هواتف نقالة 300 دج 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.91.00 - - - - - هواتف خلوية أو هواتف نقالة 500 دج 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 650 دج 8517.12.91.00 - - - - هواتف خلوية أو هواتف نقالة
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 31 2 (تابع) البند التعريفي رقم تعيين المنتجات الفرعي 42 هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين 8517.12.10.00 داخلي بقدرة تفوق 64 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 128 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و / أو 8517.12.91.00 مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 43 هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين 8517.12.10.00 داخلي بقدرة تفوق 128 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيه الأجهزة 8517.12.91.00 المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 44 هاتف نقال مهيأ بنظام بلوتوث 8517.12.10.00 سواء كان مصنوع محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات 8517.12.91.00 الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 45 وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ 9504.50.10.00 بقرص صلب و / أو مكان تخزين بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 46 وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ 9504.50.10.00 بقرص صلب و / أو مكان تخزين بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و/أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( التعيين التعريفي الإتاوة مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
- هواتف خلوية أو هواتف نقالة 750 دج –مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 900 دج
-
-
-
-
-
- هواتف خلوية أو هواتف نقالة
-
-
- مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
- هواتف خلوية أو هواتف نقالة 250 دج
-
- لوحة مفاتيح التحكم وآلات ألعاب فيديو 270 دج لوحة مفاتيح التحكم وآلات ألعاب فيديو 480 دج
32 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 47 وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب و / أو مكان تخزين بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي سواء كانت مصنوعة محليا و / أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 48 وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب و / أو مكان تخزين بقدرة تفوق 1 ترا أوكتي وتقل أو تساوي 2 ترا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 49 وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب و / أو مكان تخزين بقدرة تفوق 2 ترا أوكتي وتقل أو تساوي 4 ترا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 50 وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب و / أو مكان تخزين بقدرة تفوق 4 ترا أوكتي، سواء كان مصنوعة محلياً و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 51 لوحة رقمية و / أو هاتفية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 9504.50.10.00 - - لوحة مفاتيح التحكم وآلات ألعاب فيديو 570 دج 9504.50.10.00 | - - - لوحة مفاتيح التحكم وآلات ألعاب فيديو 900 دج 9504.50.10.00 | - - - لوحة مفاتيح التحكم وآلات ألعاب فيديو 1500 دج 9504.50.10.00 - - لوحة مفاتيح التحكم وآلات ألعاب فيديو 1900 دج 8471.30.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8471.30.91.10 - - - - - لوحات رقمية 60 دج 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.99.00 - - - - غيرها
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 33 2 (تابع) رقم تعيين المنتجات البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 52 لوحة رقمية و/أو هاتفية مهيأة 8471.30.10.00 بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي، سواء كانت 8471.30.91.10 مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في 8517.12.10.00 شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد 8517.12.99.00 داون” (CKD) 53 لوحة رقمية و/أو هاتفية مهيأة 8471.30.10.00 بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي، سواء كانت 8471.30.91.10 مصنوعة محليا محليا و / أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في 8517.12.10.00 شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد 8517.12.99.00 داون” (CKD) 54 لوحة رقمية و/أو هاتفية مهيأة 8471.30.10.00 بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي، سواء كانت 8471.30.91.10 مصنوعة محليا و / أو مستوردة ة بما فيها الأجهزة المستوردة في 8517.12.10.00 شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد 8517.12.99.00 داون” (CKD) 55 لوحة رقمية و/أو هاتفية مهيأة 8471.30.10.00 بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي، سواء كانت 8471.30.91.10 مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في 8517.12.10.00 شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد 8517.12.99.00 داون” (CKD) 56 لوحة رقمية و/أو هاتفية مهيأة 8471.30.10.00 بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي، سواء كانت 8471.30.91.10 مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في 8517.12.10.00 شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد 8517.12.99.00 داون” (CKD) مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
-
- لوحات رقمية 100 دج مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
-
-
- غيرها مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
-
-
- لوحات رقمية 150 دج مجموعات موجهة للصناعات التركيبية غيرها مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
-
-
-
-
- لوحات رقمية 270 دج مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
-
-
-
- غيرها مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 300 دج
-
-
- لوحات رقمية مجموعات موجهة للصناعات التركيبية غيرها مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 500 دج
-
-
-
-
- لوحات رقمية مجموعات موجهة للصناعات التركيبية
-
-
-
-
-
-
- غيرها
-
-
34 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 57 لوحة رقمية و/ أو هاتفية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 64 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و/أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد “داون” ) CKD ( 58 لوحة رقمية و/ أو هاتفية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 64 جيقا أوكتي و تقل أو تساوي 128 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و/أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 59 لوحة رقمية و/ أو هاتفية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 128 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعة محليا و / أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون “ ) CKD ( 60 لوحة رقمية و / أو هاتفية مهيأة بنظام بلوتوث، سواء كانت مصنوعة محليا و / أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 61 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و / أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون “ (CKD) للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 28 رمضان عام 1440 ه 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8471.30.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8471.30.91.10 - - - - - - لوحات رقمية 650 دج 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.99.00 - - - - غيرها 8471.30.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8471.30.91.10 - - - - - لوحات رقمية 750 دج 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.99.00 | - - - - غيرها 8471.30.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 900 دج 8471.30.91.10 - - - - - لوحات رقمية 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.99.00 - - - غيرها 8471.30.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 250 دج 8471.30.91.10 - - - - - لوحات رقمية 8517.12.10.00 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8517.12.99.00 - - - - غيرها 8523.51.11.00 بطاقات الذاكرة 25 دج
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم رقم تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي 62 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي 8523.51.11.00 بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 63 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي 8523.51.11.00 بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 64 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي 8523.51.11.00 بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 65 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي 8523.51.11.00 بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 66 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي 8523.51.11.00 بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي سواء كانت مصنوعة محليا و/أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) للجمهورية الجزائرية / العدد 35 35 2 (تابع) التعيين التعريفي الإتاوة
-
-
-
- بطاقات الذاكرة 35 دج
-
-
-
-
- -بطاقات الذاكرة 43 دج
-
-
-
- بطاقات الذاكرة 55 دج
-
-
-
-
- بطاقات الذاكرة 75 دج بطاقات الذاكرة 126 دج
-
-
36 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 67 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 64 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 68 بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 64 جيقا أوكتي، سواء كانت مصنوعة محليا و أو مستوردة بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 69 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أو كتي، سواء كانت مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 70 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 71 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8523.51.11.00 - - - - بطاقات الذاكرة 238 دج 8523.51.11.00 - - - - بطاقات الذاكرة 420 دج 8525.50.11.00 أجهزة إرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 25 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها 8525.50.11.00 - - - - أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 35 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها 8525.50.11.00 - - أجهزة إرسال راديو FM مجهزة بمقابس ولاعة السجائر من النوع المستخدم في السيارات 8527.21.10.00 - - - نظام قراءة بشعاع الليزر 43 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم رقم تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي 72 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين 8525.50.11.00 داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة 8527.21.10.00 المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية 8527.21.20.00 والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 8527.21.90.00 8527.29.00.00 73 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين 8525.50.11.00 داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة 8527.21.10.00 المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية 8527.21.20.00 والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 8527.21.90.00 8527.29.00.00 74 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين 8525.50.11.00 داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و أو مستوردا بما فيه الأجهزة 8527.21.10.00 المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية 8527.21.20.00 والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 8527.21.90.00 8527.29.00.00 75 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين 8525.50.11.00 داخلي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 64 جيقا أوكتي سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة 8527.21.10.00 المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية 8527.21.20.00 والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 8527.21.90.00 8527.29.00.00 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 37 2 (تابع) التعيين التعريفي الإتاوة أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات
-
-
- نظام قراءة بشعاع الليزر 55 دج بأشرطة كاسيت غيرها غيرها | - - - - أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات نظام قراءة بشعاع الليزر 75 دج بأشرطة كاسيت غيرها غيرها
-
-
-
-
- أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات نظام قراءة بشعاع الليزر 126 دج بأشرطة كاسيت غيرها غيرها أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات نظام قراءة بشعاع الليزر 238 دج بأشرطة كاسيت غيرها غيرها
-
-
38 الجريدة الرسمية رقم تعيين المنتجات 76 راديو السيارات مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 64 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 77 راديو السيارات مهيأ بقرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 78 راديو السيارات مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 جيقا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 79 راديو السيارات مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي سواء كان مصنوع محليا و / أو مستوردا بما فيه الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (CKD) 28 رمضان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8525.50.11.00 أجهزة إرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 - - - نظام قراءة بشعاع الليزر 420 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها 8525.50.11.00 - - - - - أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 270 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها 8525.50.11.00 - - - - أجهزة إرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 480 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها 8525.50.11.00 - - - - أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 570 دج 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها
28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م رقم تعيين المنتجات 80 راديو السيارات مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 1 ترا أوكتي وتقل أو تساوي 2 ترا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 81 راديو السيارات مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 2 ترا أوكتي وتقل أو تساوي 4 ترا أوكتي، سواء كان مصنوعا محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( 82 راديو السيارات مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 4 ترا أوكتي، سواء كان مصنوع محليا و / أو مستوردا بما فيها الأجهزة المستوردة في شكل المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة “كومبليتلي نوكد داون” ) CKD ( قائمة أجهزة الحاسوب التناسبية والأسعار البند التعريفي المنتجات الفرعي أجهزة الحاسوب 8471.30.10.00 ووحداته
الملحق رقم 2 (تابع) البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8525.50.11.00 أجهزة إرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 900 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها 8525.50.11.00 أجهزة أرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 1500 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها 8525.50.11.00 - - - أجهزة إرسال راديو FM مزودة بمقبس ولاعة السجائر من الأنواع المستعملة في السيارات 8527.21.10.00 نظام قراءة بشعاع الليزر 1900 دج 8527.21.20.00 بأشرطة كاسيت 8527.21.90.00 غيرها 8527.29.00.00 غيرها الملحق رقم 3 المذكورة في المادة 3 من القرار الذي يحدد النسب الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة التعيين التعريفي الإتاوة آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات غير مذكورة ولا مشمولة في موضع آخر وفقا للمادة 3 مجموعات موجهة للصناعات التركيبية من هذا القرار
-
-
- غيرها
-
-
-
-
- ذات شاشة تعمل باللمس
-
-
28 رمضان عام 1440 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2019 م الملحق رقم 3 (تابع) المنتجات البند التعريفي التعيين التعريفي الإتاوة الفرعي 8471.30.91.10 - - - - - لوحات رقمية 8471.30.91.90 - - - - - غيرها
-
-
-
- غيرها 8471.30.99.10 - - - بوزن لا يتجاوز 2 كغ 8471.30.99.20 —–بوزن يفوق 2 كغ ولا يتجاوز 10 كغ
-
-
- آلات أخرى للمعالجة الذاتية للمعلومات
-
- تحتوي على الأقل، في نفس البند على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج 8471.41.10.00 - - - - - مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 8471.41.90.00 - - - غيرها
-
- غيرها، مقدمة في شكل أنظمة 8471.49.10.00 تحتوي فقط على وحدة معالجة مركزية ، لوحة مفاتيح ، فأرة وشاشة وفقا للمادة 3 أجهزة الحاسوب من هذا القرار ووحداته 8471.49.20.00 - غيرها، مع طابعة أو الناسخ 8471.49.90.00 - - - غيرها
- وحدات معالجة ، غير تلك الداخلة في البند الفرعي رقم 8471.41 أو البند الفرعي رقم 8471.49، سواء تضمنت أم لا، في نفس البند واحد أو اثنين من أنواع الوحدات الآتية : وحدة تخزين (ذاكرة)، وحدة إدخال، ووحدة إخراج 8471.50.10.00 - - - خوادم (سيرفر) 8471.50.20.00 - - - وحدات معالجة مركزية 8471.50.90.00 - - - غيرها
-
-
- وحدات تخزين أخرى 8471.70.91.00 بأسطوانات بصرية 8471.70.92.00 بأسطوانات مغناطيسية 8471.70.93.00 - بأشرطة مغناطيسية 8471.70.99.00 غيرها المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
-