مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، الشلف يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.