قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 7
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع القرارات والمقررات والوثائق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 13-78
- مرسوم تنفيذي رقم 13-81
- مرسوم تنفيذي رقم 19-127
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.