قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد العربي شاهد، المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على . جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.