مرسوم رئاسي رقم 19-160 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (55.438.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (55.438.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية و في الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو 2019 عبد القادر بن صالح 28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 19-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.