مرسوم رئاسي رقم 19-159 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين دينار (307.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين دينار (307.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو 2019 عبد القادر بن صالح 2 يونيو سنة 2019 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 19-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.