مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.