قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن والمعادلات والتوثيق الجامعي 8 تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات 9
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد امحمد بن علي، مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019.
الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.