قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةتفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة وأربعين ( 140) طالب قاض لسنة 2000
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 10 يوليو إلى 2 غشت سنة 2000 على الساعة الرابعة مساء (16.00).
يشرع في اختبارات القبول يوم 27 غشت سنة .2000
المادة 3
فتح المادةيكلّف مدير المعهد الوطني للقضاء بتنفيذ هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000.
أحمد أويحيى زائرية / العدد 45 19 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.